الداخلية تنظيم دورات تدريبية للكوادر الأمنية الأفريقية بمركز بحوث الشرطة (فيديو)    افتتاح مسجد النصر بنجع هيكل بإدفو بعد تجديده ب600 ألف جنيه    667 ألف ناخب يتوجهون غدا لصناديق الاقتراع بالدائرة الثالثة بالفيوم    حصاد 2025، وزارة التخطيط تستعرض تطور تنفيذ البرنامج القطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية    نائب وزير الإسكان يتفقد مصنعًا للمنتجات المرتبطة بأنظمة تحلية مياه البحر بمحافظة دمياط    منتجو ومصدرو " الحاصلات البستانية" يعلن عن خطة طموحة لدعم صغار المزارعين    عاجل | "الاتصالات" و"التموين" تطلقان 9 خدمات حصريًا عبر منصة "مصر الرقمية"    التحالف العربي: البحرية السعودية أكملت انتشارها ببحر العرب    رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي يصدر توجيهات مباشرة بإغلاق حركة الطيران في مطار عدن    زيلينسكي: سلسلة اجتماعات مطلع يناير لمناقشة جهود السلام    أمم أفريقيا 2025.. مكافآت خيالية في بنين لتحقيق الفوز على الفراعنة    حسام عزب حكم فيديو مساعد لمباراة جنوب أفريقيا والكاميرون    سقوط بلطجي أشهر سلاحًا وهدد البائعين بالبحيرة| فيديو    رفع مياه الأمطار واستمرار الاستعداد للتقلبات الجوية بكفر الشيخ    عمرو يوسف يضع اللمسات النهائية لبدء تصوير "شقو 2"    95% نسبة الإنجاز.. الحكومة تكشف موعد افتتاح «حدائق الفسطاط»    وقاية من الفتن: فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعه    تفاصيل الاجتماع الدوري لمجلس مستشفيات جامعة القاهرة لشهر ديسمبر 2025    عميد قصر العيني: لا صحة لما يتردد بشأن إلغاء الدبلومات المهنية داخل الكلية    رئيس هيئة البترول يجرى زيارة غير مخططة لمنطقة أنابيب البترول بالتبين    العثور على فيكتوريا ابنة تومى لى جونز ميتة فى فندق بسان فرانسيسكو    ارتفاع فى اسعار الفراخ اليوم الجمعه 2يناير 2026 فى المنيا    ضبط 100 طن من الملح الخام مجهول المصدر بقويسنا فى المنوفية    حامد حمدان ينتظم في تدريبات بيراميدز غدًا والإعلان بعد وصول الاستغناء    الرعاية الصحية: إجراء 2600 جراحة قلب مفتوح بمحافظات المرحلة الأولى للتأمين الشامل    اتفاقية تعاون بين بنك المعرفة والمجلس العربي للاختصاصات الصحية لدعم التحول الرقمي في التدريب الطبي    بسيوني: استمرار صلاح ومرموش داخل الملعب ضرورة فنية للمنتخب    سمير كمونة يكشف توقعاته للفائز بكأس أمم أفريقيا 2025    ماذا قالت الصحف الإسبانية عن حمزة عبد الكريم؟.. موهبة برشلونة المستقبلية    مراسل القاهرة الإخبارية: الاحتلال يستهدف مناطق جديدة جنوب لبنان    سلسلة غارات إسرائيلية على جنوب لبنان    موعد فتح باب الترشح على رئاسة حزب الوفد    قرار جمهوري مهم ورسائل قوية من السيسي لحاملي الدكتوراه من دعاة الأوقاف    "النجار" يوجه رؤساء الأحياء والمراكز بتوفير أماكن لإقامة شلاتر لتحصين وتعقيم الكلاب الضالة    صندوق مكافحة الإدمان يواصل تنفيذ البرامج التوعوية خلال 2025.. تنفيذ أنشطة في 8000 مدرسة و51 جامعة و1113 مركز شباب للتحذير من تعاطي المخدرات    «الصحة» تبحث مع قطاع المعاهد الأزهرية تعزيز صحة الطلاب    مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 2يناير 2026 فى المنيا    القبض على المتهم بالتحرش بطالبة أجنبية في الجمالية    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2- 1- 2026 والقنوات الناقلة    فيلم الملحد يحقق 2 مليون جنيه في يومين عرض    رئيس وزراء بولندا: مستعدون لتقديم العلاج الطبى لضحايا انفجار سويسرا    استعدادات مكثفة في مساجد المنيا لاستقبال المصلين صلاة الجمعة اليوم 2يناير 2026 فى المنيا    أنجلينا جولى.. صور تبرز الجانب الإنسانى لنجمة هوليود فى مخيمات اللاجئين    كاف يخطر الأهلى بمواعيد مباريات الفريق فى دور المجموعات بدورى الأبطال    الرئيس الصيني يستعد لاستقبال نظيره الكوري الجنوبية في زيارة رسمية الأحد    السيطرة على حريق فى أحد مطاعم المحلة بالغربية    الجيش الإسرائيلي ينشر لواء من الحريديم جنوب سوريا    سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة 2 يناير 2026    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الجمعة 2 يناير    معتز التوني يشعل السوشيال: حاتم صلاح يرفع أي مشهد ويخطف الأنظار    التعيين في «النواب».. صلاحية دستورية لاستكمال التمثيل النيابي    المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يؤسس مركزًا إعلاميًا جديدًا    علي الحجار يكشف أسرار اللحظات الأخيرة ل«عمار الشريعي»: استنشقنا رائحة طيبة في قبره    المنظمة العالمية لخريجي الأزهر تعلن حصادها داخلياً وخارجياً في 2025    القبض على صاحب المطعم و3 من العاملين به في واقعة تسمم 25 شخصاً بالشرقية    اكتساح في الصالات ومجلس جديد في حصاد الأهلي خلال 2025    وكيل الأزهر يعتمد نتيجة المرحلة الأولية من مسابقة حفظ القرآن الكريم    ما آداب التصوير فى الحرم؟..وزارة الحج السعودية تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البنوك الاوروبية تسمح بالافراج عن جزء من حسابات مجموعة ال 19 المجمدة للانفاق علي أصحابها المحبوسين في مصر
نشر في روزاليوسف اليومية يوم 11 - 08 - 2011

لا تزال مجموعة ال19 المجمدة أرصدتهم بقرار الاتحاد الأوروبي يتمتعون بكثير من الحقوق علي حساباتهم منها السماح لهم بسحب جزء منها للانفاق علي معيشتهم وإعالة بعضهم المحبوسين داخل مصر وشراء الأدوية ودفع الإيجارات وأقساط التأمين.
القرار الأوربي (172 سي إف إس بي) الصادر من المفوضية العليا للاتحاد الأوربي في 21 مارس 2011 والقاضي بتجميد أرصدة 19 شخصية مصرية عبر دول الاتحاد الأوربي وتعرفنا علي حقيقة ما قد تم تجميده من الأرصدة ومن أسماء عمم القرار الأوربي عليها داخل الحدود البرية والجوية لدول الاتحاد الأوروبي واليوم سنكمل رصد القرار الأوربي التاريخي الصادر بشأن تجميد أرصدة 19 اسما مصريا لنتعرف علي نقاط قوة القرار وكذلك نقاط ضعفه وكيف أن المجمدة أرصدتهم لا يزال لهم بعض الحقوق لسحب بعض الأموال للمعيشة ، والغريب أن الوحيد الذي يكافح حاليا من أجل تطبيق القرار والحفاظ عليه هو الدكتور محمد البرادعي الذي علمنا من رئاسة الاتحاد الأوربي ببروكسل أنه يتصل بشكل شبه أسبوعي للاطمئنان علي أن القرار لا يزال ساريا لضمان الحقوق المصرية فيه. القرار تم تجديده في 3 أغسطس الجاري ونشر في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوربي صفحة 81 وجاء في تصنيف القوائم الشخصية وسبق في النشرة قوائم الحظر المفروضة علي مجرمي الحرب من الصرب.
نعود للقرار ونأتي للبند السادس وفيه: لتنفيذ هذا القرار وبغية خلق أقصي درجات اليقين القانوني داخل الاتحاد يجب علي الأسماء والبيانات الأخري ذات الصلة المتعلقة بالأشخاص الطبيعيين والاعتباريين والكيانات والهيئات التي سيتم تجميد أموالها وأرصدتها ومواردها الاقتصادية طبقا لهذه اللائحة أن تعلن لكي يكون القرار علي الملأ والتعامل علي البيانات سيكون طبقا للائحة الاتحاد الأوربي رقم 45 لعام 2001 الصدارة عن البرلمان الأوربي بالجلسة المؤرخة في 18 ديسمبر عام 2000 بشأن حماية الأفراد فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية من قبل مؤسسات المجتمع والهيئات وعلي حرية حركة هذه البيانات وطبقا للتوجيه الصادر عن المفوضية الأوربية والبرلمان الأوربي برقم (إي سي / 46/95) بالجلسة المنعقدة في 24 أكتوبر 1995 بشأن حماية الأفراد فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية وحرية حركة هذه البيانات.
مادة 7 من أجل ضمان التدابير المنصوص عليها في هذا النظام فإن هذا القرار يصبح من الآن في حيز التنفيذ وفورا.
بعد ذلك يبدأ القرار في سرد البنود التنفيذية لتجميد الأرصدة المصرية الخاصة بمجموعة ال19 ويذكر أنه من أجل البدء في التنفيذ فإن الإجراءات التالية يجب اتباعها: فقرة (آي) كل ما لهم من شيكات بنكية أو مطالبات مالية أو سندات وكل ورقة أخري تدخل في إطار المعاملات المالية والاقتصادية.
فقرة (آي آي) كل ما لهم من ودائع بأي جهة كانت بنكية أو شخصية أو اعتبارية وكل ما لهم من أرباح وديون ويحظر التحايل علي القرار بأي شكل كان كما هو مشار إليه في الفقرة 1 و2.
فقرة (آي آي آي) كل تعاملاتهم العلنية والسرية وأوراقهم المالية وأدوات الدين التي يملكونها بما في ذلك الأسهم والسندات وشهادات تمثل الأوراق المالية وعقود المشتقات. فقرة (آي في) كل ما لهم من فوائد أو أرباح أو مدخولات علي الدخل أو غيرها من القيمة المتأتية أو المتولدة من الأرصدة المجمدة لهم.
فقرة (في) كل ما لهم من الحقوق في المقاصة والضمانات وسندات الأداء أو الالتزامات المالية الأخري أينما توجد.
فقرة (في آي) كل ما لهم من خطابات اعتماد وبوالص شحن وفواتير بيع أو شراء وما شابه.
فقرة (في آي آي) كل ما لهم من وثائق تثبت مصلحتهم في الأرصدة والأموال المالية المجمدة.
فقرة (بي) القرار يعني تجميد كل ما لهم من أموال بمعني منع أي تحريك لتلك الأرصدة والأموال أي التعديل عليها أو استخدامها والتعامل عليها بأي شكل من الأشكال التي من شأنها أن تؤدي إلي تغيير في حجمها أو قيمتها أو ملكيتها أو حيازتها أو الموقع عليها بأحرفه أو أي تغيير يكون من شأنه أن يتمكن أي شخص من استخدام تلك الأموال بما في ذلك إدارة المحافظ المالية لها.
فقرة (سي) تعني الموارد الاقتصادية بأشكالها أيا كان نوعها سواء كانت مادية أو غير مادية منقولة أو غير منقولة بما فيها من صناديق مالية يمكن استغلالها للحصول علي الأموال والسلع والخدمات.
فقرة (دي) تجمد الموارد الاقتصادية للمذكورين تاليه لتكون وسيلة لمنعهم من استخدام الأرصدة للحصول علي الخدمات والسلع بأي شكل كان حتي عن طريق بيعها أو رهنها أو تأجيرها.
فقرة (إي) "أراضي الاتحاد الأوربي" تعني كل الدول الأعضاء في معاهدة الاتحاد والدول الموقعة علي المعاهدة وفقا للشروط المنصوص عليها في المعاهدة بما في ذلك المجال الجوي لدول الاتحاد كل دولة حسب مجالها الجوي.
البند الثاني وقسم بالترقيم العادي وجاء أول ترقيم (1) وفيه: تجمد جميع الأموال والموارد الاقتصادية التي يملكها الأشخاص التالي ذكرهم أو التي يقع في حيازتهم أو تحت سيطرتهم علي النحو المشار إليه في المادة (1) من القرار (172 سي إف إس بي) وهؤلاء هم المسئولون عن اختلاس أموال الدولة المصرية ويتم تجميد كل ما لهم كما يتم تجميد كل ما يوجد للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين والكيانات والهيئات المرتبطة بهم علي النحو الوارد في القرار.
البند الثاني (2) يجب عدم إتاحة أي أموال أو موارد اقتصادية بصورة مباشرة أو غير مباشرة لصالح الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أو الكيانات المدرجة في المرفق الأول. البند الثاني (3) حظر المشاركة عن علم وقصد في أي نشاط من أنشطة الأرصدة المحظورة أو المحاولة التأثير علي وضعها بشكل مباشر أو غير مباشر.
هنا ننتقل للبند الثالث الترقيم الأول (1) المرفق الأول ويشمل قائمة أسباب التجميد علي الأشخاص المدرجة الطبيعيين أو الاعتباريين والهيئات المعنية التابعة لهم.
الفقرة (2) المرفق الأول ويشمل أيضا المعلومات اللازمة للتعرف علي الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين والكيانات المستقلة والهيئات المعنية التابعة لهم وفيما يتعلق بهؤلاء الأشخاص الطبيعيين وتتضمن المعلومات اسماءهم بما في ذلك تواريخ ميلادهم وجنسياتهم وأرقام جوازات سفرهم وبطاقات هوياتهم ونوعية أجناسهم وعناوينهم إذا كان معروفا ووظائفهم ومهنهم وفيما يتعلق بالكيانات القانونية والأشخاص والهيئات تاريخ تسجيلهم وأرقام تسجيلهم ومحل عملهم.
البند الرابع وفيه يجوز علي سبيل الاستثناء من المادة (2) للسلطات المختصة في الدول الأعضاء كما هو مبين في الملحق الثاني أن تأذن بالإفراج عن الأموال المجمدة أو الأرصدة أو الموارد المحظور التعامل عليها أو بإتاحة أموال أو موارد اقتصادية معينة في إطار الشروط حسب ما تراه مناسبا لها وبعد أن تقرر أن الأموال أو الموارد أو الأرصدة المجمدة هي: الفقرة (ايه) الإفراج عن جزء من الأرصدة المجمدة لتلبية الاحتياجات الأساسية للأشخاص الطبيعيين المدرجة أسماؤهم في الملحق الأول وأفراد أسرهم المعالين تبعا لهم وذلك لتغطية مدفوعات الأدوية والمواد الغذائية والإيجار والرهن العقاري والعلاج الطبي ودفع الضرائب وأقساط التأمين ورسوم المنافع العامة للدول التي يعيشون فيها.
من هذه الفقرة يمكن أن نتفهم لماذا يتوافد محامو المجمدة أرصدتهم علي مقرات المفوضية العليا للاتحاد الأوربي لتقديم الطلبات يوميا وهي طلبات الإفراج الجزئي عن بعض الأموال لإعالة موكليهم المحبوسين في مصر وهو ما يعني أن من يحاكمون حاليا أمام المحاكم المصرية من المذكورة أسماؤهم في قرار الاتحاد الأوربي (172 سي إف إس بي) الصادر في 21 مارس 2011 ليسوا معدمين كما يدعي بعضهم تهربا من دفع ما عليه من التزامات نحو الدولة لأن القرار الأوربي سمح لهم بالحصول علي كل لوازمهم العادية كما شاهدنا في الفقرة الماضية.
الفقرة (بي) يسمح للأشخاص المجمدة أرصدتهم الحصول علي أذونات لصرف مقابل أتعاب الخدمات المهنية التي يتحصلون عليها من أشخاص آخرين مثل مقابل خدمات قانونية للمحامين الذين يمثلونهم وكذلك لدفع الأتعاب والنفقات المترتبة علي الخدمات القانونية التي يحصلون عليها لتمثيلهم أمام المحاكم.
ومن تلك الفقرة يمكن أن نتعرف علي كيفية قيام المذكورين بدفع أتعاب المحامين المصريين الكبار دون مشكلة أو أن يزعم أي منهم أنه لا يجد ثمن دفع الدواء أو العلاج أو نفقة توكيل المحامين.
الفقرة (سي) يحق للدول المجمدة الأرصدة بها الإفراج عن أجزاء محددة لتمويل عمليات صيانة الأموال المجمدة ودفع الأتعاب البنكية أو رسوم الخدمات الاعتيادية اللازمة لصيانة العقارات المملوكة للمذكورين وخلافه.
الفقرة (دي) يحق للدول المجمدة الأرصدة بها الإفراج عن أجزاء محددة لتمويل العمليات التمويلية الاستثنائية المذكورة شروطها شريطة أن تقوم الدول الأعضاء بإخطار بعضها البعض عن كل الأسباب التي دعت كل دولة لمنح أي من المذكورة أسماؤهم ترخيصا بصرف جزء محدد شريطة أن يكون هذا الإعلان قبيل 14 يوما علي الأقل من تاريخ منح الترخيص وقبل المباشرة في تنفيذ ذلك الترخيص.
البند الرابع فقرة (2) يتعين وتلتزم الدول الأعضاء بالاتحاد بإبلاغ الدول الأعضاء الأخري بأي إذن ممنوح بموجب الفقرة رقم (1) من البند الرابع وتكون شروط الإفراج كالتالي:.
فقرة (ايه آي) قررت السلطات المختصة أن تقوم بدفع ما علي الأسماء المدرجة الالتزامات الشخصية علي المجمدة أرصدتهم بموجب الحالات والشروط المذكورة في الملحق الأول.
فقرة (آي آي) الإفراج عن أجزاء لتمويل النفقات لا يعد خرقا للمادة 2 فقرة (2).
فقرة (بي) إخطار الدول لبعضها البعض قبل 14 يوما من منح الإذن بالصرف لأجزاء التمويل الإعاشي يسمح للدول الأعضاء علي عمل لجان لفحص الحالات كل علي حدة للتأكد من العزم علي تطبيق القرار ككل.
البند الخامس وفيه علي سبيل الاستثناء من المادة (2) يجوز للسلطات المختصة في الدول الأعضاء كما هو مبين في الملحق الثاني أن تأذن بالإفراج عن الأموال المجمدة أو الموارد المالية أو الاقتصادية المحظور التعامل عليها شريطة أن يتم استيفاء الشروط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.