تحسم اللجنة الشتريعية فى اجتماعها المقبل الموقف النهائى لتعديلات القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل، والقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس، والقانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية، والمعروف بمنع زواج الأطفال وذلك بعد تأجيل مناقشاته خلال اجتماعها الأخير. ونص التعديلات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من زوج أو شارك فى زواج طفل أو طفلة لم يبلغ الثامنة عشر من عمره وقت الزواج، ويعاقب بذات العقوبة كل شخص حرر عقد زواج، وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة فى القانون ولا تسقط هذه الجريمة بالتقادم. ونصت المادة الثانية بأن يلتزم المأذون بإخطار النيابة العامة الواقع فى دائرتها مقر عمله عن واقعات الزواج العرفى الذى أحد طرفيه طفل، والتى يقوم بالتصديق عليها مرفقا بالإخطار – صورة عقد الزواج العرفى وبيانات أطرافه وشهوده. وعاقب القانون فى مادته الثالثة كل مأذون لم يخطر النيابة العامة بواقعة التصادق على الزواج العرفى لطفل بالحبس لمدة لا تقل عن سنة والعزل، فيما نصت المادة الرابعة بأن يستبدل نص الفقرة الأولى من المادة 31 مكررا من القانون رقم 143 لسنة1994 فى شأن الأحوال المدنية بالنص التالي: »لا يجوز إثبات توثيق عقد زواج لمن لم تبلغ الثامنة عشر من عمرها ولا يجوز التصادق على العقد المذكور إلا بعد موافقة محكمة الأٍسرة المختصة بناء على طلب ذوى الشأن من النيابة العامة فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 267 من قانون العقوبات وبعد صدور حكم نهائى فيها بالإدانة إذا نتج عن الجريمة حملا سفاحا». ونصت المادة الخامس بأن يستبل البند 2 والفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس بالنصين التاليين، حيث بند رقم 2 من المادة الثانية حيث من حكم عليه فى جناية وقعت على نفس أحد من تشملهم الولاية أو حكم عليه لجناية وقعت من أحد هؤلاء أو حكم عليه فى جريمة تزويج طفل ممن تشملهم ولايته»، والفقرة الأخيرة من المادة الثانية بأن يترتب على سلب الولاية بالنسبة إلى الصغير سلبها بالنسبة إلى كل من تشملهم ولاية الولى من الصغار الآخرين، فيما عدا الحالات المشار إليها فى البند 2 إذا كان هؤلاء الصغار من فروع المحكوم بسلب ولايته، وذلك ما لم تأمر المحكمة بسلبها بالنسبة إليهم أيضا»، فيما نصت المادة السادسة على أن ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية. وتضمنت المذكرة الإيضاحية أن المادة 80 من الدستور المصرى تنص على أن يعد طفلا كل من يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتية وتعليم إجبارى ومجاني، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة وتغذية أساسية ومأوى أمن، وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجاري، كما ورد كتاب شيخ الأزهر بموافقة مجمع البحوث الإٍسلامية بجلسته المنعقدة فى 31 اكتوبر 2017 على مشروع التعديل المقترح؛ لتجريم زواج الأطفال بالنسبة لكل من زوج أو شارك فى زواج طفل لم يبلغ ثمانية عشر عاما وقت الزواج، مال لم يكن الزواج بإذن القاضى ولا تسقط الجريمة بالتقادم، وقد اقتضى الأمر أن يتم وضع النصوص التشريعية فى موضعها من قانون، ومن ثم رؤى وضع المادة الأولى فى قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل فى فصل رابع تحت عنوان حظر زواج الأطفال للباب الثالث وفى الرعاية الاجتماعية. كما نصت المادة الثانية على التزام المأذون الذى يوثق الزواج العرفى بأن يخطر النيابة العامة بدائرته بصورة العقد العرفى وأطراف العقد وشهوده، ويعاقب المأذون فى حالة عدم الأخطار بالحبس مدة لا تقل عن سنة والعزل، كما ألزمت المادة الرابعة مصلحة الأحوال المدنية عدم جواز إثبات توثيق، وكذا المأذون بعدم التصادق على زواج الطفلة إلا بناء على طلب النيابة العامة أو بناء على طلب ذوى الشأن من محكمة الأسرة المختصة إذا كانت هناك جريمة اغتصاب وفقا للمادة 267 من قانون العقوبات وصدر فيها حكم بات على الجاني، وتلك الحالة هى الحالة الوحيدة التى قد ينتج عنها حمل فقط أعطى المشروع لأهلية المجنى عليه أن يطلبوا من النيابة العامة أن تعرض على محكمة الأسرة الموافقة على زواج المحكوم عليه من المجنى عليه، والأمر هنا رهن بإرادة المجنى عليها ولمحكمة الأسرة أن تأمر المأذون بإبرام عقد الزواج أو لا تأمر بذلك على حساب الأحوال. وتناولت المادة الخامسة استبدال البند 2 والفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس بند رقم 2 من نص المادة الثانية بأن من حكم عليه فى جناية وقعت على نفس أحد من تشملهم الولاية أو حكم عليه لجناية وقعت من أحد هؤلاء أو حكم عليه فى جريمة تزويج طفل ممن تشملهم ولايته – كما تم استبدال الفقرة الأخيرة من ذات المادة بأنه يترتب على سلب الولاية بالنسبة للصغير سلبها بالنسبة إلى كل من تشملهم ولاية الولى من الصغار الآخرين فيما عدا الحالات المشار إليها فى البند 2 أذا كان هؤلاء الصغار من فروع المحكوم يسلب ولايته، وذلك ما لم تأمر المحكمة بسلبها إليهم أيضا.