بعد انسحاب الإمارات، العراق يكشف موقفه من البقاء في منظمة أوبك    مياه سوهاج تعيد تشغيل محطة ناصر النقالي بعد احتواء بقعة سولار بنهر النيل    مصر تبحث مع شركات تركية وأمريكية فرص الاستثمار في قطاع التعدين    الليلة، تعديل مؤقت في مسار قطاري نجع حمادي وأسوان    نتنياهو: أصدرت تعليمات بتدمير منظومة المسيرات التابعة لحزب الله    الشرق الأوسط يدخل حالة «اللاسلم واللاحرب»    الصليب الأحمر: سلمنا إيران أكثر من 170 طنا مواد إغاثية خلال أبريل    الدوري المصري، تعادل سلبي بين غزل المحلة والمقاولون العرب في الشوط الأول    أسبوع حاسم ينتظر مانشستر سيتي في إنجلترا    دون خسائر بشرية، التفاصيل الكاملة لحريق مخلفات الصرف الصحي بالمنيا    تخفيف عقوبة شاب وفتاة متهمين بالاتجار في المخدرات بالعمرانية إلى 6 سنوات    إقيال جماهيري كثيف على عروض مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    حبس عامل قتل زميله بسبب خلافات مالية بينهما فى المنوفية    محافظ كفر الشيخ: ضبط 2973 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية ببيلا    مشاجرة بين الفنانة هالة سرور وزوج شقيقتها بالشيخ زايد    خبير شؤون إيرانية: تحركات طهران بباكستان لاحتواء التوتر ورسائلها تعكس جاهزية للتصعيد    هيئة الدواء تسحب دواء للوقاية من حدوث عدم توافق فصائل الدم.. تفاصيل    محافظ الغربية ورئيس جامعة طنطا يفتتحان المعرض الفني لطلاب مركز الفنون التشكيلية    فوز طلاب هندسة كفر الشيخ بجائزة أفضل تطبيق صناعي على مستوى العالم    نار الميراث تحرق صلة الرحم بالقليوبية.. سائق يهاجم منزل شقيقه ويهدد بحرق أسرته    وزارة الزراعة تحذر من تداول لقاحات مجهولة المصدر للتحصين ضد الحمى القلاعية    تصعيد عسكري جنوب لبنان.. تفجير نفق ضخم واعتراض مسيّرات    هل يجوز الصلاة عن الميت الذى لم يكن يصلى؟.. أمين الفتوى يجيب    حكم السخرية من السلام عليكم.. أمين الفتوى يوضح    الصين: ندعو إسرائيل إلى الالتزام باتفاقات وقف إطلاق النار بغزة    الأرصاد الجوية: ارتفاع في درجات الحرارة غدا الأربعاء    تعاون جديد بين هيئة الاستعلامات والمجلس المصري للسياسة الخارجية    «تضامن النواب»: الطفل المتضرر الأكبر من الطلاق وغياب التوثيق يفاقم الأزمة    «رجال طائرة الأهلي» يستعدون لدور ال16 في بطولة إفريقيا بدون راحة    وزير الصحة يبحث تعزيز التعاون مع مركز السياسات الاقتصادية بمعهد التخطيط    خالد الجندي يوضح علامات أولياء الله الصالحين    هل جوارح الإنسان لها إرادة مستقلة؟.. خالد الجندي يُجيب    صحيفة: ترامب وتشارلز أبناء عم.. ودونالد: لطالما أردت العيش فى قصر باكنجهام    تأجيل محاكمة 71 متهما في "خلية التجمع" إلى 21 يونيو    رئيس جامعة المنوفية يتفقد مستشفى الطلبة للاطمئنان على جودة الخدمات الطبية    محمد فراج: الأطفال بعد الطلاق يعانون في صمت.. والمشرف الاجتماعي هو الحصن الحقيقي داخل المدارس    أمام 6 آلاف مشاهد.. حفل تاريخي لأصالة في العاصمة الفرنسية باريس    مجلس جامعة بني سويف يستهل جلسته بتقديم التهنئة بعيد العمال    مصطفى عزام يستقبل بعثة منتخب اليابان للناشئين    فى ذكرى ميلاده.. نور الشريف أيقونة الدراما المصرية وصائد الجوائز    بدر عبد العاطى يفتتح غرفة حفظ الوثائق المؤمنة بمقر وزارة الخارجية    وكيل شباب جنوب سيناء يهنئ بطل السباحة البارالمبية بشار محمد لفوزه ببطولة الجمهورية    شهادة ادخار جديدة بالبنوك لمدة 3 سنوات وبأعلى فائدة شهرية.. اعرف التفاصيل    طب قصر العينى جامعة القاهرة يُطلق الملتقى العلمى المصرى الفرنسى لأمراض الكبد    موندو ديبورتيفو: بعد فقدان فرصة أبطال أوروبا مع تشيلسي.. كوكوريا يفتح الباب أمام برشلونة    الشكوك تحاصر مشاركة زيدان الصغير في المونديال    رئيسة وزراء اليابان: نقدر دور مصر بقيادة السييسي في ضمان الأمن والاستقرار الإقليميين    قصر ثقافة أبو تيج بأسيوط يحتفي بذكرى تحرير سيناء ويكرم المبدعين    السجن 3 سنوات لفتاة بتهمة حيازة المخدرات بالسلام    المسلماني: النيل الثقافية تقيم مؤتمر ماسبيرو للموسيقى برئاسة جمال بخيت يونيو القادم    ماركا: إصابات مبابي في ريال مدريد تصيبه بالإحباط بعد اقترابه من معادلة سجله مع سان جيرمان    التأمين الصحي: 577 ألف منتفع بنسبة تغطية 71.3%... وتقديم آلاف الخدمات الطبية بالمحافظة    هل تُجزئ النوافل عن فوائت الصلوات المفروضة؟ ومتى يسقط ترتيبها؟.. الأزهر يجيب    محافظ قنا يعتمد جداول امتحانات نهاية العام 2026 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية    صدام أمريكي إيراني بمقر الأمم المتحدة بسبب منع انتشار الأسلحة النووية    أرض الفيروز بعيون أهلها .. عيد التحرير.. سيناء تنتصر بالتنمية    الرئيس السيسي: ضرورة ربط المناطق الكثيفة سكانياً بوسائل نقل صديقة للبيئة    البابا تواضروس الثاني يصل النمسا في ثاني محطات جولته الخارجية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



زيادة الحد الأدني للمعاش دون حد أقصي.. وخفض نسبة الاشتراكات التأمينية

في بادرة لتحسين الأوضاع المالية لأصحاب المعاشات وعلاج التشوهات القانونية التي جعلت من الخروج إلي المعاش بداية لانخفاض مستوي المعيشة أحالت الحكومة قانون التأمينات الاجتماعية الجديد إلي مجلسي الشعب والشوري لتبدأ جولة جديدة من المناقشات حول إحدي أهم القضايا المجتمعية حيث يخلق القانون علاقة مباشرة بين الاشتراكات المدفوعة والمزايا التي يقدمها النظام.
إذ يضمن القانون الجديد أن تظل التكلفة أقل من النظام الحالي إلي أن يصل مرتب العامل إلي 0052 جنيه حيث تتساوي تقريبًا قيمة اشتراكه في ظل النظامين والمقدرة ب052 جنيهًا مع الفارق في احتساب المعاش علي أساس المرتب بالكامل في حين أنه وفقا للقانون الحالي لن يحصل علي معاش أعلي من 0061جنيه فقط.
وبمقارنة بسيطة بين النظامين الحالي والجديد يتضح أن العامل سيتحمل تكلفة نقدية لاشتراكات التأمين الاجتماعي بعد إضافة التكلفة المتوقعة للتأمين الصحي بواقع 1٪ فإنه سيتحمل 9٪ اشتراكًا مقابل تأمين الشيخوخة بدلاً من 01٪ في القانون الحالي، كما أسفر إلغاء الاشتراك في القانون الجديد عن مكافأة نهاية الخدمة المحدد في القانون الحالي بواقع 3٪ من الأجر الأساسي والإبقاء علي نسب اشتراك التأمين الصحي، كما هي بالقانونين إلي انخفاض إجمالي ما يتحمله العامل من الاشتراكات إلي 01٪ مقابل 41٪.
أما بالنسبة للتكلفة النقدية علي صاحب العمل فإنها ستنخفض بالتبعية إلي 91٪ مقابل 62٪ موزعة بين 31٪ تأمين شيخوخة وعجز ووفاة بدلاً من 51٪ وإلغاء تكلفة مكافأة نهاية الخدمة بواقع 2٪ والتي كانت تزيد في حالة المهن ذات الخطورة الأعلي وتخفيض اشتراك التأمين الصحي لصاحب العمل إلي 3٪ بدلاً من 4٪ وبذلك سيظل اشتراك صاحب العمل في القانون الجديد أقل مما يسدده في القانون الحالي حتي يصل راتبه إلي 0072 جنيه وبعدها تتساوي التكلفة تقريبًا بين كلا القانونين.
أما بالنسبة لمعاش الشيخوخة فإن النظام الجديد يهدف إلي أن يكون المعاش في حدود 56٪ و57٪ أو أكثر من قيمة الأجر الحقيقي الشامل الأخير قبل الإحالة للمعاش أو حدوث عجز أو وفاة وهو ما يمثل 57 و88٪ من قيمة الأجر الصافي الأخير قبل الإحالة للمعاش حيث ستتوقف القيمة الفعلية للمعاش علي إجمالي قيمة الاشتراكات المسددة بالنظام ومعدل العائد علي الأصول المستثمر ومعدل تزايد الأجور بما يكشف عن زيادة سنوية في المتوسط بواقع 8٪ سنويا وبمتوسط عائد استثماري 8٪ بالإضافة إلي منحة إضافية عند الوفاة تصرف بواقع معاش شهر الوفاة و3 أشهر تالية. وبذلك فسيتم رفع قيمة المعاشات المنخفضة وذلك بزيادتها بجزء من قيمة المعاش الأساسي لتتناسب عكسيًا مع قيمة المعاش المنخفض علي أن تتحمل الخزانة العامة تلك التكلفة.
وحدد مشروع القانون محددات تغطية أخطار الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل والبطالة والتأمين الصحي بتكلفة أقل خاصة للأجور المنخفضة والمتوسطة من خلال طرق جديدة لإدارتها بحيث تتناسب مع المعدلات المعمول بها عالميًا والحفاظ علي مستوي المزايا وزيادتها سنويًا علي القيمة الحقيقية لها تبعًا لمعدل التضخم.
وللخروج من دائرة ارتفاع تكلفة النظام التأميني وزيادة معدل العمر للرجال إلي 8.61 عام بعد سن الستين و4.81 عام للسيدات مما يؤثر علي قيمة دفع المعاش.. نوه القانون إلي جدول زمني لتحريك سن المعاش حيث يبدأ رفع السن من عام 5102 إلي 16 عاما ثم 26 عاما في 8102 حتي يصل إلي 56 عاما في عام 7202.
ويضمن القانون أن يكون هناك معاش أساسي لكل مصري تخطي سن 56 سنة بواقع 001 إلي 051 جنيهًا شهريًا تتحملها الخزانة العامة بالكامل مع إنشاء مجلس استثمار أموال التأمينات يتولي حفظ واستثمار الأصول المملوكة لنظم التأمينات الاجتماعية وكذلك هيئة قومية للتأمينات تضم في عضويتها 5 وزراء أبرزهم وزير المالية ووزير الاستثمار ووزير التضامن الاجتماعي.
وبالنسبة للعمالة غير المنتظمة من عمال التراحيل والفلاحين وعمال المقاولات فقد حدد النظام الجديد أسسًا لضمهم من خلال الاشتراك عن مبلغ محدد يسدد عنه اشتراكاً شهرياً كما يسري بشأنهم أحكام نظام المكافأة الإلزامية علي المؤمن عليهم العاملين لدي الغير فضلا عن نظام جديد لتأمين البطالة بواقع 5.1٪ شهريًا من الأجر بدلاً من 2٪ وبالنسبة للعاملين بالخارج ولدي أنفسهم يتم توحيد الاشتراكات لتكون 20٪ من دخل الاشتراك الذي يختاره الفرد في النظام الجديد علي أن يكون اختياريًا بالنسبة للعاملين بالخارج.
واستبعد القانون توريث المعاش للإخوة والأخوات واشترط لاستحقاق الابن أو البنت ألا يكونا قد بلغا سن ال12 وقطع المعاش في جميع الأحوال في حالة الالتحاق بعمل أو مزاولة مهنة أو بلوغ سن ال42 في حين القانون الحالي يضمن صرف المعاش للبنت بغض النظر عن السن حتي الزواج وفي حالة الطلاق أو وفاة الزوج يحق لها العودة لصرف المعاش وحدد القانون الجديد استثناءات للعاجز عن الكسب أو الطالب بإحدي مراحل التعليم التي لا تتجاوز مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط أن يكون متفرغًا للدراسة ويستمر استحقاق المعاش لمدة سنة بعد حصول الابن أو البنت علي مؤهله التعليمي بشرط ألا يكون قد التحق بعمل إلا أن القانون الجديد نص صراحة علي الحفاظ علي المبادئ الأساسية لتوريث المعاش بما يضمن تغطية الأسرة بعد رحيل عائلها للحفاظ علي حقوق المؤمن عليهم حيث يستحق المعاش للأرامل والمطلقات والوالدين والأبناء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.