طالب وزير الداخلية الفرنسي كلود جيون قوات الأمن والشرطة باستخدام أسلوب الإقناع والابتعاد عن أسلوب الإجبار والقسر عند تطبيق قانون منع ارتداء النقاب في الأماكن العامة في البلاد، وذلك عند دخوله حيز التنفيذ اعتبارا من 11 أبريل الحالي. وذكرت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية أن جيون وقع منشورا تم توزيعه علي جميع الأقسام ومديريات الأمن للبدء في تطبيق قانون منع النقاب في الأماكن العامة الصادر في 11 أكتوبر 2010 مع التشديد علي ضرورة انتهاج أسلوب الإقناع خاصة عند مطالبة المنقبة بإظهار وجهها للتحقق من هويتها لاسيما في الضواحي الحساسة التي يتكاثر فيها المسلمون من المغرب العربي وأفريقيا جنوب الصحراء وتركيا. ويطالب المنشور رجال الأمن، عند تطبيق القانون، بعدم إجبار المنقبة علي كشف وجهها واللجوء لأسلوب الإقناع باطلاعها علي تداعيات رفضها الانصياع لقانون الدولة التي تعيش علي أراضيها سواء كانت فرنسية الجنسية أو أجنبية. يشار إلي أن وزارة الداخلية تقدر عدد المنقبات في فرنسا بنحو 2000 فقط من إجمالي 8 ملايين مسلم يعيشون في فرنسا. ويشدد منشور وزارة الداخلية الفرنسية علي أنه في حال اقتياد المنقبة إلي قسم الشرطة فإنه يستوجب مواصلة انتهاج أسلوب الإقناع علي أن تتولي شرطية مهمة الكشف عن وجه المنقبة للتأكد من مطابقة وجهها لبطاقة هويتها في حال طالبت المنقبة بذلك، ونبه علي ألا تزيد مدة احتجاز المنقبة خلال عملية التحقق من هويتها علي 4 ساعات علي أن يتم في نهايتها إبلاغ النائب العام في حال أصرت المنقبة علي مخالفة القانون. يشار إلي أن قانون منع النقاب في فرنسا سيطبق فقط علي الأماكن العامة مثل المصالح الحكومية ودور السينما والمطاعم ومحطات السكك الحديدية والنقل الجماعي والمدارس، أما الأماكن الخاصة مثل المساجد والمنازل والشركات الخاصة أو حتي السيارات فلن يطبق عليها. يذكر أن قانون منع ارتداء النقاب في الأماكن العامة يندرج في إطار الحفاظ علي علمانية الدولة الفرنسية بموجب قانون عام 1905 الذي فصل تماما بين الدولة والكنيسة لدرجة أنه أصبح يحظر منذ هذا التاريخ علي رئيس الجمهورية بدء أي نشاط مسبوق بعبارة باسم الله. وينص قانون حظر النقاب في الأماكن العامة علي معاقبة المرأة التي ترتدي النقاب بغرامة تصل إلي 150 يورو (1200 جنيه) وهي عقوبة مخففة جدا مقارنة بالعقوبة المفروضة علي من يجبر امرأة علي إخفاء وجهها، وينص أيضا علي معاقبة من يجبر امرأة علي ارتداء النقاب بالسجن عاما وغرامة 30 ألف يورو (250 ألف جنيه).