شهيدان وإصابات جراء قصف إسرائيلي لمنزل بحي الصبرة جنوب مدينة غزة    بايدن: قرار ضرب روسيا بالأسلحة الأمريكية قد يجر الغرب إلى الحرب    الجيش الأمريكي يعلن تدمير 8 مسيرات وزوارق مفخخة تابعة للحوثيين في البحر الأحمر    رسوب مدرس الرياضيات ورفاقه فى الاختبارات التحكيمية بلقاء مصر وبوركينا فاسو    الأرصاد تحذر: طقس شديد الحرارة نهارًا والعظمى بالقاهرة 41    خالد الجندي يحذر من ذبح الأضاحي في أفريقيا: نصب    الصيادلة: الدواء المصري حتى بعد الزيادة الأرخص في العالم    موعد مباراة كوت ديفوار والجابون في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم    انسحاب عاجل للاحتلال يرسم الطريق ل نجاح مقترح الهدنة في غزة (تفاصيل)    ترقبوا، محافظ المنوفية يكشف موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024    إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بأسوان    مصطفى قمر ومنى زكي وإيمي سمير غانم فى حفل زفاف جميلة عوض (صور)    بعد أولمبيا باريس.. هبة طوجي تفتتح فعاليات مهرجان موازين الموسيقي بالمغرب    بعد جدل أفشة.. تركي آل شيخ يعلن عن مفاجأة في برنامج إبراهيم فايق    بيسكوف: من الواضح أن الغرب سيتخلص من زيلنسكي    رئيس معهد التخطيط يدعو للاستثمار بدلا من الاستدانة: القروض تخلف مخاطر كثيرة    بيوصلوا رسالة لمصر، خبير يكشف بالأرقام أكذوبة إنتاج الكهرباء من سد النهضة (صور)    بعد تعاونهما في "باب الرضا".. "مصراوي" يًثمن ويُشيد بموسسة مصر الخير    معوض: مواجهة مصر أمام غينيا بيساو صعبة بسبب الأجواء.. وهذا سر عدم ظهور زيزو وإمام عاشور بمستوى جيد    وليال عشر، تعرف على أهمية ثالث يوم في الليالي العشر من ذي الحجة    هل يجوز محاكمة الموظف تأديبيًا بعد بلوغ سن المعاش؟.. التفاصيل    9 أيام راحة للموظفين.. تعرف على موعد وعدد أيام اجازة عيد الأضحى    تحديث تطبيق انستا باي الجديد.. تعرف على طريقة تحويل الأموال لحظيا    حالة يعفى فيها الموظف من مجازاته تأديبًا في قانون الخدمة المدنية    تفاصيل إصابة إمام عاشور في مباراة بوركينا فاسو    ما قانونية المكالمات الهاتفية لشركات التسويق العقاري؟ خبير يجيب (فيديو)    اليوم.. الأوقاف تفتتح 21 مسجداً بالمحافظات    متحدث الكهرباء: قبل انتهاء العام الحالي سينتهي تخفيف الأحمال    تحرير 30 مخالفة في حملات لتموين الأقصر للتأكد من التزام أصحاب المخابز والتجار    إنفوجراف لكلمة مصر نيابة عن «المجموعة العربية» في مؤتمر العمل الدولي بجنيف    «صلاة الجمعة».. مواقيت الصلاة اليوم في محافظات مصر    حصول مصر على 820 مليون دولار من صندوق النقد الدولي    خالد جلال ينعي المخرج محمد لبيب مدير دار عرض مسرح الطليعة    مجلس الزمالك يلبي طلب الطفل الفلسطيني خليل سامح    هتوصل لأرقام قياسية، رئيس شعبة الذهب يصدم المصريين بشأن الأسعار الفترة المقبلة (فيديو)    ساتر لجميع جسدها.. الإفتاء توضح الزي الشرعي للمرأة أثناء الحج    أمين الفتوى: إعداد الزوجة للطعام فضل منها وليس واجبا    بعد انخفاض الأخضر.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 7 يونيو 2024 في البنوك    السجن 7 أعوام على سفيرة ليبية في قضايا اختلاس    طريقة عمل البسبوسة بالسميد، مثل الجاهزة وأحلى    حسين حمودة بعد حصوله على جائزة الدولة في الأدب: "حاسس إن في حاجة أقدر أقدمها لبنتي"    في عيد تأسيسها الأول.. الأنبا مرقس يكرس إيبارشية القوصية لقلب يسوع الأقدس    السنغال تسقط في فخ الكونغو الديمقراطية    جواب نهائي مع أشطر.. مراجعة شاملة لمادة الجيولوجيا الثانوية العامة الجزء الأول    حظ عاثر للأهلي.. إصابة ثنائي دولي في ساعات    بعد ثبوت رؤية الهلال .. إليك أفضل أدعية العشر الأوائل من ذي الحجة    سعر البطيخ والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الجمعة 7 يونيو 2024    عضو اتحاد المنتجين: استقرار في أسعار الدواجن خلال 10 أيام    ملخص وأهداف مباراة هولندا ضد كندا قبل يورو 2024    بمكون سحري وفي دقيقة واحدة .. طريقة تنظيف الممبار استعدادًا ل عيد الأضحى    غانا تقلب الطاولة على مالي بثنائية في عقر دارها بتصفيات كأس العالم 2026    حظك اليوم| برج الحوت الجمعة 7 يونيو.. «القمر مازال موجود في برج الحوت المائي ويدعم كل المواليد المائية»    نجل فؤاد المهندس: والدي كان يحب هؤلاء النجوم وهذا ما فعله بعد وفاة الضيف أحمد    عيد ميلاده ال89.. أحمد عبد المعطي حجازي أحد رواد القصيدة الحديثة    بينهم 3 أطفال.. إصابة 4 أشخاص إثر تصادم "لودر" الحي بسيارة أجرة ببورسعيد    "طاغية".. بايدن يهاجم بوتين أثناء مشاركته في ذكرى إنزال النورماندي    مصرع سيدة صعقا بالكهرباء في منزلها بالدقهلية    نجاح أول تجربة لعلاج جيني يعمل على إعادة السمع للأطفال.. النتائج مبشرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص قانون الكهرباء الجديد المعدل في صُورته النهائية


نص قانون الكهرياء الجديد والمعدل
وافق قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، بحضور رئيس المكتب الفنى للقسم المستشار الدكتور محمد جميل، نائب رئيس مجلس الدولة، على مشروع قانون الكهرباء الجديد وإرساله إلى مجلس الوزراء تمهيدا لإصداره.
مشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بإصدار قانون الكهرباء :
رئيس الجمهورية:
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري
وعلى القانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة
وعلى القانون رقم 63 لسنة 1974 بشأن منشآت قطاع الكهرباء
وعلى القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر
وعلى القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء
وعلى القانون رقم 55 لسنة 1977 في شأن إقامة وإدارة الآلات الحرارية والمراجل البخارية؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981
وعلى القانون رقم 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992
وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997
وعلى القانون رقم 18 لسنة 1998 ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر
وعلى قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000
وعلى القانون رقم 164 لسنة 2000 بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية تسمى الشركة القابضة لكهرباء مصر
وعلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008
وعلى قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010
وعلى القرار بقانون رقم 203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة
وبعد موافقة مجلس الوزراء، وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة، قررالقانون الآتي نصه:
(المادة الأولى)
يُعمل بأحكام قانون الكهرباء المرافق في شأن تنظيم كافة الأنشطة والأعمال المتعلقة بمرفق الكهرباء.
(المادة الثانية)
يُعاد تنظيم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 339 لسنة 2000 على النحو المبين بالقانون المرافق.
(المادة الثالثة)
يصدر الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وعلى الجهات القائمة بالعمل في مرفق الكهرباء أن توفق أوضاعها طبقا لأحكام القانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ صدور لائحته التنفيذية، ما لم يحدد هذا القانون مددا أخرى.
(المادة الرابعة)
يُلغى القانون رقم 63 لسنة 1974 والفقرة "ه" من المادة الثانية من القانون رقم 55 لسنة 1977 المشار إليهما، وقرار رئيس الجمهورية رقم 339 لسنة 2000 بإعادة تنظيم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
(المادة الخامسة)
يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
رئيس الجمهورية
قانون الكهرباء الباب الأول تعاريف :
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:
الوزارة: الوزارة المختصة بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة.
الوزير المختص: الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة.
الجهاز: جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
الجهة الإدارية: وحدات الإدارة المحلية المختصة.
الهيئة: هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
أطراف مرفق الكهرباء: جميع الجهات العاملة في مجال إنتاج ونقل وتشغيل شبكة النقل وتوزيع وبيع الكهرباء.
الشركة القابضة لكهرباء مصر: الشركة المنشأة وفقا للقانون رقم 164 لسنة 2000 المشار إليه.
الجهود الفائقة: الجهود من 132 كيلو فولت فأكثر.
الجهود العالية: الجهود من 33 كيلو فولت حتى 66 كيلوفولت.
الجهود المتوسطة: الجهود أعلى من 1 كيلو فولت حتى أقل من 33 كيلوفولت.
الجهود المنخفضة: الجهود حتى 1 كيلوفولت.
شبكة النقل: الشبكات الكهربائية المرتبطة ببعضها على الجهود الفائقة والعالية.
شبكات التوزيع: الشبكات الكهربائية المرتبطة ببعضها على الجهود المتوسطة والمنخفضة.
الطاقات المتجددة: الصور الطبيعية للطاقة غير القابلة للنضوب ويمكن استخدامها في إنتاج الكهرباء.
شركات إنتاج الكهرباء: الشركات المرخص لها بإنتاج الكهرباء من مصادرها الأولية وبيعها لمشغل الشبكة أو للمشتركين أو الموزعين المعتمدين.
شركات توزيع الكهرباء
التصريح
الترخيص:
الشركات المرخص لها بتوزيع الكهرباء وبيعها على شبكات الجهود المتوسطة والمنخفضة.
الوثيقة التي يصدرها الجهاز للبدء في إنشاء أو إجراء أية توسعات لأي من أنشطة الكهرباء.
الوثيقة التي يصدرها الجهاز للبدء في مزاولة أي من أنشطة الكهرباء بعد الحصول على التصريح.
رسم التصريح: القيمة المالية التي يسددها طالب التصريح إلى الجهاز لاستصدار التصريح وتجديد سريانه السنوي، والتي يحددها مجلس إدارة الجهاز بما لا يجاوز الحد الأقصى المقرر بهذا القانون.
رسم الترخيص: القيمة المالية التي يسددها طالب الترخيص إلى الجهاز لاستصدار الترخيص وتجديد سريانه السنوي والتي يحددها مجلس إدارة الجهاز بما لا يجاوز الحد الأقصى المقرر بهذا القانون.
مشغل الشبكة: الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
مشغل السوق
المورد:
وحدة ذات مركز مالي وإداري مستقل داخل الشركة المصرية لنقل الكهرباء تتولى إدارة السوق التنافسية للكهرباء وتعمل على تنظيم عطاءات العرض والطلب في السوق وإجراء المحاسبة والتسويات، وذلك بناء على قواعد التجارة والتسوية التي يعتمدها الجهاز.
شركات إنتاج الكهرباء أو الموزع المعتمد.
الموزع المعتمد:
كل شخص اعتباري مرخص له بإبرام عمليات الشراء أو البيع أو تقديم الخدمات في مجال الكهرباء باسم ولحساب المنتجين أو الموزعين أو المشتركين.
نقل الكهرباء
المستهلك
المشترك:
نقل الكهرباء على شبكات الجهود الفائقة والعالية.
كل شخص طبيعي أو اعتباري يستعمل خدمات الكهرباء أو يستفيد منها.
المستهلك المتعاقد مع أحد أطراف مرفق الكهرباء.
المشترك المؤهل: كل مشترك له حرية اختيار مورد الكهرباء الخاص به.
المشترك غير المؤهل: كل مشترك ليس له حرية اختيار مورد الكهرباء الخاص به.
التعريفة: أسعار بيع الكهرباء التي يقرها الجهاز للمشتركين غير المؤهلين على جميع الجهود المستخدمة ولكافة الاستخدامات بالمعايير العامة لجودة التغذية المعتمدة من الجهاز، وما يتعلق بهذه الأسعار من شروط.
السوق التنافسية للكهرباء: السوق القائمة على المنافسة الحرة ويحق للمشترك المؤهل من خلالها التعاقد مع شركات الإنتاج أو الموزعين المعتمدين من خلال عقود ثنائية لتوفير حاجته من الطاقة الكهربائية، كما يتضمن التعاملات مع طاقة الموازنة والخدمات المساعدة.
السوق المنظمة: السوق التي يتم التعامل فيها بين أطراف مرفق الكهرباء والمشتركين غير المؤهلين طبقا لنماذج العقود والتعريفة التي يقرهما الجهاز.
المنافسة غير المشروعة: العمل الذي يقوم به أي من أطراف مرفق الكهرباء ويؤدي إلى الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها.
قواعد التجارة والتسوية: القواعد التي يتم على أساسها إجراء التعاملات التجارية بين أطراف مرفق الكهرباء، والمشار إليها في المادة "33″ من هذا القانون.
الطاقة المستعادة: الطاقة الكامنة في العوادم بصورها المختلفة والتي يمكن إعادة استخدامها لإنتاج الكهرباء.
الخدمات المساعدة:
الخدمات المشتراة من شركات إنتاج الكهرباء والتي يتطلبها التشغيل الآمن والمستقر لشبكة النقل، وتشمل الطاقة اللازمة لتعويض الفواقد الكهربائية وضبط الجهد وقدرات الإنتاج الاحتياطية وغيرها.
طاقة الموازنة:
الطاقة الكهربائية المشتراة عن طريق مشغل الشبكة لحساب أي من المرخص لهم بالإنتاج أو المشترك المؤهل للمحافظة على استقرار شبكة نقل الكهرباء.
شهادة مصدر الطاقة: وثيقة يصدرها الجهاز لكل واحد ميجاوات ساعة لإثبات أن الطاقة الكهربائية منتجة من مصدر متجدد، وذلك بغرض إعلام المستهلك النهائي بمصدر الطاقة الكهربائية، وتكون صلاحيتها لمدة اثني عشر شهرا، ويجوز تداولها منفصلة عن الطاقة الكهربائية المنتجة من المصدر المتجدد.
استراتيجية الطاقة الكهربائية:
الاستراتيجية التي تعدها الوزارة ويعتمدها مجلس الوزراء، والتي تحدد أهداف قطاع الكهرباء والوسائل الملائمة لتحقيق هذه الأهداف، مع ضمان التنمية المستدامة على المدى المتوسط والبعيد.
سياسة الطاقة الكهربائية:
مجمل السياسات التي تضعها الوزارة لقطاع الكهرباء لتنفيذ استراتيجية الطاقة الكهربائية متضمنة الخطط والبرامج المتعلقة بالإطار المؤسسي المناسب، وتأمين الإمداد بالطاقة الكهربائية وتشجيع الاستثمار، والبحوث والتطوير، ورفع الكفاءة، وحماية المنافسة، والحفاظ على البيئة، وتوثيق التعاون مع الدول الأخرى في مجال الكهرباء.
الباب الثاني
تنظيم مرفق الكهرباء
الفصل الأول
جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك
مادة (2)
جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك هيئة عامة مستقلة عن أطراف مرفق الكهرباء، تكون له الشخصية الاعتبارية، ومقره الرئيسي مدينة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الجهاز إنشاء فروع أو مكاتب له داخل الجمهورية.
مادة (3)
يهدف الجهاز إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة وتطوير كل ما يتعلق بنشاط الكهرباء إنتاجا ونقلا وتوزيعا واستهلاكا، وبما يضمن توفرها وكفاءتها وجودتها واستمرارها في الوفاء بمتطلبات أوجه الاستخدام المختلفة بأنسب الأسعار، مع الحفاظ على البيئة، وإلى جذب وتشجيع الاستثمار في هذا المجال في إطار من المنافسة الحرة المشروعة، وذلك بمراعاة مصالح المستهلكين وأطراف مرفق الكهرباء، كما يهدف إلى إتاحة المعلومات دون تمييز وفي إطار من المساواة وحرية المنافسة.
مادة (4)
للجهاز في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك، وله على الأخص ما يأتي:
1. وضع الخطط والبرامج وقواعد وأساليب الإدارة التي تتفق ونشاطه.
2. تحديد الأسس والقواعد العامة التي يلتزم بها أطراف مرفق الكهرباء والتي تضمن مصالحهم ومصالح المستهلكين وتعزز المنافسة الحرة.
3. وضع القواعد والأسس الاقتصادية السليمة لحساب تعريفة بيع الكهرباء للمشتركين غير المؤهلين وأسعار تبادل الكهرباء في السوق المنظمة ومقابل استخدام شبكة النقل وشبكات التوزيع في إطار من المساواة والعدالة والشفافية واعتمادها من مجلس الوزراء وإعلانها عن طريق الجهاز.
4. وضع القواعد والإجراءات التي تكفل حماية حقوق المستهلكين.
5. التحقق من تأمين الإمداد بالطاقة الكهربائية للمستهلكين عن طريق مراجعة الخطط الاستثمارية في مجال إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
6. وضع الأسس الخاصة بالجودة الفنية والمقاييس المعيارية لأداء خدمات الكهرباء المختلفة.
7. مراقبة توفر الكفاءات الفنية والمالية والاقتصادية والإدارية اللازمة لأطراف مرفق الكهرباء لتحقيق استمرار وجودة مستوى الخدمات.
8. إقرار تعريفة بيع الكهرباء للمشتركين غير المؤهلين على الجهود المختلفة لكافة الاستخدامات, وأسعار تبادل الكهرباء في السوق المنظمة، وإقرار مقابل استخدام شبكة النقل وشبكات التوزيع، وذلك في إطار من المساواة والعدالة ووفقاً للقواعد والأسس الاقتصادية المعلنة مسبقاً والمشار إليها في البند رقم (3) من هذه المادة.
9. إقرار أي تغييرات في ملكية أو التحكم في أصول المرخص لهم وإقرار إجراءات التصفية.
10. توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في المادة (23) من هذا القانون عند نشوب وضع يشكل خرقا لقواعد المنافسة الحرة المشروعة أو يخل بشفافية التعامل وبتكافؤ الفرص.
11. وضع القواعد والإجراءات اللازمة لتنمية وتشجيع إنتاج واستخدام الكهرباء من المصادر المتجددة، ورفع كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية.
12. إصدار شهادة مصدر الطاقة لمنتجي الكهرباء من المصادر المتجددة وفقاً للقواعد والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الجهاز.
13. وضع النظم والقواعد لتلقي وتسجيل شكاوى المستهلكين ودراستها والتحقيق فيها وإصدار القرارات بشأنها ومتابعة تنفيذ هذه القرارات.
14. النظر والبت في أي نزاع قد ينشأ بين أطراف مرفق الكهرباء يتصل بسير المرفق وانتظامه.
15. إتاحة المعلومات والتقارير والتوصيات التي تساعد أطراف مرفق الكهرباء والمشتركين على معرفة حقوقهم والتزاماتهم.
16. منح التصاريح والتراخيص لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها وبيعها.
وللجهاز في سبيل مباشرة نشاطه الاستعانة بمن يراه من الخبراء مع تحديد معاملتهم المالية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.