رفضت محكمة أسرة حلوان دعوي مصاريف زواج أقامتها مطلقة تطالب فيها مطلقها بمصاريف زواج ابنته وقدرها 20 ألف جنيه رفض الأب دفع أي مصروفات وقال إنه لم يعلم بأمر زواج ابنته ولم يكن ولياً أو وكيلاً لها كانت الأم وهي مطلقة قد تقدم لها عريس يطلب ابنتها للزواج والتي تعيش معها بعد طلاقها من والد الابنة.. قامت الأم بالموافقة علي الزواج دون استشارة الأب ثم قامت بتجهيزها واتمام الزواج دون علمه ودون حضور عقد القران كولي للبنت أو وكيل عنها وبعد انتهاء مراسم الزواج أقامت الأم دعوي أمام القضاء تطالب مطلقها بمصاريف زواج ابنته والتي تصل إلي 20 ألف جنيه انفقتها الأم علي تأثيث عش الزوجية للابنة نظرت المحكمة الدعوي ثم قضت برفضها وأسست حكمها الصادر علي نص المادة 112 من أرجح الأقوال في المذهب الحنفي المعمول به من أن المرأة لا تجبر علي تجهيز نفسها من مهرها ولا من غيره ولا يجبر أبوها علي تجهيزها من ماله وأنها لوزفت بجهاز قليل لا يليق بالذي دفعه الزوج أو بلا جهاز أصلا فليس له مطالبتها أو مطالبة ابيها بشيء منه حيث إن الزوج هو المكلف شرعاً بأعداد منزل الزوجية وتجهيزه وأن الجهاز ليس بواجب علي المرأة سواء من مهرها أو مالها أو مال أبيها كما قضت المحكمة بأنه ليس للمدعية أن تطالب الأب بمصروفات تجهيز ابنته إذا لا يجبر الأب علي تجهيزها حيث أن هذا الالتزام هو التزام شرعي علي زوجها وحدة لذلك قضت المحكمة برفض الدعوي وألزمت الأم بالمصروفات.