انتهت وزارة الإسكان من إصدار كتابٍ للرد على الاستفسارات بشأن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، حيث يتضمن الكتاب الأسئلة الشائعة وإجاباتها حول قانون التصالح، وكيفية احتساب قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع. يأتى فى إطار حرص وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على متابعة تفعيل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، بما يسهم فى توضيح أحكامه وكيفية العمل به. وأوضحت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، أنه قد تم إتاحة نسخة إلكترونية من الكتاب على الصفحة الرسمية للجنة المشكلة للرد على الاستفسارات والأسئلة على موقع التواصل الاجتماعي(فيس بوك) . وحول أهم الاستفسارات التى شملها الكتاب، أشارت المهندسة نفيسة هاشم إلى أن منها: ما هى المدة المحددة لتقديم طلبات التصالح؟ وما هى الجهة التى يتم تقديم طلب التصالح إليها؟ حيث أفاد الكتاب، أنه يتم تقديم طلبات التصالح فى مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، وقد بدأت تلك الفترة اعتباراً من9/7/2019: 8/1/2020، طبقا للمادة الثالثة من القانون رقم 17 لسنة 2019، وكذا تُقدم طلبات التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة بحسب الأحوال (الوحدات المحلية - جهاز المدينة «بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة» - الهيئة العامة للتنمية السياحية - الهيئة العامة للتنمية الصناعية). وأضافت المهندسة نفيسة هاشم، أنه من ضمن التساؤلات المتكررة التى شملها الكتاب، هل يقتصر تقديم طلب التصالح على مالك العقار فقط مع تقديمه سند الملكية؟وما هى المستندات المطلوب إرفاقها بطلب التصالح؟ حيث لم ينص القانون ولائحته التنفيذية على أن يتقدم مالك العقار بنفسه، أو تقديم سند ملكية مع طلب التصالح، ويمكن لصاحب الشأن (مالك - اتحاد شاغلين)، تقديم طلب التصالح على أن يقدم المستندات الدالة على صفته وفقا للمادة الثالثة من اللائحة التنفيذية للقانون، كما يتم إرفاق المستندات التالية بطلب التصالح، وتختلف باختلاف نوع المخالفة وهي:(صورة من بطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب، والمستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه، والمستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح، ومن ضمنها على سبيل المثال لا الحصر،»المستندات الدالة على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة.