يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى جلساته اليوم الأحد ببحث عدد من القضايا والملفات المهمة، وتشمل مشروعى قانونين واتفاقيتين دوليتين والنظر فى عدد من 9 طلبات المناقشة العامة من بينها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (120) لسنة 1982، وقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة. ويستهدف مشروع القانون المعروض مواجهة التوسع الحاصل فى مجالات عمل كل من الوكالات التجارية والوساطة التجارية والعقارية، باستحداث قواعد جديدة تُنظم الحالات التى حدثت بها تطورات كثيرة تستلزم إعادة تنظيمها بشيء من التفصيل؛ وذلك بهدف تقرير أحكام وضوابط موضوعية وإجرائية تسهم فى إحكام الرقابة على تلك الأنشطة التى توسعت بشكل كبير وخاصة نشاط الوساطة العقارية. وجاء المشروع المعروض استجابة للظروف التى تم رصدها وأظهرها الواقع العملى وبما يحقق توجه الحكومة بشأن مواجهة الفوضى التيتفشت فى السوق العقارى المصرى، حيث يحظر مزاولة نشاط الوساطة العقارية إلا على المقيدين بالسجل المنشأ لهذا الغرض حتى تتوقفآلاف القضايا من النصب والاحتيال التى يدفع ثمنها المواطن المصرى وحده. كما يعد الباعث على توجه الحكومة لتقديم هذا المشروع هو مواجهة عمليات غسل الأموال، حيث يعد نشاط الوساطة العقارية أحد أكبرالأنشطة التى تستغل فى هذه العمليات. بالإضافة إلى أن مشروع القانون سوف يلبى توجه الحكومة نحو الرقمنة واعتماد وسائل الدفع الإلكترونى كأداة مهمة للوفاء بالمستحقاتالمالية فى أنشطة الوكالات التجارية وأعمال الوساطة التجارية والعقارية، بالإضافة الى استحداث سجلات إلكترونية لقيد الوسطاء العقاريين بما يحقق أكبر قدر من الحوكمة لأنشطتهم. كما استهدف مشروع القانون المعروض إلزام الوسيط العقارى بأن يوفر للمتعاملين بيانات كاملة عن الوحدات محل التعاقد، ويمكن محاسبتهعند وجود أى شكوى أو تلاعب فى البيانات بهدف تضليل المشترى أو البائع، واستهدف المشروع تنظيم أعمال الوكالة التجارية والعمولات بنسب معروفة ووضعت عقوبات رادعة لكل مخالف. المشروع المعروض أيضًا استهدف تحقيق الاتفاق مع المعايير الدولية التى تستلزمها توصيات مجموعة العمل المالى، مع تأثيم بعض الأفعالالمستحدثة، وتغليظ بعض العقوبات على الأفعال المجرمة والتى ظلت بلا تعديل على مدار أربعوين عاماً منذ صدور القانون فى عام 1982، وذلك لتحقيق الردع الكافى لاحترام القانون لدى المخاطبين بأحكامه. وحظرت المادة (2) مزاولة أى عمل من أعمال الوساطة العقارية إلا لمن يكون مقيداً فى السجل الخاص المنشأ لهذا الغرض، كما أفردتالمادتان (17،16) عقوبة على كل من يمارس مهنة الوساطة العقارية، أو يقوم بعمل من أعمالها، أو ينشئ أو يدير منشأة للقيام بأحد هذهالأغراض، دون القيد بالسجل الخاص بذلك، وكل من تم قيده أو تجديد قيده بأى من سجلى الوكلاء والوسطاء التجاريين، أو الوسطاءالعقاريين، بناء على بيانات غير صحيحة أو كاذبة أو مضللة أو تخالف الثابت فى السجلات، أو يحجب أية بيانات أو معلومات أو سجلات أومستندات كان من الواجب تقديمها، بشأن توافر شروط القيد بأى من هذين السجلين. كما عاقبت المادة (18) كل وكيل أو وسيط تجارى أو عقارى مارس العمل بعد زوال أحد شروط القيد فى السجلات المشار إليها مع علمهبذلك، كما رصدت المادة (19) عقوبة عند وقوع الجريمة بواسطة شخص اعتبارى مسايرة للاتجاهات الجنائية الحديثة التى تقرر المسئولية الجنائية للشخص الاعتبارى. كما يناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 فى شأن سلامة السفن.. والذى يهدف إلى إلزام كل مالك أو مستغل لسفينة أو حدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات سواء بالبيع أو الإيجار، مع وضع عقوبة رادعة حال مخالفة ذلك، بما يمكن الجهات المختصة من متابعة جميع التصرفات التى تتم على السفن والوحدات البحرية وإعداد قاعدة بيانات محكمة.