وافق البرلمان مبدئيًا على تقرير لجنة التعليم والبحث العلمى، حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.. ويتضمن مشروع القانون إلزام الجامعات الأهلية بدعم العملية التعليمية أو البحثية للأشخاص الاعتبارية العامة التى أنشأت أو أسهمت فى إنشائها. تأتى فلسفة مشروع القانون المعروض من التزام الدولة بتطبيق نص المادة (21) من الدستور بتشجيع الجامعات الأهلية التى لا تستهدف الربح وتحقيقًا لذلك تدخل المشرع للسماح للأشخاص الاعتبارية بإنشاء الجامعات الأهلية أو المساهمة فى إنشائها بموجب القانون رقم 143 لسنة 2019 الذى أضاف فقرة ثانية لنص المادة (11) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009. وفى ظل وجود 7 جامعات أهلية قائمة حالياً، مع إقبال متزايد من الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى على إنشاء هذا النوع من الجامعات، مما ترتب عليه زيادة مطردة فى أعدادها. كما أن المادة (18) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية تنص على إنشاء مجلس يسمى «مجلس الجامعات الخاصة والأهلية» يضم رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية، ويختص بمتابعة وتطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية بكافة تلك الجامعات، مما ترتب عليه وجود عبء كبير على عاتق هذا المجلس. وذكر التقرير أنه فى ضوء أن الجامعات الأهلية لا تستهدف الربح وإنما يوجه ما قد تحققه من صافى الفائض الناتج عن نشاطها، وفقاً لما نصت عليه المادة (15) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية، إلى تطويرها ورفع كفاءتها التعليمية والبحثية، وخدمة المجتمع، وتنمية البيئة، ورعاية الطلاب، وتمويل المنح الدراسية للمتفوقين، فقد جاء التعديل ليقصر صراحة ما قد تقدمه الجامعات الأهلية فى مجال المشاركة المجتمعية على دعم العملية التعليمية أو البحثية بالأشخاص الاعتبارية العامة التى أنشأت أو أسهمت فى إنشاء الجامعات الأهلية، باعتبار أنها الأولى بذلك لكونها قد أسهمت بداءة فى إنشاء الجامعة. وأضاف التقرير أن المادة 16 من قانون الجامعات الخاصة والأهلية قد حصرت دور من أنشأوا الجامعة الأهلية فى اختيار أعضاء مجلس أمنائها فقط، مما ترتب عليه عمل انفراد مجلس الأمناء بوضع وتعديل لوائح الجامعة دون أن يكون لمن أنشأوا الجامعة أى رأى فى هذا، مما أدى إلى العزوف عن إنشاء هذه الجامعات، لذا فإن الأمر يتطلب إضافة مادة جديدة تشترط موافقة مؤسسى الجامعة على وضع لوائحها الداخلية وتعديلها. وأكدت الحكومة أن التقدم بمشروع القانون المعروض يستهدف تشجيع الأشخاص الاعتبارية العامة على إنشاء وتأسيس الجامعات الأهلية، وتخصيص مجلس خاص لكل من الجامعات الخاصة والأهلية لعدم تكدس أعضاء المجلسين فى مجلس واحد مما يسهم فى عرض الموضوعات ومناقشتها واتخاذ المناسب من القرارات فى ضوء اختلاف طبيعة كل منهما. ووفقا الملامح الأساسية لمشروع القانون المعروض وأكدت المادة (18) مكرر على إنشاء مجلس يسمى «مجلس الجامعات الأهلية» يكون برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالى، وحددت آلية تشكيل أعضائه، وأجازت للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من رؤساء مجالس الأمناء والخبراء المتخصصين دون أن يكون لهم صوت معدود، وبيَّنت تفصيلاً اختصاصاته، ومنحته - فى فقرتها الأخيرة- ذات الاختصاصات الممنوحة فى القانون لمجلس الجامعات الخاصة.