«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لا رجم للزانى المتزوج .. فى الإسلام!

«ليست دعوة لإباحة المحرمات ولا رغبة فى إشاعة الكبائر فالخلاف هنا، ليس على كبيرة الزنى الثابتة التحريم، إنما على ماهية العقوبة الدينية المقدرة لتلك الفاحشة التى تهتز لها السموات السبع».











وسع كتاب الله، فضيقنا، وتشددنا، وتطرفنا فى الأحكام، فحولنا الدين إلى تراث، ثم حولنا التراث إلى مسلمات.. وتحولت المسلمات من تلقاء نفسها إلى معلوم من الدين بالضرورة.النقاش هنا يدور حول شكل من أشكال الاجتهاد الإسلامى فى العقوبات، عمد فيه البعض إلى التطرف، فأنتج ما يمكن تسميته باعوجاج فقهى، عظم السنة النبوية، وجعلها فى مرتبة أعلى من القرآن، فألغت أحكام القرآن، بلا سند من الدين.

طريقة التفكير تلك، هى التى كانت سببا، فى فتح الباب أمام أحاديث موضوعة، وسنن نسبت زورا إلى النبى فى فترات ما من التاريخ الإسلامى، شوهت العلاقة بين المسلمين وبين غير المسلمين، رغم أن القرآن لم يأمر، وحفزت المسلمين على قتال الأبرياء باسم الجهاد، رغم أن الإسلام لا يرضى، وساندت الدعوة لإقامة حد الحرابة على المعارضين، مع أن الإسلام لم يأمر بحرب المخالفين، ولا سب الدين للناشطين أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم.

طريقة الفساد العقلى نفسها، هى التى كانت سببا فى إيقاف حرية الاجتهاد، عند القرن الرابع الهجرى، كما تقول أغلب المدارس الفقهية، ليقع المسلمون بعد ألف وأربعمائة عام من وفاة النبى، فى حيص بيص، فيحاصرون بين مطرقة اجتهادات قديمة، وبين سندان تحريم أى إعمال جديد للعقل فى الطريق لأحكام شرعية مبتكرة، تصلح لزمان جديد، وثقافات مختلفة، إعمالا لإرادة الله فى أن يصلح دينه للعالمين، فى أى وقت وكل زمان.

ما الفارق بين الفكر الدينى.. وبين التراث الدينى؟
الفارق هو أن الأول محاولة للتوصل إلى ما أراده الله لعباده من خلال تفسيرات مختلفة للنصوص القرآنية، بينما التراث الدينى، هو اجتهادات الصحابة والمسلمين الأوائل رضوان الله عليهم، فى تفسير النصوص القرآنية، وطريقتهم فى استخراج الأحكام الشرعية منها، طبقا لثقافة عصرهم، وأرضيتهم المعرفية. - النظرية للباحث الإسلامى الدكتور محمد شحرور - والمعنى، أن القرآن مقدس ولا خلاف، ولكن تفسير آيات القرآن، والاجتهاد فى فهم أحكامه، وتخريج الأحكام الشرعية منها هو التراث.

التراث الذى أصابنا بالعشى الليلى، هو الذى جعل دراسة للباحث عصام تليمة قال فيها إن الرجم ليس حدا للزنى للمتزوج فى الإسلام، تثير ردود أفعال غاضبة، قلبت مواقع التواصل الاجتماعى رأسا على عقب.وصفوا الرجل بالمجدف، مع أن رأيه اجتهاد قالوا: خارج على الدين، رغم أن ما قاله، تقول به مدارس كثيرة فى الفقه الإسلامى لها أدلتها، ووجاهتها.. لكن.. تراثنا يمنعنا، مازال يمنعنا من الاجتهاد، ويمنعنا أيضا من تقبل اجتهادات الآخرين.

اعتبار الرجم حدا للزانى المحصن، لو اعتمدناه كعقوبة دينية، فالمعنى أننا نتعمد إقرار عقوبة حدية، بالسنة النبوية، متجاهلين عقوبة مخالفة، نص عليها القرآن، أى أننا نلغى حكم القرآن بحكم نبوى، وننسخ نص قطعى الثبوت عن رب العزة بسلوك مشكوك فى زمنه، منسوب للنبى «صلى الله عليه وسلم» والنتيجة لا يصدقها عقل، ولا يقول بها مؤمن!

يقول عصام تليمة فى دراسته إن الرجم ليس عقوبة مقدرة للزانى المحصن «المتزوج»، وأنه إذا اختار ولى الأمر تطبيقها، فباعتبارها تشريعا دنيويا، وحكما وضعيا، لا نصا دينيا شرعيا.الفارق بين العقوبة الشرعية وبين العقوبة الدنيوية، أن الأولى لا يجوز إيقافها أو تبديلها، لأنها أمر ربانى، بينما الثانية يجوز تعديلها وتبديلها، وإيقافها، لأنها ليست أمرا من الله.. ولا واجبا دينيا.

فالقرآن الكريم، لم ينص صراحة على رجم الزانى المحصن، والنبى «صلى الله عليه وسلم» لم يرجم إلا مرات لم تتعد أصابع اليد الواحدة منذ بعثته، حتى وفاته، إضافة إلى أنه «صلى الله عليه وسلم» رجم تعزيرا، يعنى اجتهادا، قبل نزول الآية الكريمة: «الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة».لذلك، يقف فقهاء محدثون، فى عقوبة زنى المتزوج الدينية بين رأيين، الأول يقول بالرجم، رغم عدم النص عليه صراحة فى القرآن الكريم. بينما يرى الرأى الآخر، أن الجلد هو الحد الشرعى، لثبوته بنص القرآن.ويستند أصحاب الرأى بوجوب الرجم، إلى حديث عبادة بن الصامت عن الرسول «صلى الله عليه وسلم» أنه قد رجم، فيما يعرف بحديث العسيف، وحديث «أنس» وما رواه أبوهريرة من حديث ماعز وما رواه سليمان بن بريدة من حديث الغامدية.

وفى المحلى، والجامع لأحكام القرآن للقرطبى، بعض الفقهاء يستندون فى عقوبة الرجم إلى نص قرآنى، يقولون إنه نزل ، إلا أن نساخ القرآن لم يدونوه، فلم يثبت باللفظ، وبقى حكمه فى الآية المنسوخة: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فأرجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم»!فى المقابل يقف فقهاء آخرون، يرفضون اعتبار عقوبة الرجم أمرا شرعيا، أو معلوما من الدين بالضرورة فإذا رأى ولى الأمر تطبيقه، فالأولى، فيجب أن يعلم الرعية، أنه أمر بذلك اجتهادا.. فى عقوبة دنيوية، لا عقوبة دينية.

يستند أصحاب هذه المدرسة إلى عدة حجج أولها أن ورود آية الجلد «عامة» فى القرآن الكريم يعنى أنها تشمل البكر والثيب، لأنها تشمل كل الزناة من المسلمين، وأنه لا يجوز تخصيص ما جاء فى الآيات القرآنية الثابتة بطريق القطع، بأحاديث نبوية جاءت بطريق الآحاد، تقر بالرجم.فالمنسوب للنبى «صلى الله عليه وسلم» من حديث العسيف، وما روى عن ماعز والغامدية، وما روى عمر ابن الخطاب فى آية «الشيخ والشيخة إذا زنيا» كلها أحاديث آحاد، لم تبلغ درجة التواتر، أو الاتفاق، لذلك لا يجوز الاعتماد عليها فى التشريع، أو إقرار العقوبات فى الإسلام.حتى مع افتراض تواتر تلك الأحاديث، فإنها رغم التواتر، تظل «سنة»، أو اجتهادا نبويا، والاجتهاد النبوى، لا ينسخ القرآن ولا يغير فى حدوده، فالسنة النبوية تبين، وتشرح، وتفهمنا ما جاء فى كتاب الله بكلام الرسول «صلى الله عليه وسلم» نفسه.

روى عنه «صلى الله عليه وسلم» قوله: «إذا روى عنى حديث فاعرضوه على كتاب الله، فما وافقه فاقبلوه، وما خالفه فردوه»، لو عرضنا سنة رجم الزانى المحصن، على كتاب الله لخالفته، والقاعدة الفقهية، أن السنة تنشئ الشعائر فى العبادات، لكنها لا تنشئ الأحكام فى الحدود..أكبر مشكلاتنا فى استيعاب الإسلام، وفى طريقة تفهمنا للغرض من عقوباته.. حتى الآن يصر أكثرنا على اعتبار العقوبة فى الإسلام، تنكيلا بالمخطئ، وعذابا له..وهذا ليس صحيحا.

فمن سماحة الإسلام، أن جعل العقوبة تطهيرا للجانى، ومحاولة للترفق به فى الدنيا، إلى الحد الذى يعتبر الفقه فيه أن رجوع المعترف عن اعترافه على جريمة، وكان اعترافه هو الإثبات الوحيد، فإن رجوعه يسقط الحد عنه، حتى لو تأكد ولى الأمر، أن الجانى رجع فى اعترافه رهبة وخوفا من العقوبة.فقد شرع الله العقوبات فى الإسلام لزجر الجانى، لا لإهانة المجرم، وتخويف المسلمين.أراد سبحانه بتشريع العقوبات، منع المجرم من العودة للجريمة، ومنع آخرين من تقليده، إلا عقوبة القتل، التى جعلها الله من جنس العمل، درءا للفتن، ومنعا لاشتعال الثأر ضد أبرياء.

وحتى فى القصاص من القاتل، فقد أباح الله لولى الدم أن يعفو إحسانا، وشدد النبى «صلى الله عليه وسلم» على عدم التمثيل بالقاتل وقت تنفيذ العقوبة، وفى الحديث «إذا قتلتم فأحسنوا القتلة» يعنى لا تعذبوا القاتل، ولا تهينوه، وأسرعوا بقتله، بأسهل الطرق وأقلها إيلاما.فقد أراد الله للحدود أن تكون مطهرة فى الدنيا، يعود بعدها المسلم بلا خطيئة، ويروى أن الصحابة رضوان الله عليهم، استنكروا دماء الغامدية الزانية، بعدما وقعت على ملابسهم، فأشار النبى «صلى الله عليه وسلم» إليهم بأن دماءها طاهرة عند الله.

واقعة رجم النبى «صلى الله عليه وسلم» للغامدية نفسها، قام فيها شك بين الصحابة، فاختلفوا ما إذا كانت قد حدثت قبل نزول آية النور بجلد الزانية والزانى أم بعدها، لذلك قال فقهاء محدثون إن الشك فى الثبوت، يعتبر شبهة فى إقامة الدليل، يعنى لا يجوز الاعتماد على أمر مشكوك فيه فى إقامة عقوبة تطبق على الجميع.. فتزهق الأرواح، أو تضر الأجساد، بينما الرجم ضرر شديد للجسد، وإزهاق أكيد للروح.وقال بعض أهل الفقه ، إن رجم المحصن، يتناقض مع آيات القرآن الكريم الخاصة بعقوبة الجوارى الزانيات فقد قال تعالى فيهن: «فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب».

المحصنات فى الآية هن المتزوجات، وتقول الآية، إن الجارية لو زنت، فعقوبتها نصف الحد المفروض على الحرة المحصنة، وهو ما يشير إلى ضرورة أن تكون عقوبة الحرة المتزوجة قابلة للتنصيف، وعليه لايمكن أن تكون عقوبة الزانية الرجم، لأن الرجم لا يقبل القسمة على اثنين.المعنى، أنه لا رجم للزانى.. ولا رجم للزانية بنص شرعى. وأن ما قدره الله عقوبة للزنى، بصرف النظر عن زواجهم من عدمه، كان الجلد الوارد بنص القرآن .مرة اخرى..هذا التناول مجرد مناقشة لطريقة فساد فى استدلال دينى أنتج مسلمات شرعية لم ياتى بها الله فى بعض الحدود!


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.