في سابقة قضائية، جنح مستأنف أكتوبر تلغي حكمًا بالحبس والمراقبة ضد طفلة    أخبار الاقتصاد اليوم.. 5 بنوك تحذر العملاء من تأثير تغيير الساعة في الخدمات المصرفية.. انخفاض أسعار العجول البقري والجاموسي مع اقتراب عيد الأضحى    إزالة 13 وصلة مياه مخالفة في حملة مكبرة بالفيوم    المرشد الإيراني: وحدة إيران ستزداد قوة وصلابة    وول ستريت: نقص الذخائر الدفاعية يقلص قدرة أمريكا على الدفاع عن تايوان    دبلوماسي سابق: سموتريتش حسم أمر خطة للاستيلاء على الضفة الغربية    المستشار الألماني يرحب بقرار الموافقة على صرف قرض المساعدات الأوروبي لأوكرانيا    بيزيرا يحصد جائزة رجل مباراة الزمالك وبيراميدز    أخبار الحوادث اليوم.. مصرع شاب سقط من الطابق الخامس هربًا من زوج عشيقته.. الإعدام للمتهم بقتل زوجته أثناء تأدية الصلاة بالجيزة    السيطرة على حريق بمخزن مطعم في نبروه بالدقهلية دون خسائر بشرية    ضبط صانعة محتوى بالإسكندرية بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء بهدف الربح    غلق كوبري 6 أكتوبر جزئيا لتنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة ضمن خطة الصيانة الدورية    السبت المقبل.. 6 أفلام قصيرة مستقلة بمركز الإبداع الفني بحضور صناعها    بالأغاني الوطنية.. مسرح 23 يوليو في المحلة يحتفل بذكرى تحرير سيناء    أحمد كريمة: المنتحر مسلم عاص وأمره إلى رحمة الله    محافظ الغربية: 6568 مواطنا استفادوا من قوافل علاجية مجانية بالقرى الأكثر احتياجا    الاحد: مجلس الشيوخ يناقش مواجهة منصات المراهنات الإلكترونية وتطوير مراكز الشباب    قريبا.. إطلاق قصر الثقافة الرقمى    الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا لمباراة بيراميدز في الدوري الممتاز    أيمن فؤاد يستعرض كيف تحول استدراك المخطوطات التركية إلى أكبر موسوعة لتاريخ التراث العربي    وزير الخارجية يؤكد ضرورة التزام إسرائيل الكامل بوقف إطلاق النار في لبنان    ضبط ميكانيكي سمح لصغير بقيادة سيارة برعونة في أوسيم    أوقاف الوادي الجديد: استكمال فعاليات الاختبارات التمهيدية لعضوية المقارئ    إعلام إيراني: سماع دوي انفجارات في طهران    خايف على أولاده من الحسد بعد استقرار حياته.. ماذا يفعل؟ أمين الفتوى يجيب    بنسبة 96%.. «الصحة» تُعلن إنجازات منظومة الشكاوى في الربع الأول من 2026    محافظ أسيوط يتابع حصاد «الذهب الأصفر» ويوجه بصرف مستحقات المزارعين    وزير الدفاع الإسرائيلى: ننتظر الضوء الأخضر الأمريكى لإبادة سلالة خامنئى    سيناء .. استعادة هوية وكرامة| الحفاظ على الأوطان وصيانة الأرض أمانة ومسئولية شرعية    تنامى اضطرابات حركة الملاحة بمضيق هرمز.. أبرز المستجدات بأسواق النفط    زينة العلمى أفضل لاعبة في بطولة أفريقيا لسيدات الطائرة    بالصور.. وزير التربية والتعليم يعتمد جداول امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2025/2026    ضبط 122 مخالفة بالمخابز وسلع فاسدة ومجهولة المصدر بكفر الشيخ    شريف فتحي يتابع إطلاق منظومة CPS وتطوير منصة "رحلة" لتعزيز التحول الرقمي بالسياحة    الطقس غدا.. ارتفاع آخر فى درجات الحرارة وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 31 درجة    ملايين الأسهم بأيدى كبار المستثمرين.. اكتتاب «المطورون العرب» يحصد ثقة رجال الأعمال    إصابة لاعب برشلونة بقطع في الرباط الصليبي    استقرار سعر ال 100 ين الياباني مقابل الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم    خالد الجندي: الطلاق الشفهي كلام فارغ ورجالة بتتجوز وتخلف وتجري    محمد رمضان يفجر مفاجأة بشأن مشاركته في السباق الرمضاني 2027    محافظ الإسكندرية يضع أكليل زهور على النصب التذكاري للشهداء بمناسبة عيد تحرير سيناء    نهاية مشوار كارفخال مع ريال مدريد تلوح في الأفق    سفير الإمارات بواشنطن يوسف العتيبة ينفى احتياج الإمارات إلى أى دعم مالى    ماجي جيلينهال رئيسا للجنة تحكيم مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته ال83    بيان مهم من اتحاد الكرة بشأن الجدل الأخير على الساحة الرياضية    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن :أفلطة الصورة!?    وزير الصحة يفتتح مؤتمر ISCO 2026    تكريم غادة فاروق في ختام المؤتمر الدولي الرابع عشر لجامعة عين شمس    تفاصيل البيان الختامي للمؤتمر الدولي الرابع عشر لجامعة عين شمس    الأعلى للإعلام: إلزام قناة «مودرن إم تي أي» بأداء مبلغ 100 ألف جنيه ومنع ظهور هاني حتحوت 21 يومًا    وزير الخارجية خلال افتتاحه حملة للتبرع بالدم لمستشفى 57357: الصحة مسئولية مشتركة بين الدولة والمجتمع    «مدير آثار شرق الدلتا»: اكتشاف تمثال رمسيس الثاني يعكس مكانة المواقع الدينية والتاريخية    منافس مصر - فايننشال تايمز: مقترح رئاسي أمريكي لاستبدال إيران بإيطاليا في كأس العالم 2026    جوارديولا يشيد بأداء السيتي رغم الإجهاد: أهدرنا فرصًا كثيرة أمام بيرنلي    الرعاية الصحية: تقديم أكثر من 2.4 مليون خدمة طبية بأعلى معايير الجودة بجنوب سيناء    هل يترك التوقيت الصيفي أثرا نفسيا وصحيا؟.. اساعة تتغير في مصر وتثير تساؤلات    أول سيارة كهربائية من فيراري بسعر 550 ألف يورو    عن هاني شاكر القيمة الفنية الكبيرة| صوت الشباب الذي اختاره الطرب القديم «أميرًا»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لا رجم للزانى المتزوج .. فى الإسلام!

«ليست دعوة لإباحة المحرمات ولا رغبة فى إشاعة الكبائر فالخلاف هنا، ليس على كبيرة الزنى الثابتة التحريم، إنما على ماهية العقوبة الدينية المقدرة لتلك الفاحشة التى تهتز لها السموات السبع».











وسع كتاب الله، فضيقنا، وتشددنا، وتطرفنا فى الأحكام، فحولنا الدين إلى تراث، ثم حولنا التراث إلى مسلمات.. وتحولت المسلمات من تلقاء نفسها إلى معلوم من الدين بالضرورة.النقاش هنا يدور حول شكل من أشكال الاجتهاد الإسلامى فى العقوبات، عمد فيه البعض إلى التطرف، فأنتج ما يمكن تسميته باعوجاج فقهى، عظم السنة النبوية، وجعلها فى مرتبة أعلى من القرآن، فألغت أحكام القرآن، بلا سند من الدين.

طريقة التفكير تلك، هى التى كانت سببا، فى فتح الباب أمام أحاديث موضوعة، وسنن نسبت زورا إلى النبى فى فترات ما من التاريخ الإسلامى، شوهت العلاقة بين المسلمين وبين غير المسلمين، رغم أن القرآن لم يأمر، وحفزت المسلمين على قتال الأبرياء باسم الجهاد، رغم أن الإسلام لا يرضى، وساندت الدعوة لإقامة حد الحرابة على المعارضين، مع أن الإسلام لم يأمر بحرب المخالفين، ولا سب الدين للناشطين أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم.

طريقة الفساد العقلى نفسها، هى التى كانت سببا فى إيقاف حرية الاجتهاد، عند القرن الرابع الهجرى، كما تقول أغلب المدارس الفقهية، ليقع المسلمون بعد ألف وأربعمائة عام من وفاة النبى، فى حيص بيص، فيحاصرون بين مطرقة اجتهادات قديمة، وبين سندان تحريم أى إعمال جديد للعقل فى الطريق لأحكام شرعية مبتكرة، تصلح لزمان جديد، وثقافات مختلفة، إعمالا لإرادة الله فى أن يصلح دينه للعالمين، فى أى وقت وكل زمان.

ما الفارق بين الفكر الدينى.. وبين التراث الدينى؟
الفارق هو أن الأول محاولة للتوصل إلى ما أراده الله لعباده من خلال تفسيرات مختلفة للنصوص القرآنية، بينما التراث الدينى، هو اجتهادات الصحابة والمسلمين الأوائل رضوان الله عليهم، فى تفسير النصوص القرآنية، وطريقتهم فى استخراج الأحكام الشرعية منها، طبقا لثقافة عصرهم، وأرضيتهم المعرفية. - النظرية للباحث الإسلامى الدكتور محمد شحرور - والمعنى، أن القرآن مقدس ولا خلاف، ولكن تفسير آيات القرآن، والاجتهاد فى فهم أحكامه، وتخريج الأحكام الشرعية منها هو التراث.

التراث الذى أصابنا بالعشى الليلى، هو الذى جعل دراسة للباحث عصام تليمة قال فيها إن الرجم ليس حدا للزنى للمتزوج فى الإسلام، تثير ردود أفعال غاضبة، قلبت مواقع التواصل الاجتماعى رأسا على عقب.وصفوا الرجل بالمجدف، مع أن رأيه اجتهاد قالوا: خارج على الدين، رغم أن ما قاله، تقول به مدارس كثيرة فى الفقه الإسلامى لها أدلتها، ووجاهتها.. لكن.. تراثنا يمنعنا، مازال يمنعنا من الاجتهاد، ويمنعنا أيضا من تقبل اجتهادات الآخرين.

اعتبار الرجم حدا للزانى المحصن، لو اعتمدناه كعقوبة دينية، فالمعنى أننا نتعمد إقرار عقوبة حدية، بالسنة النبوية، متجاهلين عقوبة مخالفة، نص عليها القرآن، أى أننا نلغى حكم القرآن بحكم نبوى، وننسخ نص قطعى الثبوت عن رب العزة بسلوك مشكوك فى زمنه، منسوب للنبى «صلى الله عليه وسلم» والنتيجة لا يصدقها عقل، ولا يقول بها مؤمن!

يقول عصام تليمة فى دراسته إن الرجم ليس عقوبة مقدرة للزانى المحصن «المتزوج»، وأنه إذا اختار ولى الأمر تطبيقها، فباعتبارها تشريعا دنيويا، وحكما وضعيا، لا نصا دينيا شرعيا.الفارق بين العقوبة الشرعية وبين العقوبة الدنيوية، أن الأولى لا يجوز إيقافها أو تبديلها، لأنها أمر ربانى، بينما الثانية يجوز تعديلها وتبديلها، وإيقافها، لأنها ليست أمرا من الله.. ولا واجبا دينيا.

فالقرآن الكريم، لم ينص صراحة على رجم الزانى المحصن، والنبى «صلى الله عليه وسلم» لم يرجم إلا مرات لم تتعد أصابع اليد الواحدة منذ بعثته، حتى وفاته، إضافة إلى أنه «صلى الله عليه وسلم» رجم تعزيرا، يعنى اجتهادا، قبل نزول الآية الكريمة: «الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة».لذلك، يقف فقهاء محدثون، فى عقوبة زنى المتزوج الدينية بين رأيين، الأول يقول بالرجم، رغم عدم النص عليه صراحة فى القرآن الكريم. بينما يرى الرأى الآخر، أن الجلد هو الحد الشرعى، لثبوته بنص القرآن.ويستند أصحاب الرأى بوجوب الرجم، إلى حديث عبادة بن الصامت عن الرسول «صلى الله عليه وسلم» أنه قد رجم، فيما يعرف بحديث العسيف، وحديث «أنس» وما رواه أبوهريرة من حديث ماعز وما رواه سليمان بن بريدة من حديث الغامدية.

وفى المحلى، والجامع لأحكام القرآن للقرطبى، بعض الفقهاء يستندون فى عقوبة الرجم إلى نص قرآنى، يقولون إنه نزل ، إلا أن نساخ القرآن لم يدونوه، فلم يثبت باللفظ، وبقى حكمه فى الآية المنسوخة: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فأرجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم»!فى المقابل يقف فقهاء آخرون، يرفضون اعتبار عقوبة الرجم أمرا شرعيا، أو معلوما من الدين بالضرورة فإذا رأى ولى الأمر تطبيقه، فالأولى، فيجب أن يعلم الرعية، أنه أمر بذلك اجتهادا.. فى عقوبة دنيوية، لا عقوبة دينية.

يستند أصحاب هذه المدرسة إلى عدة حجج أولها أن ورود آية الجلد «عامة» فى القرآن الكريم يعنى أنها تشمل البكر والثيب، لأنها تشمل كل الزناة من المسلمين، وأنه لا يجوز تخصيص ما جاء فى الآيات القرآنية الثابتة بطريق القطع، بأحاديث نبوية جاءت بطريق الآحاد، تقر بالرجم.فالمنسوب للنبى «صلى الله عليه وسلم» من حديث العسيف، وما روى عن ماعز والغامدية، وما روى عمر ابن الخطاب فى آية «الشيخ والشيخة إذا زنيا» كلها أحاديث آحاد، لم تبلغ درجة التواتر، أو الاتفاق، لذلك لا يجوز الاعتماد عليها فى التشريع، أو إقرار العقوبات فى الإسلام.حتى مع افتراض تواتر تلك الأحاديث، فإنها رغم التواتر، تظل «سنة»، أو اجتهادا نبويا، والاجتهاد النبوى، لا ينسخ القرآن ولا يغير فى حدوده، فالسنة النبوية تبين، وتشرح، وتفهمنا ما جاء فى كتاب الله بكلام الرسول «صلى الله عليه وسلم» نفسه.

روى عنه «صلى الله عليه وسلم» قوله: «إذا روى عنى حديث فاعرضوه على كتاب الله، فما وافقه فاقبلوه، وما خالفه فردوه»، لو عرضنا سنة رجم الزانى المحصن، على كتاب الله لخالفته، والقاعدة الفقهية، أن السنة تنشئ الشعائر فى العبادات، لكنها لا تنشئ الأحكام فى الحدود..أكبر مشكلاتنا فى استيعاب الإسلام، وفى طريقة تفهمنا للغرض من عقوباته.. حتى الآن يصر أكثرنا على اعتبار العقوبة فى الإسلام، تنكيلا بالمخطئ، وعذابا له..وهذا ليس صحيحا.

فمن سماحة الإسلام، أن جعل العقوبة تطهيرا للجانى، ومحاولة للترفق به فى الدنيا، إلى الحد الذى يعتبر الفقه فيه أن رجوع المعترف عن اعترافه على جريمة، وكان اعترافه هو الإثبات الوحيد، فإن رجوعه يسقط الحد عنه، حتى لو تأكد ولى الأمر، أن الجانى رجع فى اعترافه رهبة وخوفا من العقوبة.فقد شرع الله العقوبات فى الإسلام لزجر الجانى، لا لإهانة المجرم، وتخويف المسلمين.أراد سبحانه بتشريع العقوبات، منع المجرم من العودة للجريمة، ومنع آخرين من تقليده، إلا عقوبة القتل، التى جعلها الله من جنس العمل، درءا للفتن، ومنعا لاشتعال الثأر ضد أبرياء.

وحتى فى القصاص من القاتل، فقد أباح الله لولى الدم أن يعفو إحسانا، وشدد النبى «صلى الله عليه وسلم» على عدم التمثيل بالقاتل وقت تنفيذ العقوبة، وفى الحديث «إذا قتلتم فأحسنوا القتلة» يعنى لا تعذبوا القاتل، ولا تهينوه، وأسرعوا بقتله، بأسهل الطرق وأقلها إيلاما.فقد أراد الله للحدود أن تكون مطهرة فى الدنيا، يعود بعدها المسلم بلا خطيئة، ويروى أن الصحابة رضوان الله عليهم، استنكروا دماء الغامدية الزانية، بعدما وقعت على ملابسهم، فأشار النبى «صلى الله عليه وسلم» إليهم بأن دماءها طاهرة عند الله.

واقعة رجم النبى «صلى الله عليه وسلم» للغامدية نفسها، قام فيها شك بين الصحابة، فاختلفوا ما إذا كانت قد حدثت قبل نزول آية النور بجلد الزانية والزانى أم بعدها، لذلك قال فقهاء محدثون إن الشك فى الثبوت، يعتبر شبهة فى إقامة الدليل، يعنى لا يجوز الاعتماد على أمر مشكوك فيه فى إقامة عقوبة تطبق على الجميع.. فتزهق الأرواح، أو تضر الأجساد، بينما الرجم ضرر شديد للجسد، وإزهاق أكيد للروح.وقال بعض أهل الفقه ، إن رجم المحصن، يتناقض مع آيات القرآن الكريم الخاصة بعقوبة الجوارى الزانيات فقد قال تعالى فيهن: «فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب».

المحصنات فى الآية هن المتزوجات، وتقول الآية، إن الجارية لو زنت، فعقوبتها نصف الحد المفروض على الحرة المحصنة، وهو ما يشير إلى ضرورة أن تكون عقوبة الحرة المتزوجة قابلة للتنصيف، وعليه لايمكن أن تكون عقوبة الزانية الرجم، لأن الرجم لا يقبل القسمة على اثنين.المعنى، أنه لا رجم للزانى.. ولا رجم للزانية بنص شرعى. وأن ما قدره الله عقوبة للزنى، بصرف النظر عن زواجهم من عدمه، كان الجلد الوارد بنص القرآن .مرة اخرى..هذا التناول مجرد مناقشة لطريقة فساد فى استدلال دينى أنتج مسلمات شرعية لم ياتى بها الله فى بعض الحدود!


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.