وافق مجلس النواب علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون 53 لسنة 1966، والذي يتيح لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالتنسيق مع وزير الموارد المائية والري إصدار قرار لتحديد مناطق لزراعة أصناف معينة من الحاصلات الزراعية دون غيرها للحد من اختلاط السلالات والحفاظ علي نقاوة التقاوي والأصناف. واستعرض السيد حسن وكيل لجنة الزراعة والري تقرير اللجنة حيث اوضح أن المشروع يستهدف التنسيق بين الوزارات المعنية في شأن تقرير حظر زراعة محاصيل معينة في مناطق محددة والتي قد تكون شرهة للمياه بغية الحفاظ علي المقنن المائي وترشيد استخدامات المياه.. وأضاف ان مشروع القانون يمنح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي سلطة استثناء تطبيق نصوص مشروع القانون المطروح علي المزارع والحقول المخصصة لأغراض إجراء التجارب الأولي للمحاصيل وتشديد العقوبات واستحداث عقوبة الحبس ومضاعفة الغرامات المقررة علي مخالفة نصوص القانون المعروض وبعض نصوص القانون القائم. وقال د. علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، يجب أن يعلم الجميع أننا نعاني من فقر مائي وهذا الفقر يحتاج إلي الترشيد في زراعة المحاصيل.. وأضاف أن كل المحاصيل التي تحتاج لمياه كثيرة سيتم إعادة النظر فيها سواء بإعادة توزيع المحاصيل أو إعادة النظر في طريقة الري باستخدام وسائل أكثر حداثة.. وقال إن الواقع مرير بالنسبة للمياه ويجب أن يكون الحديث عن هذا الموضوع دقيقا وحساسا وعلينا ان نعلم أن القانون يعالج الدورة الزراعية وهو جزء من المشكلة ونحن مازلنا في حاجة الي تكنولوجيا حديثة للري. وتساءل النائب بسام فليفل عن سبب حرمان مزارعي مركزي نبروه وطلخا من حصة المياه لزراعة الأرز.. وانفعل د. علي عبدالعال قائلا: »العملية مش عملية زراعة أرز أو قصب.. يجب أن نأخذ في الاعتبار الفقر المائي ولو سمحتم سأنهي هذه الجلسة اذا تم التعامل بهذه الطريقة وأنا ذكرت أن هناك موضوعات حساسة محل تفاوض والموضوع غير مقبول من الناحية السياسية وكأننا نسير في الاتجاه المعاكس وكأننا نملك المياه بغزارة ونزرع ما نشاء يمينا ويسارا يجب ألا نزايد علي حساب مصلحة الوطن العليا».. وطرحت المنصة اغلاق باب المناقشة ووافق المجلس.. واعترض عدد من النواب مطالبين بمزيد من المناقشات فقال د. علي عبدالعال هذا القرار للحفاظ علي المصلحة العليا للدولة. وشدد مشروع القانون العقوبة الخاصة بمخالفة بنود القانون حيث اضافت عقوبة الحبس علي المخالفين بمدة لا تزيد علي ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد علي عشرين الف جنيه عن الفدان او كسور الفدان او باحدي العقوبتين وقد تضمنت العقوبة الحكم بازالة المخالفة علي نفقة المخالف.. وطالب المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب باعادة فرض عقوبة الحبس لمدة 6 شهور اختياريا للقاضي وفقا لجسامة الموضوع وفي حالة العود او تكرار المخالفة.. واعترض النائبان أسامة شرشر وهيثم الحريري مؤكدين انه لا يجوز أن يطالب الجميع بمنع حبس المستثمرين ضمانة للاستثمار وتشجيعا له وان يضع مجلس النواب نصا يحبس الفلاح، وطالبا بمضاعفة الغرامة في حالة العود او تكرار المخالفة بدلا من الحبس. ورد د. علي عبدالعال: »القاضي من يقدر وفقا لسلطته التقديرية.. فالعقوبة المالية قد تغري مرتكب المخالفة اذا كانت اقتصاديا متلائمة.. ولن تكونوا أحن مني علي الفلاح وانا فلاح حتي هذه اللحظة».