سقوط ضحايا ومصابين في قصف إسرائيلي على قطاع غزة    صحيفة: ترامب وضع خطة لتسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا    ضغوط جديدة على بايدن، أدلة تثبت انتهاك إسرائيل للقانون الأمريكي في غزة    سيد عبد الحفيظ: أتمنى الزمالك يكسب الكونفدرالية عشان نأخذ ثأر سوبر 94    تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الجونة    إسماعيل يوسف: «كولر يستفز كهربا علشان يعمل مشكلة»    تستمر يومين.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تضرب مصر خلال ساعات    الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال أعياد القيامة وشم النسيم    لو بتحبي رجل من برج الدلو.. اعرفي أفضل طريقة للتعامل معه    مينا مسعود أحد الأبطال.. المطرب هيثم نبيل يكشف كواليس فيلم عيسى    المحكمة الجنائية الدولية تحذّر من تهديدات انتقامية ضدها    عيار 21 الآن بعد الارتفاع الجديد.. سعر الذهب والسبائك بالمصنعية اليوم السبت في الصاغة    مالكة عقار واقعة «طفل شبرا الخيمة»: «المتهم استأجر الشقة لمدة عامين» (مستند)    مصطفى بكري عن اتحاد القبائل العربية: سيؤسس وفق قانون الجمعيات الأهلية    وكالة فيتش تغير نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية    جوميز يكتب نهاية شيكابالا رسميا، وإبراهيم سعيد: بداية الإصلاح والزمالك أفضل بدونه    حي شرق بمحافظة الإسكندرية يحث المواطنين على بدء إجراءات التصالح    ارتفاع جديد.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 4 مايو 2024 في المصانع والأسواق    37 قتيلا و74 مفقودا على الأقل جراء الفيضانات في جنوب البرازيل    دفنوه بجوار المنزل .. زوجان ينهيان حياة ابنهما في البحيرة    العالم يتأهب ل«حرب كبرى».. أمريكا تحذر مواطنيها من عمليات عسكرية| عاجل    بعد انخفاضها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 4 مايو 2024 في البورصة والأسواق    صوت النيل وكوكب الشرق الجديد، كيف استقبل الجمهور آمال ماهر في السعودية؟    رشيد مشهراوي ل منى الشاذلي: جئت للإنسان الصح في البلد الصح    المتحدة للخدمات الإعلامية تنعى الإذاعى أحمد أبو السعود    معرض أبو ظبي للكتاب.. جناح مصر يعرض مسيرة إبداع يوسف القعيد    حسام موافي يوضح خطورة الإمساك وأسبابه.. وطريقة علاجه دون أدوية    «صلت الفجر وقطعتها».. اعترافات مثيرة لقاتلة عجوز الفيوم من أجل سرقتها    برش خرطوش..إصابة 4 من أبناء العمومة بمشاجرة بسوهاج    وفاة الإذاعي أحمد أبو السعود رئيس شبكة الإذاعات الإقليمية الأسبق.. تعرف على موعد تشييع جثمانه    هبة عبدالحفيظ تكتب: واقعة الدكتور حسام موافي.. هل "الجنيه غلب الكارنيه"؟    سبت النور.. طقوس الاحتفال بآخر أيام أسبوع الآلام    حازم خميس يكشف مصير مباراة الأهلي والترجي بعد إيقاف تونس بسبب المنشطات    هييجي امتي بقى.. موعد إجازة عيد شم النسيم 2024    عرض غريب يظهر لأول مرة.. عامل أمريكي يصاب بفيروس أنفلونزا الطيور من بقرة    برلماني: تدشين اتحاد القبائل رسالة للجميع بإصطفاف المصريين خلف القيادة السياسية    أحمد ياسر يكتب: التاريخ السري لحرب المعلومات المُضللة    كندا توقف 3 أشخاص تشتبه في ضلوعهم باغتيال ناشط انفصالي من السيخ    مصرع طفلين إثر حادث دهس في طريق أوتوستراد حلوان    احتراق فدان قمح.. ونفوق 6 رؤوس ماشية بأسيوط    تقرير: 26% زيادة في أسعار الطيران السياحي خلال الصيف    وكالة فيتش ترفع نظرتها المستقبلية لمصر وتثبت تصنيفها عند -B    وكالة فيتش ترفع نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية    توفيق عكاشة: الجلاد وعيسى أصدقائي.. وهذا رأيي في أحمد موسى    عضو «تعليم النواب»: ملف التعليم المفتوح مهم ويتم مناقشته حاليا بمجلس النواب    دينا عمرو: فوز الأهلي بكأس السلة دافع قوي للتتويج بدوري السوبر    الخطيب يهنئ «سيدات سلة الأهلي» ببطولة الكأس    تعثر أمام هوفنهايم.. لايبزيج يفرط في انتزاع المركز الثالث بالبوندسليجا    «البيطريين» تُطلق قناة جديدة لاطلاع أعضاء النقابة على كافة المستجدات    دعاء الفجر مكتوب مستجاب.. 9 أدعية تزيل الهموم وتجلب الخير    دعاء الستر وراحة البال .. اقرأ هذه الأدعية والسور    سلوي طالبة فنون جميلة ببني سويف : أتمني تزيين شوارع وميادين بلدنا    250 مليون دولار .. انشاء أول مصنع لكمبوريسر التكييف في بني سويف    طبيب يكشف سبب الشعور بالرغبة في النوم أثناء العمل.. عادة خاطئة لا تفعلها    أخبار التوك شو| مصر تستقبل وفدًا من حركة حماس لبحث موقف تطورات الهدنة بغزة.. بكري يرد على منتقدي صورة حسام موافي .. عمر كمال بفجر مفاجأة    «يباع أمام المساجد».. أحمد كريمة يهاجم العلاج ببول الإبل: حالة واحدة فقط بعهد الرسول (فيديو)    فريق طبي يستخرج مصباحا كهربائيا من رئة طفل    المفتي: تهنئة شركاء الوطن في أعيادهم ومناسباتهم من قبيل السلام والمحبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لا رجم للزانى المتزوج .. فى الإسلام!

«ليست دعوة لإباحة المحرمات ولا رغبة فى إشاعة الكبائر فالخلاف هنا، ليس على كبيرة الزنى الثابتة التحريم، إنما على ماهية العقوبة الدينية المقدرة لتلك الفاحشة التى تهتز لها السموات السبع».











وسع كتاب الله، فضيقنا، وتشددنا، وتطرفنا فى الأحكام، فحولنا الدين إلى تراث، ثم حولنا التراث إلى مسلمات.. وتحولت المسلمات من تلقاء نفسها إلى معلوم من الدين بالضرورة.النقاش هنا يدور حول شكل من أشكال الاجتهاد الإسلامى فى العقوبات، عمد فيه البعض إلى التطرف، فأنتج ما يمكن تسميته باعوجاج فقهى، عظم السنة النبوية، وجعلها فى مرتبة أعلى من القرآن، فألغت أحكام القرآن، بلا سند من الدين.

طريقة التفكير تلك، هى التى كانت سببا، فى فتح الباب أمام أحاديث موضوعة، وسنن نسبت زورا إلى النبى فى فترات ما من التاريخ الإسلامى، شوهت العلاقة بين المسلمين وبين غير المسلمين، رغم أن القرآن لم يأمر، وحفزت المسلمين على قتال الأبرياء باسم الجهاد، رغم أن الإسلام لا يرضى، وساندت الدعوة لإقامة حد الحرابة على المعارضين، مع أن الإسلام لم يأمر بحرب المخالفين، ولا سب الدين للناشطين أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم.

طريقة الفساد العقلى نفسها، هى التى كانت سببا فى إيقاف حرية الاجتهاد، عند القرن الرابع الهجرى، كما تقول أغلب المدارس الفقهية، ليقع المسلمون بعد ألف وأربعمائة عام من وفاة النبى، فى حيص بيص، فيحاصرون بين مطرقة اجتهادات قديمة، وبين سندان تحريم أى إعمال جديد للعقل فى الطريق لأحكام شرعية مبتكرة، تصلح لزمان جديد، وثقافات مختلفة، إعمالا لإرادة الله فى أن يصلح دينه للعالمين، فى أى وقت وكل زمان.

ما الفارق بين الفكر الدينى.. وبين التراث الدينى؟
الفارق هو أن الأول محاولة للتوصل إلى ما أراده الله لعباده من خلال تفسيرات مختلفة للنصوص القرآنية، بينما التراث الدينى، هو اجتهادات الصحابة والمسلمين الأوائل رضوان الله عليهم، فى تفسير النصوص القرآنية، وطريقتهم فى استخراج الأحكام الشرعية منها، طبقا لثقافة عصرهم، وأرضيتهم المعرفية. - النظرية للباحث الإسلامى الدكتور محمد شحرور - والمعنى، أن القرآن مقدس ولا خلاف، ولكن تفسير آيات القرآن، والاجتهاد فى فهم أحكامه، وتخريج الأحكام الشرعية منها هو التراث.

التراث الذى أصابنا بالعشى الليلى، هو الذى جعل دراسة للباحث عصام تليمة قال فيها إن الرجم ليس حدا للزنى للمتزوج فى الإسلام، تثير ردود أفعال غاضبة، قلبت مواقع التواصل الاجتماعى رأسا على عقب.وصفوا الرجل بالمجدف، مع أن رأيه اجتهاد قالوا: خارج على الدين، رغم أن ما قاله، تقول به مدارس كثيرة فى الفقه الإسلامى لها أدلتها، ووجاهتها.. لكن.. تراثنا يمنعنا، مازال يمنعنا من الاجتهاد، ويمنعنا أيضا من تقبل اجتهادات الآخرين.

اعتبار الرجم حدا للزانى المحصن، لو اعتمدناه كعقوبة دينية، فالمعنى أننا نتعمد إقرار عقوبة حدية، بالسنة النبوية، متجاهلين عقوبة مخالفة، نص عليها القرآن، أى أننا نلغى حكم القرآن بحكم نبوى، وننسخ نص قطعى الثبوت عن رب العزة بسلوك مشكوك فى زمنه، منسوب للنبى «صلى الله عليه وسلم» والنتيجة لا يصدقها عقل، ولا يقول بها مؤمن!

يقول عصام تليمة فى دراسته إن الرجم ليس عقوبة مقدرة للزانى المحصن «المتزوج»، وأنه إذا اختار ولى الأمر تطبيقها، فباعتبارها تشريعا دنيويا، وحكما وضعيا، لا نصا دينيا شرعيا.الفارق بين العقوبة الشرعية وبين العقوبة الدنيوية، أن الأولى لا يجوز إيقافها أو تبديلها، لأنها أمر ربانى، بينما الثانية يجوز تعديلها وتبديلها، وإيقافها، لأنها ليست أمرا من الله.. ولا واجبا دينيا.

فالقرآن الكريم، لم ينص صراحة على رجم الزانى المحصن، والنبى «صلى الله عليه وسلم» لم يرجم إلا مرات لم تتعد أصابع اليد الواحدة منذ بعثته، حتى وفاته، إضافة إلى أنه «صلى الله عليه وسلم» رجم تعزيرا، يعنى اجتهادا، قبل نزول الآية الكريمة: «الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة».لذلك، يقف فقهاء محدثون، فى عقوبة زنى المتزوج الدينية بين رأيين، الأول يقول بالرجم، رغم عدم النص عليه صراحة فى القرآن الكريم. بينما يرى الرأى الآخر، أن الجلد هو الحد الشرعى، لثبوته بنص القرآن.ويستند أصحاب الرأى بوجوب الرجم، إلى حديث عبادة بن الصامت عن الرسول «صلى الله عليه وسلم» أنه قد رجم، فيما يعرف بحديث العسيف، وحديث «أنس» وما رواه أبوهريرة من حديث ماعز وما رواه سليمان بن بريدة من حديث الغامدية.

وفى المحلى، والجامع لأحكام القرآن للقرطبى، بعض الفقهاء يستندون فى عقوبة الرجم إلى نص قرآنى، يقولون إنه نزل ، إلا أن نساخ القرآن لم يدونوه، فلم يثبت باللفظ، وبقى حكمه فى الآية المنسوخة: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فأرجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم»!فى المقابل يقف فقهاء آخرون، يرفضون اعتبار عقوبة الرجم أمرا شرعيا، أو معلوما من الدين بالضرورة فإذا رأى ولى الأمر تطبيقه، فالأولى، فيجب أن يعلم الرعية، أنه أمر بذلك اجتهادا.. فى عقوبة دنيوية، لا عقوبة دينية.

يستند أصحاب هذه المدرسة إلى عدة حجج أولها أن ورود آية الجلد «عامة» فى القرآن الكريم يعنى أنها تشمل البكر والثيب، لأنها تشمل كل الزناة من المسلمين، وأنه لا يجوز تخصيص ما جاء فى الآيات القرآنية الثابتة بطريق القطع، بأحاديث نبوية جاءت بطريق الآحاد، تقر بالرجم.فالمنسوب للنبى «صلى الله عليه وسلم» من حديث العسيف، وما روى عن ماعز والغامدية، وما روى عمر ابن الخطاب فى آية «الشيخ والشيخة إذا زنيا» كلها أحاديث آحاد، لم تبلغ درجة التواتر، أو الاتفاق، لذلك لا يجوز الاعتماد عليها فى التشريع، أو إقرار العقوبات فى الإسلام.حتى مع افتراض تواتر تلك الأحاديث، فإنها رغم التواتر، تظل «سنة»، أو اجتهادا نبويا، والاجتهاد النبوى، لا ينسخ القرآن ولا يغير فى حدوده، فالسنة النبوية تبين، وتشرح، وتفهمنا ما جاء فى كتاب الله بكلام الرسول «صلى الله عليه وسلم» نفسه.

روى عنه «صلى الله عليه وسلم» قوله: «إذا روى عنى حديث فاعرضوه على كتاب الله، فما وافقه فاقبلوه، وما خالفه فردوه»، لو عرضنا سنة رجم الزانى المحصن، على كتاب الله لخالفته، والقاعدة الفقهية، أن السنة تنشئ الشعائر فى العبادات، لكنها لا تنشئ الأحكام فى الحدود..أكبر مشكلاتنا فى استيعاب الإسلام، وفى طريقة تفهمنا للغرض من عقوباته.. حتى الآن يصر أكثرنا على اعتبار العقوبة فى الإسلام، تنكيلا بالمخطئ، وعذابا له..وهذا ليس صحيحا.

فمن سماحة الإسلام، أن جعل العقوبة تطهيرا للجانى، ومحاولة للترفق به فى الدنيا، إلى الحد الذى يعتبر الفقه فيه أن رجوع المعترف عن اعترافه على جريمة، وكان اعترافه هو الإثبات الوحيد، فإن رجوعه يسقط الحد عنه، حتى لو تأكد ولى الأمر، أن الجانى رجع فى اعترافه رهبة وخوفا من العقوبة.فقد شرع الله العقوبات فى الإسلام لزجر الجانى، لا لإهانة المجرم، وتخويف المسلمين.أراد سبحانه بتشريع العقوبات، منع المجرم من العودة للجريمة، ومنع آخرين من تقليده، إلا عقوبة القتل، التى جعلها الله من جنس العمل، درءا للفتن، ومنعا لاشتعال الثأر ضد أبرياء.

وحتى فى القصاص من القاتل، فقد أباح الله لولى الدم أن يعفو إحسانا، وشدد النبى «صلى الله عليه وسلم» على عدم التمثيل بالقاتل وقت تنفيذ العقوبة، وفى الحديث «إذا قتلتم فأحسنوا القتلة» يعنى لا تعذبوا القاتل، ولا تهينوه، وأسرعوا بقتله، بأسهل الطرق وأقلها إيلاما.فقد أراد الله للحدود أن تكون مطهرة فى الدنيا، يعود بعدها المسلم بلا خطيئة، ويروى أن الصحابة رضوان الله عليهم، استنكروا دماء الغامدية الزانية، بعدما وقعت على ملابسهم، فأشار النبى «صلى الله عليه وسلم» إليهم بأن دماءها طاهرة عند الله.

واقعة رجم النبى «صلى الله عليه وسلم» للغامدية نفسها، قام فيها شك بين الصحابة، فاختلفوا ما إذا كانت قد حدثت قبل نزول آية النور بجلد الزانية والزانى أم بعدها، لذلك قال فقهاء محدثون إن الشك فى الثبوت، يعتبر شبهة فى إقامة الدليل، يعنى لا يجوز الاعتماد على أمر مشكوك فيه فى إقامة عقوبة تطبق على الجميع.. فتزهق الأرواح، أو تضر الأجساد، بينما الرجم ضرر شديد للجسد، وإزهاق أكيد للروح.وقال بعض أهل الفقه ، إن رجم المحصن، يتناقض مع آيات القرآن الكريم الخاصة بعقوبة الجوارى الزانيات فقد قال تعالى فيهن: «فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب».

المحصنات فى الآية هن المتزوجات، وتقول الآية، إن الجارية لو زنت، فعقوبتها نصف الحد المفروض على الحرة المحصنة، وهو ما يشير إلى ضرورة أن تكون عقوبة الحرة المتزوجة قابلة للتنصيف، وعليه لايمكن أن تكون عقوبة الزانية الرجم، لأن الرجم لا يقبل القسمة على اثنين.المعنى، أنه لا رجم للزانى.. ولا رجم للزانية بنص شرعى. وأن ما قدره الله عقوبة للزنى، بصرف النظر عن زواجهم من عدمه، كان الجلد الوارد بنص القرآن .مرة اخرى..هذا التناول مجرد مناقشة لطريقة فساد فى استدلال دينى أنتج مسلمات شرعية لم ياتى بها الله فى بعض الحدود!


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.