توجيهات حاسمة من السيسي لوزير الخارجية.. تعرف عليها    جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.. مؤسسة تعليمية برؤية عالمية وتصنيفات متقدمة تصنع قادة المستقبل    عاتبهما على معاكسة شقيقته، إحالة عاملين للجنايات بتهمة الشروع في قتل شخص بالسلام    النائب محمد أبو النصر: تعديلات قانون التأمينات والمعاشات تعزز الاستدامة وتوسيع الحماية الاجتماعية والعدالة    إسلام عزام: آفاق واسعة للتعاون بين الرقابة المالية ووزارة التعليم العالي لتدريب الطلاب وتأهيلهم للاستثمار والتكنولوجيا المالية    استقرار سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 27 أبريل 2026 أمام الجنيه    رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يعزي مدبولي في وفاة والده: الأمة خسرت واحدا من قادتها المخلصين    السيسي: نرفض أي اعتداءات على الدول العربية    إعلام عبري: إصابة مروحية إسرائيلية بنيران حزب الله جنوبي لبنان    أزمة إدارية في إنبي قبل ساعات من مواجهة الزمالك    الزمالك ينعى اللواء كمال مدبولى والد رئيس الوزراء    بسبب انفجار إطارة سيارة.. مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين في حادث مروري بالوراق    بسبب معاكسة شقيقته.. إحالة عاملين للجنايات بتهمة الشروع في قتل شخص بالسلام    ضبط 14 طن دقيق بقضايا تموينية و10 ملايين حصيلة النقد الأجنبي خلال 24 ساعة    تحرش وفتاة قفزت من سيارة، الأمن يكشف ملابسات "فيديو المطاردة" بالعريش    جايسون ستاثام يعود للأكشن مع Mutiny أغسطس المقبل.. فيديو    غدا، عرض حلقة خاصة لمعز مسعود على شاشة التليفزيون المصري    مشروبات طبيعية تعالج الأرق وتساعد على النوم الهادئ    خبر في الجول - إنبي يقرر رحيل الجهاز الإداري قبل مواجهة الزمالك    تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي    قائد مدفعية وأحد أبطال حرب أكتوبر، محطات في حياة الراحل كمال مدبولي (بروفايل)    وزارة «التضامن» تقر قيد 11 جمعية في 4 محافظات    برلماني: المعاشات استحقاق وليست منحة.. ونطالب بمزيد من الجهد لتعزيز الاستدامة    الرئيس السيسى يؤكد اعتزاز مصر بالعلاقات الاستراتيجية مع روسيا وتقديره الكبير لبوتين.. ومساعد الرئيس الروسى: حريصون على مواصلة العمل المشترك مع القاهرة لتفعيل بنود الشراكة الاستراتيجية وبحث التعاون فى الملاحة    مياه القناة تعلن الطوارئ لمواجهة الأمطار وانتشار مكثف للمعدات بالشوارع    بدء ثانى جلسات محاكمة المتهمين بواقعة الملابس النسائية بجنايات بنها    قنابل موقوتة فى الأسواق.. الأمن يداهم مصنعاً لإنتاج طفايات حريق مغشوشة    الاحتلال الإسرائيلى يقتحم مدينة نابلس وبلدة سردا    تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه خلال منتصف تعاملات اليوم    بطرس دانيال: مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما منصة للفن الهادف والرسالة الإنسانية    الرئيس السيسي يبحث سبل تعزيز العلاقات بين مصر وكينيا    الرعاية الصحية: إنقاذ طفل مريض بالأكاليزيا بجراحة دقيقة غير مسبوقة    الصحة تطلق برنامجاً تدريبياً لتطوير فرق الطوارئ الطبية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية    وزير النقل يشهد توقيع اتفاقيتين لتصنيع 500 عربة سكة حديد وإدارة ورش كوم أبو راضى    جامعة حلوان التكنولوجية الدولية تنظم ندوة عن الطاقة الشمسية دعمًا لتوجهات الدولة نحو ترشيد استهلاك الطاقة    المتحدث باسم وزارة الرياضة: ملف المراهنات في غاية الخطورة.. ورصدنا تفاصيل شديدة التعقيد    مازن الغرباوي رئيسا للجنة تحكيم مهرجان SITFY Georgia في دورته الثانية    «سطلانة» تصل لهوليوود.. حمدي بتشان يكشف التفاصيل    الأربعاء.. المركز القومي للمسرح والموسيقى يحتفل ب"اليوم العالمي للرقص"    هبوط نانت، ترتيب الدوري الفرنسي بعد الجولة ال 31    ممرات آمنة وكردونات مشددة لتأمين مباراة الزمالك وإنبي    «القومي للطفولة» يتلقى 143 ألف مكالمة عبر خط نجدة الطفل خلال 3 أشهر    علاج طبيعي القاهرة تحصل على تجديد 3 شهادات الأيزو للجودة والسلامة والصحة المهنية    مد مواعيد العمل بقلعة قايتباي لتحسين تجربة الزائرين    قضية الطالبة كارما.. استئناف 3 طالبات متهمات بالتعدي على زميلتهن داخل مدرسة    المتهم بإطلاق النار عبر عن استيائه من ترامب في كتابات لعائلته    الرئيس الأمريكي: الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا وسننتصر    إيران تبدأ التنسيق لما بعد الحرب.. "عراقجي" يصل إلى روسيا ولقاء مرتقب مع بوتين    القصر العيني يُطلق استعداداته للمئوية الثانية.. اجتماع اللجنة العليا السابع يُقرّ خطط التوثيق والإعلام والشراكات الدولية    محمود محي الدين: القطاع الخاص يطالب الآن بالفرصة.. ويجب تخارج الدولة من القطاعات التي يستطيع إدارتها    إعلام عبري: أزمة نقص حادة بالصواريخ الاعتراضية في إسرائيل    عروض مسرح الطفل بكفر الشيخ تتواصل ب"محكمة الحواديت" ضمن فعاليات قصور الثقافة    عبدالجليل: الزمالك يتفوق بالمرتدات.. ومحمد شريف الأنسب لقيادة هجوم الأهلي أمام بيراميدز    حكم المصافحة بين المصلين.. "الإفتاء" توضح    هل الشبكة من حق المخطوبة بعد وفاة الخاطب؟ أمينة الفتوى تجيب    نائب ينتقد المراهنات الرياضية في مصر: تناقض واضح بين الواقع والقانون    رمضان عبد المعز: أفضل أوقات الدعاء بعد الصلوات المكتوبة وفى جوف الليل    برلماني يحذر من مخاطر منصات المراهنات الإلكترونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لا رجم للزانى المتزوج .. فى الإسلام!

«ليست دعوة لإباحة المحرمات ولا رغبة فى إشاعة الكبائر فالخلاف هنا، ليس على كبيرة الزنى الثابتة التحريم، إنما على ماهية العقوبة الدينية المقدرة لتلك الفاحشة التى تهتز لها السموات السبع».











وسع كتاب الله، فضيقنا، وتشددنا، وتطرفنا فى الأحكام، فحولنا الدين إلى تراث، ثم حولنا التراث إلى مسلمات.. وتحولت المسلمات من تلقاء نفسها إلى معلوم من الدين بالضرورة.النقاش هنا يدور حول شكل من أشكال الاجتهاد الإسلامى فى العقوبات، عمد فيه البعض إلى التطرف، فأنتج ما يمكن تسميته باعوجاج فقهى، عظم السنة النبوية، وجعلها فى مرتبة أعلى من القرآن، فألغت أحكام القرآن، بلا سند من الدين.

طريقة التفكير تلك، هى التى كانت سببا، فى فتح الباب أمام أحاديث موضوعة، وسنن نسبت زورا إلى النبى فى فترات ما من التاريخ الإسلامى، شوهت العلاقة بين المسلمين وبين غير المسلمين، رغم أن القرآن لم يأمر، وحفزت المسلمين على قتال الأبرياء باسم الجهاد، رغم أن الإسلام لا يرضى، وساندت الدعوة لإقامة حد الحرابة على المعارضين، مع أن الإسلام لم يأمر بحرب المخالفين، ولا سب الدين للناشطين أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم.

طريقة الفساد العقلى نفسها، هى التى كانت سببا فى إيقاف حرية الاجتهاد، عند القرن الرابع الهجرى، كما تقول أغلب المدارس الفقهية، ليقع المسلمون بعد ألف وأربعمائة عام من وفاة النبى، فى حيص بيص، فيحاصرون بين مطرقة اجتهادات قديمة، وبين سندان تحريم أى إعمال جديد للعقل فى الطريق لأحكام شرعية مبتكرة، تصلح لزمان جديد، وثقافات مختلفة، إعمالا لإرادة الله فى أن يصلح دينه للعالمين، فى أى وقت وكل زمان.

ما الفارق بين الفكر الدينى.. وبين التراث الدينى؟
الفارق هو أن الأول محاولة للتوصل إلى ما أراده الله لعباده من خلال تفسيرات مختلفة للنصوص القرآنية، بينما التراث الدينى، هو اجتهادات الصحابة والمسلمين الأوائل رضوان الله عليهم، فى تفسير النصوص القرآنية، وطريقتهم فى استخراج الأحكام الشرعية منها، طبقا لثقافة عصرهم، وأرضيتهم المعرفية. - النظرية للباحث الإسلامى الدكتور محمد شحرور - والمعنى، أن القرآن مقدس ولا خلاف، ولكن تفسير آيات القرآن، والاجتهاد فى فهم أحكامه، وتخريج الأحكام الشرعية منها هو التراث.

التراث الذى أصابنا بالعشى الليلى، هو الذى جعل دراسة للباحث عصام تليمة قال فيها إن الرجم ليس حدا للزنى للمتزوج فى الإسلام، تثير ردود أفعال غاضبة، قلبت مواقع التواصل الاجتماعى رأسا على عقب.وصفوا الرجل بالمجدف، مع أن رأيه اجتهاد قالوا: خارج على الدين، رغم أن ما قاله، تقول به مدارس كثيرة فى الفقه الإسلامى لها أدلتها، ووجاهتها.. لكن.. تراثنا يمنعنا، مازال يمنعنا من الاجتهاد، ويمنعنا أيضا من تقبل اجتهادات الآخرين.

اعتبار الرجم حدا للزانى المحصن، لو اعتمدناه كعقوبة دينية، فالمعنى أننا نتعمد إقرار عقوبة حدية، بالسنة النبوية، متجاهلين عقوبة مخالفة، نص عليها القرآن، أى أننا نلغى حكم القرآن بحكم نبوى، وننسخ نص قطعى الثبوت عن رب العزة بسلوك مشكوك فى زمنه، منسوب للنبى «صلى الله عليه وسلم» والنتيجة لا يصدقها عقل، ولا يقول بها مؤمن!

يقول عصام تليمة فى دراسته إن الرجم ليس عقوبة مقدرة للزانى المحصن «المتزوج»، وأنه إذا اختار ولى الأمر تطبيقها، فباعتبارها تشريعا دنيويا، وحكما وضعيا، لا نصا دينيا شرعيا.الفارق بين العقوبة الشرعية وبين العقوبة الدنيوية، أن الأولى لا يجوز إيقافها أو تبديلها، لأنها أمر ربانى، بينما الثانية يجوز تعديلها وتبديلها، وإيقافها، لأنها ليست أمرا من الله.. ولا واجبا دينيا.

فالقرآن الكريم، لم ينص صراحة على رجم الزانى المحصن، والنبى «صلى الله عليه وسلم» لم يرجم إلا مرات لم تتعد أصابع اليد الواحدة منذ بعثته، حتى وفاته، إضافة إلى أنه «صلى الله عليه وسلم» رجم تعزيرا، يعنى اجتهادا، قبل نزول الآية الكريمة: «الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة».لذلك، يقف فقهاء محدثون، فى عقوبة زنى المتزوج الدينية بين رأيين، الأول يقول بالرجم، رغم عدم النص عليه صراحة فى القرآن الكريم. بينما يرى الرأى الآخر، أن الجلد هو الحد الشرعى، لثبوته بنص القرآن.ويستند أصحاب الرأى بوجوب الرجم، إلى حديث عبادة بن الصامت عن الرسول «صلى الله عليه وسلم» أنه قد رجم، فيما يعرف بحديث العسيف، وحديث «أنس» وما رواه أبوهريرة من حديث ماعز وما رواه سليمان بن بريدة من حديث الغامدية.

وفى المحلى، والجامع لأحكام القرآن للقرطبى، بعض الفقهاء يستندون فى عقوبة الرجم إلى نص قرآنى، يقولون إنه نزل ، إلا أن نساخ القرآن لم يدونوه، فلم يثبت باللفظ، وبقى حكمه فى الآية المنسوخة: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فأرجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم»!فى المقابل يقف فقهاء آخرون، يرفضون اعتبار عقوبة الرجم أمرا شرعيا، أو معلوما من الدين بالضرورة فإذا رأى ولى الأمر تطبيقه، فالأولى، فيجب أن يعلم الرعية، أنه أمر بذلك اجتهادا.. فى عقوبة دنيوية، لا عقوبة دينية.

يستند أصحاب هذه المدرسة إلى عدة حجج أولها أن ورود آية الجلد «عامة» فى القرآن الكريم يعنى أنها تشمل البكر والثيب، لأنها تشمل كل الزناة من المسلمين، وأنه لا يجوز تخصيص ما جاء فى الآيات القرآنية الثابتة بطريق القطع، بأحاديث نبوية جاءت بطريق الآحاد، تقر بالرجم.فالمنسوب للنبى «صلى الله عليه وسلم» من حديث العسيف، وما روى عن ماعز والغامدية، وما روى عمر ابن الخطاب فى آية «الشيخ والشيخة إذا زنيا» كلها أحاديث آحاد، لم تبلغ درجة التواتر، أو الاتفاق، لذلك لا يجوز الاعتماد عليها فى التشريع، أو إقرار العقوبات فى الإسلام.حتى مع افتراض تواتر تلك الأحاديث، فإنها رغم التواتر، تظل «سنة»، أو اجتهادا نبويا، والاجتهاد النبوى، لا ينسخ القرآن ولا يغير فى حدوده، فالسنة النبوية تبين، وتشرح، وتفهمنا ما جاء فى كتاب الله بكلام الرسول «صلى الله عليه وسلم» نفسه.

روى عنه «صلى الله عليه وسلم» قوله: «إذا روى عنى حديث فاعرضوه على كتاب الله، فما وافقه فاقبلوه، وما خالفه فردوه»، لو عرضنا سنة رجم الزانى المحصن، على كتاب الله لخالفته، والقاعدة الفقهية، أن السنة تنشئ الشعائر فى العبادات، لكنها لا تنشئ الأحكام فى الحدود..أكبر مشكلاتنا فى استيعاب الإسلام، وفى طريقة تفهمنا للغرض من عقوباته.. حتى الآن يصر أكثرنا على اعتبار العقوبة فى الإسلام، تنكيلا بالمخطئ، وعذابا له..وهذا ليس صحيحا.

فمن سماحة الإسلام، أن جعل العقوبة تطهيرا للجانى، ومحاولة للترفق به فى الدنيا، إلى الحد الذى يعتبر الفقه فيه أن رجوع المعترف عن اعترافه على جريمة، وكان اعترافه هو الإثبات الوحيد، فإن رجوعه يسقط الحد عنه، حتى لو تأكد ولى الأمر، أن الجانى رجع فى اعترافه رهبة وخوفا من العقوبة.فقد شرع الله العقوبات فى الإسلام لزجر الجانى، لا لإهانة المجرم، وتخويف المسلمين.أراد سبحانه بتشريع العقوبات، منع المجرم من العودة للجريمة، ومنع آخرين من تقليده، إلا عقوبة القتل، التى جعلها الله من جنس العمل، درءا للفتن، ومنعا لاشتعال الثأر ضد أبرياء.

وحتى فى القصاص من القاتل، فقد أباح الله لولى الدم أن يعفو إحسانا، وشدد النبى «صلى الله عليه وسلم» على عدم التمثيل بالقاتل وقت تنفيذ العقوبة، وفى الحديث «إذا قتلتم فأحسنوا القتلة» يعنى لا تعذبوا القاتل، ولا تهينوه، وأسرعوا بقتله، بأسهل الطرق وأقلها إيلاما.فقد أراد الله للحدود أن تكون مطهرة فى الدنيا، يعود بعدها المسلم بلا خطيئة، ويروى أن الصحابة رضوان الله عليهم، استنكروا دماء الغامدية الزانية، بعدما وقعت على ملابسهم، فأشار النبى «صلى الله عليه وسلم» إليهم بأن دماءها طاهرة عند الله.

واقعة رجم النبى «صلى الله عليه وسلم» للغامدية نفسها، قام فيها شك بين الصحابة، فاختلفوا ما إذا كانت قد حدثت قبل نزول آية النور بجلد الزانية والزانى أم بعدها، لذلك قال فقهاء محدثون إن الشك فى الثبوت، يعتبر شبهة فى إقامة الدليل، يعنى لا يجوز الاعتماد على أمر مشكوك فيه فى إقامة عقوبة تطبق على الجميع.. فتزهق الأرواح، أو تضر الأجساد، بينما الرجم ضرر شديد للجسد، وإزهاق أكيد للروح.وقال بعض أهل الفقه ، إن رجم المحصن، يتناقض مع آيات القرآن الكريم الخاصة بعقوبة الجوارى الزانيات فقد قال تعالى فيهن: «فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب».

المحصنات فى الآية هن المتزوجات، وتقول الآية، إن الجارية لو زنت، فعقوبتها نصف الحد المفروض على الحرة المحصنة، وهو ما يشير إلى ضرورة أن تكون عقوبة الحرة المتزوجة قابلة للتنصيف، وعليه لايمكن أن تكون عقوبة الزانية الرجم، لأن الرجم لا يقبل القسمة على اثنين.المعنى، أنه لا رجم للزانى.. ولا رجم للزانية بنص شرعى. وأن ما قدره الله عقوبة للزنى، بصرف النظر عن زواجهم من عدمه، كان الجلد الوارد بنص القرآن .مرة اخرى..هذا التناول مجرد مناقشة لطريقة فساد فى استدلال دينى أنتج مسلمات شرعية لم ياتى بها الله فى بعض الحدود!


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.