قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار فاروق سلطان أمس بعدم دستورية نص المادة الثانية من القانون رقم 105 لسنة 1985 بشأن الحد الأعلي للأجور.. وما في حكمها في الحكومة ووحدات الحكم المحلي والهيئات والمؤسسات العامة .. وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 615 لسنة 1986 الخاص بتحديد حد أعلي للأجور. وقالت الدستورية: إنه بالرغم من كون ذلك يمثل عبئاً حالياً علي خزانة الدولة إلا أن المشرع رأي عدم وضع ضوابط لهذا الأمر. كما قضت المحكمة أيضا بعدم دستورية نص المادة 206 من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية والتي قصرت الحق في التظلم في القضايا التجارية علي المدين وحده دون الدائن طالب الأمر.