قرار جمهوري صدر منذ ايام قليلة برقم 194 لعام 2018، أصدر فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بالموافقة علي زواج مستشار بالسلك الدبلوماسي والقنصلي من آنسة سورية، أثار نص القرار تساؤلات عديدة حول أسباب الحصول على موافقة رئيس الجمهورية للزواج بفتاة لا تحمل الجنسية المصرية، وما هى الوظائف التى تستدعي تلك الموافقة؟ وماذا لو لم يحصل أصحاب هذه الوظائف على تلك الموافقة؟ وهل تصبح وظائفهم مهددة فى حالة الزواج دون موافقة رئيس الجمهورية؟.. فى السطور التالية نعرض بعض التفاصيل التى تجيب على تلك التساؤلات... أصدرت الجريدة الرسمية تفاصيل القرار فى عددها الصادر فى 17 مايو 2018 لتعرض نص قرار رئيس الجمهورية بمنح الاذن للمستشار بالسلك الدبلوماسي والقنصلي تامر فتحي بالزواج من الآنسة لبني أسامة المتمتعة بالجنسية السورية، ليصبح زواج بقرار جمهوري، ويأتى القرار كحالة استثنائية لما جاء فى قانون تنظيم عمل السلك الدبلوماسي والقنصلي المصري حيث يمنع زواج الدبلوماسيين بأجانب وفي حالة زواج أحد الدبلوماسيين بأجنبية فإنه يعتبر مستقيلا من وظيفته، طبقا لنص القانون البند رقم 2 من المادة 5 بالقانون رقم 45 لسنة 1982 الخاص بنظام السلك الدبلوماسي والقنصلي والمعدل بالقانون رقم 69 لسنة 2009، والتى تشترط فيمن يتم تعيينه فى إحدى وظائف السلك الدبوماسي الا يكون متزوجا من غير مصرية الجنسية او ممن هم من ابوين أحدهما او كلاهما غير مصري، الا انه يجوز إعفاء الدبلوماسيين من هذا الحظر بقرار من رئيس الجمهورية إذا كان الدبلوماسي سيتزوج ممن تحمل جنسية دولة عربية. نماذج أخرى ولم يكن هذا هو الزواج الاول بقرار جمهوري فى السلك الدبلوماسي اذ سبقه من قبل قرارين سابقين أحدهما في نوفمبر 2017 برقم 552 لعام 2017 بالموافقة على زواج السكرتير الثالث بالسلك الدبلوماسي والقنصلي من آنسة تتمتع بجنسية الجمهورية اللبنانية وتم نشر الموافقة فى الجريدة الرسمية، وسبقه قرار آخر صدر فى ابريل لنفس العام 2017 بموافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي بزواج الملحق بالسلك الدبلوماسي والقنصلي من آنسة تتمتع بالجنسية التونسية. زواج واستقالة ويحمل قانون حظر زواج الدبلوماسيين من أجانب خلفيات قضائية اذ شهدت ساحة المحاكم الادارية حالة من الجدل بعد قيام دبلوماسي مصري برفع دعوى قضائية ضد هذا القانون فى عام 2012، حيث كان مقيم الدعوي دبلوماسي فى وزارة الخارجية إلا انه تزوج سيدة فرنسية الجنسية، وقامت وزارة الخارجية بإخطار الجهات الرسمية بهذا الزواج ليصدر قرار بإعتبار المدعي مستقيلا من وظيفته ليقوم بالتظلم ويلجأ الى القضاء الادارى لرفع دعوي قضائية تنقلت بين أروقة المحاكم الادارية حتى نظرتها المحكمة الدستورية العليا التي قضت برفض الدعوى مؤكدة ان نص القانون يحظر زواج دبلوماسي من أجنبية وان القانون يضفي مزيدا من الضمانات الامنية التى تبعد الدبلوماسيين عن أى شبهات تتعلق بالجنسية. رفض الطعن وفي فبراير 2014 أيدت المحكمة الدستورية العليا صحة النص القانوني بإعتبار مقيم الدعوى عضو السلك الدبلوماسي مستقيلا من وظيفته نظرا لزواجه من غير مصرية الجنسية ورفض الدعوى القضائية المقامة طعنا على نص مادتين قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي بالقانون رقم 45 لسنة 1982، وقالت المحكمة الدستورية العليا في حيثيات الحكم برفض الطعن »إن النصين المطعون فيهما قد سنا قواعد لا تضم في مجال سريانها تمييزاً بين المخاطبين بها من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، واستهدف مصلحة مشروعة تمثلت في إضفاء مزيد من الضمانات الأمنية التي تنأى بالعاملين في المجال الدبلوماسي والقنصلي عن أي شبهات قد تتعلق بالجنسية، حيث ان النصين المطعون فيهما، بما اشترطاه من حمل زوج الدبلوماسي الجنسية المصرية ينسجم مع الغاية المستهدفة من اشتراطه، ويعد مظهراً من مظاهر سيادة الدولة، واختصاصاً مانعاً يتعلق بالمجال المحفوظ له. دواعي أمنية وفي هذا الشأن يقول الدكتور "أحمد مهران" أستاذ القانون ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية "أن هناك وظائف لا تسمح بالزواج من جنسيات أخرى هذه الوظائف تتمثل فى السلك الدبلوماسي، والمخابرات، والجهات السيادية التابعة لرئاسة الجمهورية، وأضاف أنه ليس من المقبول زواج أصحاب تلك المناصب من جنسيات أخرى لأن مركزه يجعله على علم بأسرار ومعلومات هامة عن الدولة، وربما يتحدث مع زوجته فى تلك المعلومات ، أيضا من أسباب المنع التأكيد على الانتماء الدائم للجنسية المصرية. وأوضح "مهران" أن مشكلة هذا الزواج تتمثل ايضا فى إنجاب طفل قد يستخدم كوسيلة ضغط على تغيير مسار وأفكار الأب للدولة الأخرى، ويرجح "مهران" انه ربما سمح الرئيس لهذا الشخص بالزواج من فتاة تحمل جنسية أخرى لاستهداف علاقات سياسية بصورة أو بأخرى، أو أنه ليس بالمركز الذى يخشى على جهة عمله منه، أو أنه سيتقاعد فى المرحلة القادمة، كما أنه من المحتمل أن الدولة ترى انه لا خطورة من السماح بالموافقة على زواج تلك الفتاة كونها لا تشكل خطرا على الأمن القومى ولا تهدد استمرار العلاقات الدبلوماسية بين مصر ودول أخرى.