1-يحيل رئيس مجلس النواب إلى لجنة الخطة والموازنة مشروع قانون الإطار العام لخطة التنمية الطويلة أو المتوسطة الأجل ومشروع قانون الخطة السنوية وتقرير المتابعة السنوى. 2-عرض مشروع الموازنة العامة للدولة قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية.. ويحق للأعضاء تقديم اقتراحاتهم بشأن مشروع الخطة أو الموازنة، ويخطر الرئيسُ المجلسَ بذلك فى أول جلسة تالية. 3-يجوز للجنة الخطة والموازنة أن تشكل, أثناء نظرها المشروعات المنصوص عليها فى المادة 146 من هذه اللائحة، بموافقة رئيس المجلس، لجانًا فرعية من بين أعضائها لدراسة بعض الجوانب فى الموضوعات المعروضة عليها. 4-تقديم اقتراحات بتعديل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا تلك التى ترد تنفيذاً لالتزام محدد على الدولة، فإذا ترتب على هذه الاقتراحات زيادة فى إجمالى النفقات اتفقت عليها اللجنة مع الحكومة. 5-يجوز أن يتضمن مشروع قانون اعتماد الموازنة اقتراحًا بتعديل أى قانون قائم بالقدر اللازم لإعادة هذا التوازن. وفى جميع الأحوال. 6-لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميلُ المواطنين أعباءً جديدةً. مادة 149: تقدم لجنة الخطة والموازنة تقريرًا عامًّا عن مشروع الخطة، ومشروع الموازنة العامة للدولة. 7-يجب أن تتناول اللجنة فى تقريرها عن مشروع قانون الخطة العامة للدولة، دراسةَ بيان الوزير المختص بشئون التخطيط عن مشروع الخطة وما استهدفته من حيث الإنتاج القومى والاستهلاك العائلى وحجم الاستثمارات. 8-يتضَمن تقرير اللجنة عن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، نتيجةَ بحثها البيانَ المالى السنوى، والموازناتِ الخاصةَ بالجهاز الإدارى للحكومة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية للقطاع العام. 9-ولا يجوز الكلام فى المجلس فى مشروع الخطة أو الموازنة أو السياسة المالية للدولة أو فى أى موضوع خاص بأية موازنة عند مناقشة التقارير المتعلقة بها، إلا لمن قدم طلباً بذلك لرئيس المجلس. 10-ويجب أن يتضمن الطلب تحديد المسائل التى سيتناولها مقدمُه فى الكلام، وتقيد الطلبات فى سجل خاص حسب ترتيب ورودها، ولا تجوز المناقشة فى المجلس إلا فى الموضوعات التى يثيرها من قُيدت طلباتُهم بالكلام فى هذا السجل. 11-ويتم التصويت على مشروع الموازنة العامة بابًا بابًا والتأشيرات الملحقة بها مادةً مادةً، ثم يتم التصويت على مشروع قانون ربط الموازنة العامة والتأشيرات الملحقة به فى مجموعة. 12- تجب موافقة المجلس على نقل أى مبلغ من باب لآخر من أبواب الموازنة, وعلى كل مصروف غير وارد بها أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.