حدد مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، الذي انتهت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، برئاسة النائب أسامة هيكل من مناقشته، بعض الاشتراطات بشأن ملكية الوسيلة الإعلامية وتأسيسها. واشترط القانون في من يمتلك وسيلة إعلامية أو موقع إلكتروني أو يساهم في ملكيته ألا يكون محروما من مباشرة حقوقه السياسية أو صدر ضده حكم في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، مالم يكن قد رد إليه اعتباره، ولايجوز أن تتملك الشركة أكثر من 7 قنوات تليفزيونية ولا يجوز أن تشتمل على أكثر من قناة عامة وأخرى إخبارية. واشترط القانون ألا يقل رأس مال الشركة المرخص به عن 50 مليون جنيه للقناة التليفزيونية الإخبارية أو العامة، و30 مليون جنيه للقناة التليفزيونية المتخصصة، و15 مليون جنيه للمحطة الإذاعية الواحدة، و2.5 مليون جنيه للمحطة أو القناة التليفزيونية الرقمية على الموقع الإلكترونى، ويودع نصف المبلغ في أحد البنوك العاملة في مصر، قبل بدء البث ولمدة سنة على الأقل للإنفاق على أعمال المحطة أو القناة ولسداد حقوق العاملين بها. واستثناء من أحكام الفقرة السابقة، يجوز للمجلس الأعلى ولاعتبارات يقتضيها الصالح العام وبقرار مسبب الترخيص بالبث للشركات التي يقل رأس مالها عن القيم المشار إليها. ويجب على مؤسسي الشركة أن يكتتبوا أو يسهموا ب 35% على الأقل من رأسمالها، ولا يجوز أن تقل هذه النسبة خلال السنوات ال 5 التالية للحصول على الترخيص بالبث، ويشترط من هذه الشروط المؤسسات الإعلامية العامة ووسائل الإعلام العام. ووفقاً للقانون، يعد المجلس الأعلى نموذجا لترخيص ممارسة العمل الإعلامي للوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني، ويجب أن تحدد فى النموذج أغراض الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني، والفئة المستهدفة من الجمهور والسياسة التحريرية وأسماء رئيس و أعضاء مجلس الإدارة ونظامها الأساسي، طبقاً لطلب الترخيص. وحسب القانون، تعين الوسيلة الإعلامية مديراً لبرامج القناة المرئية أو المسموعة أو الإلكترونية يكون مسئولا عن المحتوى، ويشترط فيه أن يكون مصريا مقيدا في جدول المشتغلين بنقابة الإعلاميين أو الصحفيين، وألا يكون قد صدر ضده حكم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون ممنوعا من مباشرة حقوقه السياسية. وتعين الوسيلة الإعلامية مسئولا عن البث يشترط أن يكون متفرغا لعمله، وأن يتمتع بالأهلية القانونية، وتتحمل الوسيلة الإعلامية والمواقع الإليكترونية المسئولية القانونية عن أي خطأ في ممارسة نشاطها، وكذا مخالفة القيم أو المعايير المهنية التي يضعها المجلس الأعلى. وتلتزم الوسيلة الإعلامية بنشر ميزانيتها وحساباتها الختامية المعتمدة في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال الأشهر ال4 التالية لانتهاء السنة المالية، وتلتزم بتمكين المجلس الأعلى من مراجعة الحسابات الختامية ودفاتره ومستنداتها وللمجلس أن يستعين في ذلك بمن يراه.