رئيس جامعة بني سويف يتفقد أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية التجارة    وزير التعليم العالي ومحافظ القليوبية يفتتحان مشروعات تعليمية وصحية ب جامعة بنها    محمود فوزي: الحكومة أوفت بالنسب الدستورية المقررة للقطاعات ذات الأولوية في الموازنة    المشاط ترد على استفسارات النواب بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية    وزيرة البيئة: لأول مرة 600 مليون جنيه إيرادات المحميات.. وتطويرها بالتمويل الذاتي    شملت افتتاح نافورة ميدان بيرتي.. جولة ميدانية لمحافظ القاهرة لمتابعة أعمال تطوير حى السلام أول    الكونجرس يتصدى لجنون ترامب.. وتحركات لمنعه من توريط الولايات المتحدة في حرب إيران    التصعيد بين إسرائيل وإيران يُنذر بانفجار إقليمي وحرب نووية في الشرق الأوسط    السفارة الصينية في إيران تحث رعاياها على مغادرة البلاد في أسرع وقت ممكن    القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية    التحقيقات تكشف اعترافات عامل دافع عن ابنته من التحرش بالمطرية    السجن المشدد 3 سنوات لمتهم لحيازته وتعاطيه المخدرات بالسلام    اليوم.. عزاء نجل صلاح الشرنوبي بمسجد الشرطة فى الشيخ زايد    محافظ المنوفية يفتتح وحدة الأشعة المقطعية الجديدة بمستشفى زاوية الناعورة    ننشر أسماء أوائل طلاب الشهادة الإعدادية ببنى سويف 2025    «برج العرب التكنولوجية» تفتتح ثالث فروع جامعة الطفل بالشراكة مع نادي سموحة (صورة)    الدفاع الروسية تعلن إسقاط 198 طائرة مسيرة أوكرانية    الحكومة تتقدم بقانون جديد للإيجار القديم.. الإخلاء بعد 7سنوات بدلا من 5.. ألف جنيه زيادة فى الأجرة للأماكن الراقيه و250 للاقتصادية و15% زيادة سنويا.. وغلق الوحدة لمدة عام أو امتلاك أخرى يُجيز الإخلاء الفوري    جدول مباريات اليوم: مواجهات نارية في كأس العالم للأندية ومنافسات حاسمة في الكونكاكاف    وزير الرياضة يرد على الانتقادات: دعم الأهلي والزمالك واجب وطني.. ولا تفرقة بين الأندية    اتحاد الكرة يبحث عن وديتين قويتين لمنتخب مصر قبل أمم أفريقيا    ارتفاع معظم مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الثلاثاء    محافظ المنوفية والسفيرة نبيلة مكرم يتفقدان قافلة ايد واحدة.. مباشر    مصرع 3 عمال زراعيين وإصابة 15 في حادث على الطريق الصحراوي بالبحيرة    المرور تحرر 47 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة    تأييد عقوبة السجن المؤبد ل قاتل «عامل بني مزار» في المنيا    محافظ المنيا: استمرار أعمال توريد القمح بتوريد 509آلاف طن منذ بدء موسم 2025    من مؤتمر نسائي إلى أجواء حرب.. إلهام شاهين تحكي لحظات الرعب في رحلة العراق    فيلم سيكو سيكو يحقق 186 مليون جنيه في 11 أسبوعا    بينها «شمس الزناتي».. أول تعليق من عادل إمام على إعادة تقديم أفلامه    برفقة صديقها.. نور عمرو دياب تدعم شيرين رضا في العرض الخاص ل «في عز الضهر»    محافظ أسيوط يستقبل سفير الهند بمصر لبحث سبل التعاون المشترك    إقبال كبير على عروض مسرح الطفل المجانية    هشام ماجد يسترجع ذكريات المقالب.. وعلاقته ب أحمد فهمي ومعتز التوني    البحوث الفلكية: الخميس 26 يونيو غرة شهر المحرم وبداية العام الهجرى الجديد    دار الإفتاء: الصلاة بالقراءات الشاذة تبطلها لمخالفتها الرسم العثماني    الجامع الأزهر: حب الوطن غريزة متأصلة والدفاع عن قضايا الأمة يجسد منهج النبوة    رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية يتابع اختبارات الدراسات العليا ويشيد بسير العملية الإمتحانية    نصائح لطلاب الثانوية العامة لحماية انفسهم من التعرض للإجهاد الحراري    رئيس جامعة المنوفية يستقبل فريق تقييم الاعتماد المؤسسي للمستشفيات الجامعية    طريقة عمل البيتزا بعحينة هشة وطرية وسهلة التحضير    ترامب: دعوت لإخلاء طهران حفاظا على سلامة مواطنيها    مستشفيات الدقهلية تتوسع في الخدمات وتستقبل 328 ألف مواطن خلال شهر    أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 17-6-2025 في محافظة قنا    تنسيق الجامعات.. برنامج هندسة الاتصالات والمعلومات بجامعة حلوان    جامعة قناة السويس: تأهيل طبيب المستقبل يبدأ من الفهم الإنساني والتاريخي للمهنة    تعليمات مشددة بلجان الدقي لمنع الغش قبل بدء امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة    "فقرات استشفائية".. الأهلي يواصل تدريباته استعداداته لمواجهة بالميراس    «أمطار في عز الحر».. الأرصاد عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء: «احذروا الشبورة»    تغييران منتظران في تشكيل الأهلي أمام بالميراس    التصعيد مستمر.. إيران تضرب «حيفا» بموجة صواريخ جديدة    «غاضب ولا يبتسم».. أول ظهور ل تريزيجيه بعد عقوبة الأهلي القاسية (صور)    وزير الدفاع الأمريكي يوجه البنتاجون بنشر قدرات إضافية في الشرق الأوسط    بعد تصريحات نتنياهو.. هل يتم استهداف خامنئي الليلة؟ (مصادر تجيب)    «لازم تتحرك وتغير نبرة صوتك».. سيد عبدالحفيظ ينتقد ريبيرو بتصريحات قوية    ما هي علامات قبول فريضة الحج؟    مصرع شاب غرقا فى مياه البحر المتوسط بكفر الشيخ وإنقاذ اثنين آخرين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شيخ الأزهر طالب بتطبيق الفتوى حفاظاً على حقوق المرأة العاملة فتوى «حق الكد والسعاية» هل تحفظ حقوق المرأة؟

لا تزال قضية حق المرأة المالى وذمتها المالية هى إحدى القضايا التى تثار من وقت لآخر لاسيما مع وجود أخطاء فى التعامل الواقعى معها.
ومن هنا كان الاهتمام بما أعلنه شيخ الأزهر د.أحمد الطيب من ضرورة إحياء فتوى «حق الكد والسعاية» من تراثنا الإسلامي؛ لحفظ حقوق المرأة العاملة التى بذلت جهدًا فى تنمية ثروة زوجها، خاصة فى ظل المستجدات العصرية التى أوجبت على المرأة النزول إلى سوق العمل ومشاركة زوجها أعباء الحياة، حيث أكد شيخ الأزهر أن التراث الإسلامى غنى بمعالجات لقضايا شتى، إذا تأملناها سنقف على مدى غزارة وعمق هذا التراث، وحرص الشريعة الإسلامية على صون حقوق المرأة وكفالة كل ما من شأنه حفظ كرامتها.
كما اعتبر الإمام الأكبر أن الحياة الزوجية لا تُبنى على الحقوق والواجبات ولكن على الود والمحبة والمواقف التى يساند الزوج فيها زوجته وتكون الزوجة فيها سندًا لزوجها، لبناء أسرة صالحة وقادرة على البناء والإسهام فى رقى وتقدم مجتمعها، وتربية أجيال قادرة على البذل والعطاء.
والفتوى التى طالب شيخ الأزهر بتطبيقها هى فى حقيقته فتوى سيدنا عمر رضى الله عنه المسماة «حق الكد والسعاية»، ومفادها أنه فى عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه، توفى عمر بن الحارث والذى كان زوجًا لحبيبة بنت زريق. وكانت حبيبة نساجة طرازة، وكان زوجها يتاجر فيما تنتجه وتصلحه حتى اكتسبا من جراء ذلك مالًا وفيرًا!!! فكانت هى تنسج وتصنع وهو يتاجر ويبيع بضاعتها، ولما مات الزوج وترك المال والعقار فإن أولياءه تسلموا مفاتيح الخزائن. إلا أن الزوجة نازعتهم فى ذلك. وحين اختصموا إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه فإنه قضى للمرأة بنصف المال وبالإرث فى النصف الباقى.. لأن الزوجة كانت شريكة لزوجها فى الربح والعمل والكسب.
وفى ذات السياق أكد د. عباس شومان وكيل الأزهر السابق أنه فور مطالبة الإمام الأكبر بالرجوع للتراث لتفعيل فتوى حق الكد والسعاية، وذلك لحفظ حقوق المرأة العاملة، انطلق الناس فى الحديث عن المسألة، وظن بعضهم أنها تعنى ما ردده البعض من قبل بأن الزوجة يحكم لها بنصف ثروة زوجها إن هى طلقت، أو تؤيد ما نادى به أحدهم بأن الزوجة تستحق أجرة على تربية أولادها وغسل ملابسهم وطبخها لأولادها وزوجها.
وأوضح أن حقيقة الأمر أن المسألة لا علاقة لها بهذه التأويلات، فالمقصود هو حفظ حق المرأة صاحبة الدخل الذى يتسبب فى زيادة ثروة الزوج بشكل ملحوظ، كالمرأة صاحبة التجارة، وتلك التى سافرت للإعارة براتب كبير، والأخرى التى ورثت عن بعض أهلها.. وخلطت مالها بمال زوجها، وتحول هذا الدخل إلى عقارات أو أرصدة نقدية، فهذا الدخل من حق الزوجة ويدخل فى ذمتها المالية وليس ذمة زوجها، ولذا فهى تستحقه إن علم قدره، فإن لم يعرف قدره اجتهد أهل الخبرة فى تقديره.
وأكد د.شومان أن استحقاق هذا الدخل لا علاقة له بالطلاق أو الوفاة، فهو بمثابة الأمانة عند الزوج ولها أن تطالب به ليكون فى حسابها الخاص وهى زوجة، فإن مات زوجها ومالها مختلط بتركة الزوج أخذته قبل قسمة التركة ثم تأخذ نصيبها فى الميراث وهو الربع إن لم يكن لزوجها ولد والثمن إن كان له، وكذلك إن طلقت تستحق أموالها إضافة إلى الحقوق المترتبة على الطلاق كالنفقة وغيرها.
ولفت إلى أن هذا الحكم لا يخص الزوجات فقط، بل كل من تسبب فى تنمية مال الغير كالابن الذى يعمل مع والده فى التجارة أو الزراعة دون بقية إخوته يستحق أن يقدر له ما يكافئ عمله، يأخذه قبل أن يأخذ نصيبه فى الميراث، وكذلك الابن الذى يعمل بالخارج ويرسل أموالًا فيشترى بها والده أرضًا أو عقارًا باسمه وليس باسم ابنه صاحب المال، فمن الظلم قسمة هذا المال بين الورثة من دون رضاه، بل هو حق خالص له إضافة إلى نصيبه فى الميراث. واستطرد د.شومان قائلًا: فى جميع الأحوال يراعى الاتفاق بين الأطراف كمشاركة الزوجة صاحبة الدخل فى نفقة بيتها بجزء من دخلها، أو خصم جزء من دخل الابن العامل بالخارج مقابل قيام إخوته على خدمة الأرض نيابة عنه، ولذا فإن كل حالة تقدر بقدرها، فقد يكون الحكم للزوجة مثلًا بنصف ثروة الزوج عين الظلم لها فقد تكون هى صاحبة غالب ثروة الزوج من تجارتها أو عملها فى الخارج فى وقت لا دخل لزوجها يكفى لنفقة بيته، كما أن الحكم لأخرى بنصف ثروة زوجها يكون ظلمًا بينًا للزوج أو ورثته إن هو مات،حيث إن الزوجة لم تتسبب فى زيادة الثروة،حيث إن دخلها من عملها لا يكفيها لمتطلبات عملها أو لادخل لها أصلًا، ولذا فإن المسألة ليست بهذه السهولة التى ظنها البعض، والأفضل من ذلك أن تنفصل الذمم المالية من البداية ويكون دخل كل طرف فى حسابه الخاص، أو تحرر عقود المشتريات باسم صاحبها، ويقدر للابن العامل مع والده أجره ليكون خاصًا به وغير مختلط بمال والده، حتى لا يقع التنازع والشقاق عند قسمة التركة»
حق ثابت للمرأة العاملة
وفى تأييد للفتوى يوضح الشيخ عبدالحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى السابق أن للمرأة ذمة مالية خاصة من حقها أن تتصرف فى مالها كيفما شاءت بإذن زوجها وبغير إذن زوجها، فعملها جهد خاص قامت به، والمال الذى اكتسبته من جهدها الخاص هو حق لها، كما أن نفقة المرأة وعلاجها على زوجها، وكون المرأة تضع جزءًا من راتبها فى مصروف البيت للخروج من العمل فهذا أمر من المشاركة، أما بقية مالها فهو خاص بها تجمعه، وإذا طلقت يكون لها مالها الخاص وبوفاتها يكون مالها تركة لورثتها.
ولفت إلى أن فتوى حق الكد وتطبيقها هو تطبيق لما يقره الإسلام للمرأة من أن لها ذمة مالية، وأن لها احترامًا ماليًا، حيث إن للزوجة أن تتصدق من مالها على زوجها، كما أن المرأة العاملة تأخذ من ثروة الرجل بقدر دخلها فهذا هو العدل، وهذا هو المغزى من فتوى الكد والسعاية بأن المرأة التى تضع مالها مع زوجها من أجل تنمية الثروة فلها حق فى ثروة زوجها بقدر ما ساهمت به فى مال الزوج بخلاف حقها المالى كزوجة إذا طلقت أو ميراثها من زوجها، وليس من حق الزوج أن يسيطر على ما تستثمره الزوجة من مالها إلا برضاها من ضمان حقها المالى.
وشدد أن تلك الفتوى ليست لها علاقة بما عليه الغرب الذى يجعل المرأة شريكة فى مال زوجها سواء كانت عاملة أو غير عمالة، فإذا طلقت تأخذ الأولاد ونصف ثروتها، مؤكدًا أن ما قاله الإمام الأكبر حق لا شىء فيه.
مطالبة بقانون
من جهتها ترى د.سعاد صالح أستاذ الفقه بجامعة الأزهر أن فتوى الكد والسعاية مخصصة لحالات المرأة العاملة التى تعمل وتشارك زوجها فى أعباء الأسرة وتربية الأطفال وهذا بمثابة تعويض لها، إلا أنها ترى أنه لا بد من مناصفة فى الدخل لصالح المرأة.
واستطردت قائلة: «إنسانيًا وفى ظل الظروف والعنف التى تعيشه غالبية النساء وخاصة النساء العاملات فى أماكن فقيرة واعتماد الزوج على دخل زوجته العاملة أرى أن يكون هناك قانون يخصص للمرأة نصف دخل الزوج لتأمين حياتها وحياة أبنائها.. خاصة وأن الظروف التى نراها من ارتفاع الأسعار وإهانة المرأة من بعض الأزواج واستغلال عملها من باب تحسين الدخل بينما الرجل يبتعد تمامًا عن أمر الإسلام له من أمر الإنفاق ويعتمد على نفقة زوجته وجهدها وعملها وتضحياتها، فلا بد من وجود ما يحفظ لها حقها المالى».
واختتمت قائلة: «لابد أن يتعامل الرجل مع زوجته بالفضل، والإحسان دون أن يظلم أو يقهر المرأة، وأنه ومن خلال روح النصوص القرآنية وأساس الشريعة الإسلامية بصرف النظر عما فعله سيدنا عمر بن الخطاب فى قصة فتوى الكد للمرأة العاملة لا بد أن يكون هناك قانون بحفظ حقوق المرأة فى الرعاية والإنفاق، كما يحفظ ذمتها المالية.
رفض حق السعاية
من جهته يعلق د.أحمد محمود كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف بالقاهرة على جانب حق السعاية والذى يوجب حقًا ماليًا للزوجة عن عملها كربة منزل، ويوضح أن الزواج فى الإسلام آية من آيات الله حيث يقول تعالى: «ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون» -، وقد حددت النصوص الشرعية المحكمة علاقات أفرادها ووضحت الحقوق، ولم يترك التشريع الإسلامى تنظيم العلاقات الأسرية لأهواء الناس يضعونها كيف يشاءون وشرعوها كما يحلو لهم أو رضوخًا لمن لا يريدون للإسلام توقيرًا ولا للمسلمين خيرًا.
أضاف أن الدعوة إلى اتباع ما يسمى «حق السعاية» من تحول الزوجة من صاحبة رسالة سامية إلى أجيرة أو خادمة بوصف زوجة مرفوض فى جملته وتفاصيله، موضحًا أن ابتداع أجرة للزوجة حسب دعوة «حق السعاية» استدراك على المشرع الحكيم وتلك جريمة وتعد لحدود الله – تعالى -.
وقال د.كريمة: «إن ما يتعلل به الداعون من جعل أجرة للزوجة فى الإرضاع وعمل البيت وحضانة الأطفال خلط بين «حقوق الزوجية» ومعاملات مالية من عقود شركات وإجارات لا صلة لها مطلقًا بالحياة الزوجية واستشهادات خارجة عن محل النزاع ومحاكاة وتقليد لغير المسلمين، وخلط لآراء فردية وليست لقرارات مجمعية مؤسسية «الأزهر الشريف وهيئاته المعتمدة: هيئة كبار العلماء، مجمع البحوث الإسلامية».
واختتم قائلًا: إن تداعيات «ما يسمى حق السعاية» تؤدى لنزع السكن والمودة والرحمة عن العلاقات الزوجية وتحويلها إلى شركة مادية بغيضة، والحط من كرامة الزوجة إلى أجيرة وخادمة (عقد إجارة)، وعزوف الناس عن الزواج تفاديًا لجزاءات غرامات ومنازعات ومكائد وكلها تهدد الاستقرار الأسرى، ومن ثم يلجأ الناس إلى الفاحشة وارتكاب موبقات.
رد رسمى
مؤسسة الأزهر من جانبها حاولت إنهاء الجدل حول فتوى حق الكد والسعاية ومحاولات الخلط بينها وبين تخصيص أجرة للزوجة فى بيتها، فأصدر مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية توضيحاً مفصلًا للتطبيق المراد من فتوى حق الكد والسعاية، وقال: حقّ المرأة فى «الكدّ والسّعاية» فتوى تُراثية، يرجع أصلها الفقهى إلى أدلَّة الشَّريعة الإسلامية الواردة فى حِفظ الحُقوق، والمُقرِّرَة لاستقلالية ذمّة المرأة الماليّة، والتى منها قول الحقِّ سُبحانه: «لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ» إضافةً إلى قضاء الخليفة الرّاشد عمر بن الخطاب رضى الله عنه بحق زوجةٍ فى مالِ زوجها الذى نمَّياه معًا قبل تقسيم تركته، ثم قضى بمثلِه كثيرٌ من القُضاة والفُقهاء عبر العُصور؛ سيّما فقهاء المذهب المالكى.
وقال فتوى الأزهر إن للزوجة أن تتفق مع زوجها على تحرير ما يُثبت حقها فى عمله أو ماله قبل مشاركتها معه فى تنمية ثروته بالجهد أو المال أو بعد مشاركتها، وإن لم يوثقا الحق كان الإثبات من خلال قواعد الإثبات العامّة شرعًا وقانونًا وعُرفًا, واختتم مركز الأزهر للفتوى توضيحه قائلًا: «إن تحويل ما يُنادى به الأزهر من حفظ الحُقوق وتعزيز العدالة داخل الأسرة إلى شعارات عُنصرية، وإجراءات مُتحيّزة، تدعو إلى المُساواة التى لا عدالة فيها، وتُزكى من الاستقطاب والنِّديّة بين الزَّوجين، وتَعرِض الزَّواج فى صورة ماديّة مُنفِّرة لا مودة فيها أو سَكَن؛ أمرٌ مرفوض ومنافٍ لتعاليم الأديان، وفِطرة البشر، وقيم المُجتمع المُستقرة، ونستطيع أن نرى مثالب هذه الدَّعوات ونتائجها السَّيِّئة فى المُجتمعات التى عَزَف فيها كثيرٌ من الشَّباب عن الزَّواج وتكوين الأُسر.
3
4
5
6


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.