«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سكان الإيجار القديم.. «مبروك جالك قلق»!

وسط حالة من القلق من جانب ساكنى العقارات والوحدات السكنية ذات الإيجار القديم والواصل عددهم 3٫5 مليون ساكن يناقش مجلس النواب هذا الأسبوع تعديل قانون الإيجارات القديمة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا قرب نهاية العام الماضى، ألزم مجلس النواب بإصدار هذا القانون قبل يوليو القادم.
مشكلة تعديل قانون الإيجارات القديمة وطبقا لمعارضى التعديل أنه سيتخطى حكم المحكمة الدستورية العليا الذى ألزم الحكومة بأن يكون التعديل بالنسبة للوحدات المؤجرة إيجار «قديم» للشخصيات الاعتبارية «الشركات والهيئات والبنوك والسفارات فقط» بينما قامت الحكومة وأعضاء مجلس النواب بتعديل القانون ليشمل الوحدات المؤجرة إيجار «قديم» للأشخاص العاديين.
المؤيدون لتعديل هذا القانون لكل الوحدات السكنية وغيرها سواء للأشخاص العاديين أو الاعتباريين، يؤكدون: لا يجوز لمن يملك فيللات وعقارات وشقق تمليك الاحتفاظ بوحدة سكنية مؤجرة «إيجار قديم» بعشرة جنيهات وأصحابها الأصليون لا يمتلكون ثمن علاجهم.
وقبل مناقشة مجلس النواب القانون بساعات، انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة من وضع تقرير قانونى أرسله لمجلس النواب مؤكدا أن هذا القانون لم ينص بشكل صريح على نطاق سريانه ولابد الإشارة الصريحة على نطاق سريانه على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة لغير غرض السكن.
كما أن القانون- طبقا لملاحظات قسم التشريع- تضمن نصا على امتداد عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير الغرض السكنى لمدة 5 سنوات من تاريخ العمل به، فى حين يجب أن ينص القانون مع الأسباب الأخرى لإخلاء الأماكن المؤجرة غير انتهاء العقد بقوة القانون ومنها الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وعدم وفاء المستأجر بالأجرة وثبوت تنازل المستأجر بالأجرة وثبوت تنازل المستأجر عن المكان المؤجر أو تأجيره من الباطن أو استعماله بشكل مقلق للراحة ويضر بسلامة المبنى أو فى أغراض منافية للآداب.
وكشف تقرير مجلس الدولة عن وجود شبهة مخالفة دستورية فى تطبيق القانون على الأشخاص الاعتبارية دون الأشخاص الطبيعيين، لافتا إلى ضرورة تطبيق مبدأ المساواة وصون الملكية الخاصة فلا يسوغ من زاوية دستورية أن يتم إعطاء هذا الحق لفئة دون الأخرى من ذوى المراكز المتحدة فى أركانها وعناصرها أو أن يتعدى على الملكية الخاصة.
علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب كشف عن مشروع القانون الذى سيناقشه المجلس هذا الأسبوع مؤكدا أنه يضم خمس مواد وهى:
المادة الأولى: تسرى على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة لغير غرض السكن والتى يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر والقانون 136 لسنة 1981 والقانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثابتة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة فيها مع عدم سريان هذا القانون على الأماكن التى يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو انتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
المادة الثانية من القانون الذى سيناقشه مجلس النواب تتعلق بامتداد عقود إيجار الأماكن التى يسرى عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر لمدة 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ودون الحاجة لاتخاذ أى إجراء أو صدور حكم قضائى بانتهاء المدة المنصوص عليها.
والمادة الثالثة حددت الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقا لأحكام قوانين إيجار الأماكن وراعت تلك المادة زيادة سنوية للأجرة القانونية وبصفة دورية فى مثل هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 15 ٪ من قيمة آخر أجرة قانونية لمدة أربع سنوات.
والمادة الرابعة تضمنت التزام المستأجرين بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر فى اليوم التالى لانتهاء المدة القانونية «الخمس سنوات» المشار إليها بالمادة الثانية من القانون، وتضمنت فى حالة امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها أعطى للمالك الحق أن يتقدم بطلب لقاضى الأمور الوقتية المختص بالمحكمة التى يقع بدائرتها العقار وليأمر بالطرد وتسليم المكان خاليا من الأشخاص والمنقولات دون أن يخل ذلك بحق المالك أو المؤجر فى التعويض إن كان له مقتضى.
وبمجرد الإعلان عن البدء فى مناقشة هذا القانون سارع بعض أعضاء مجلس النواب بالإعلان عن رأيهم النائب إيهاب منصور عضو لجنة الإسكان، أعلن أن هذا القانون لا يتحدث بأى شكل من الأشكال حول الوحدات السكنية أو المحلات التجارية المؤجرة للأفراد الطبيعيين وإنما تحدث عن الشخصية الاعتبارية التى لها كيان وموازنات ونظام مؤسسى.
وأكد منصور أن قضية الإيجارات القديمة شائكة ويجب التعامل معها بحرص شديد وحتى الآن لا يمكن توقع ما الذى ستسفر عنه المناقشات حول هذا القانون، وهل سيتم إدراج مشروعات القوانين بشأن الإيجارات القديمة السكنية أو التجارية أم ستقتصر المناقشات فقط على مشروع قانون الحكومة الذى لم يتطرق إلى الوحدات والمحال المؤجرة للأفراد.
فيما أعلن النائب معتز محمود عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه تقدم بمقترحات بشأن قانون الإيجار القديم ومنها مقترح حول تطبيق قاعدة 40٫60 ٪ وذلك بتحرير العلاقة بين الطرفين بأن يمنح المالك 60 ٪ من القيمة البيئية السوقية للوحدة وتصبح ملكاً للمستأجر.
وفى حالة رغبة المالك الحصول على الوحدة يمنح المستأجر 40 ٪ من القيمة السوقية للوحدة وتصبح ملكا له.
وفى حالة عدم استطاعة أى من الطرفين دفع المبلغ المنصوص عليه يتم عرض الوحدة للبيع ويحصل كل من المالك على 60 % والمستأجر على 40 % من قيمة الوحدة.
إسماعيل نصر الدين عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب قال لنا السبب الرئيسى وراء حالة القلق من هذا المشروع أن الحكومة أدخلت فى القانون السكن الإدارى والوحدات والمحلات المؤجرة «إيجار قديم» للأشخاص الاعتبارية والأشخاص العادية وهو الأمر الذى سبب قلقًا للمواطنين.
رغم أن حكم المحكمة الدستورية نص على عدم دستورية الإيجار القديم للشخصيات الاعتبارية وهو ما كان يجب أن يعدل على أساسه القانون.
وأكد نصر الدين أنه مع تعديل قانون الإيجارات القديمة لأنه لا يجوز أن يكون شخص يمتلك فيلا وشقق تمليك وفى نفس الوقت يحتفظ بشقة إيجار قديم بعشرة جنيهات فى الشهر وصاحب الشقة لا يمتلك ثمن علاجه.
تشير آخر بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن 55.3 % من إجمالى الوحدات السكنية فى مصرك ملك لسكانها ويبلغ عدد الوحدات السكنية 23 مليون وحدة وتبلغ نسبة الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم 7 % من إجمالى عدد الوحدات فيما بلغت نسبة الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار الجديد 7.2 % من إجمالى الوحدات وسجلت الوحدات المؤجرة «مفروش» نسبة 1 %.
وبمجرد إعلان مجلس النواب عن مناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة أرسلت رابطة «مستأجرين تحت التأسيس» خطابات لكل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء أكدت فيه أن تصريحات رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب عن مشروع القانون نفاذا لحكم المحكمة الدستورية الصادر فى مايو عام 2018 بشأن الأشخاص الاعتبارية فى المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981.
وهذا التصريح أثار القلق والغضب بين مجموع ملايين المستأجرين نظرًا لمحاولة اتخاذ المشروع المقدم ذريعة لإجراء تعديل شامل فى قانون الإيجار بما يخالف كل الأحكام الدستورية الصادرة فى هذا الخصوص وبصفة خاصة تلك الأحكام التى تخص المراكز القانونية للمستأجرين فى الامتداد القانونى فى السكنى والتجارى للأفراد الطبيعيين.
وطالب الخطاب من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب إصدار توضيح للمشروع المقدم لإنهاء حالة القلق والغضب التى اجتاحت جموع ملايين المستأجرين نتيجة التصريحات المتناقضة والمبهمة.
محمد عبدالعال المحامى والمستشار القانونى لرابطة المستأجرين تحت التأسيس قال لنا:
بداية لابد أن نعترف فى مصر 3.5 مليون وحدة سكنية مؤجرة إيجار قديم ومليون وحدة تجارية (محل) مؤجرة إيجار قديم أى ربع المجتمع المصرى يعيش ويأكل عيش من الإيجار القديم.
وفى حالة صدور أى قانون بتعديل قانون الإيجارات القديمة سيلقى بهؤلاء السكان فى الشارع ولابد أن نعترف أيضا من يسعى لإصدار قوانين للإيجارات القديمة هم الملاك الجدد للمنازل القديمة من رجال أعمال وسماسرة وتجار عاملين فى مجال البناء والذين اشتروا منازل قديمة بسكانها ويريدون فى إخلاءها لهدمها وبنائها من جديد لبيع شققها تمليك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.