قرار جمهوري بالموافقة على إنشاء 5 جامعات أهلية    تعديل المخطط التفصيلي المعتمد لمنطقة سخا بمدينة كفر الشيخ    من لحظة فرح إلى مشهد مأساة... ليفربول يذرف الدموع بدلًا من الاحتفال    الخارجية الروسية: نعمل على صياغة مسودة سلام لأوكرانيا    رئيسة مجتمع مدريد: تاريخ كارفخال الأوروبي أعظم من برشلونة    عماد محمود مديرا فنيا لسلة سموحة للسيدات    ثبوت هلال ذي الحجة في السعودية.. تعرف على موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2025    العشر الأوائل من ذي الحجة 2025.. هل يجوز الجمع بين صيامها وقضاء رمضان؟    ببوستر مثير للجدل.. محمد رمضان يعلن طرح أغنية طيبة تاني لأ غدا    ألمانيا تعلن اعتقال عنصر سوري من مخابرات الأسد مشتبه بارتكابه جرائم ضد الإنسانية    مسئولة بمركز البحوث عن شكاوى الغش في عسل النحل: أغلب منتجاتنا ممتازة    الجيش اللبناني يفكك جهاز تجسس ويزيل ساترَين ترابيّين للجيش الإسرائيلي جنوبي البلاد    السعودية تعلن غدًا أول أيام شهر ذي الحجة.. وعيد الأضحى الجمعة 6 يونيو    محمد عزت: الزمالك قلعة رياضية مليئة بالنجوم.. وجئت لتحقيق طموحات النادي    ختام امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل بالبحيرة    وزير الصحة يترأس إحدى لجان اختبارات القبول لبرنامج «المرأة تقود للتنفيذيات»    تفاصيل جديدة بشأن فيديو تعرض عامل للتعنيف من «الكفيل» بالسعودية    تكريم الصحفية حنان الصاوي في مهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي    بعد دخوله غرفة العمليات..تامر عاشور يعتذر عن حفلاته خلال الفترة المقبلة    المفوضية الأوروبية: ملتزمون بتنفيذ حل الدولتين ونطالب برفع الحصار    وزير العمل يُسلم شهادات دولية للخريجين من مسؤولي التشغيل بالمديريات بالصعيد    الإفتاء توضح أعمال العشرة أيام الأولى من ذي الحجة    «الإفتاء» تكشف عن آخر موعد لقص الشعر والأظافر ل«المُضحي»    نائب رئيس جامعة بنها تتفقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية التربية الرياضية    وكيل صحة البحيرة يتفقد العمل بوحدة صحة الأسرة بالجرادات بأبو حمص    مصرع شخص بطلق ناري في الصدر بسبب خلافات في الدقهلية    حماس تهاجم قناة «العربية».. وتطالبها باعتذار رسمي (تفاصيل)    رئيس مجلس النواب مهنئا بعيد الأضحى: ندعو أن يتحقق ما يصبو إليه شعب مصر    "التنسيقية" تشارك في منتدى قادة الأعمال المصري الأمريكي    ذكرى ميلاد فاتن حمامة فى كاريكاتير اليوم السابع    حواس يخرج عن صمته... مستشار زاهي يرد على جو روجان    كارولين عزمي تتألق في أحدث ظهور.. والجمهور يعلق:"راوية البطل"    "ملكة جمال الكون" تضع تامر حسني والشامي في قوائم المحتوى الأكثر رواجا    بيان هام من تنظيم الاتصالات حول مؤشرات جودة خدمات الصوت لشركات المحمول    تشابي ألونسو يسعى لخطف "جوهرة باريس"    ميار شريف تخسر منافسات الزوجي وتودع رولان جاروس من الدور الأول    غياب ثلاثي الأهلي وبيراميدز.. قائمة منتخب المغرب لفترة التوقف الدولي المقبلة    6 أدعية مستحبة في العشر الأوائل من ذي الحجة.. أيام لا تُعوض    "دون رجيم".. 3 مشروبات فريش تساعد في إنقاص الوزن دون مجهود    بدءًا من 1 يونيو المقبل.. مواعيد القطارات الإضافية في عيد الأضحى 2025    محافظ دمياط يفتتح وحدتي السكتة الدماغية والرعاية المركزة بمستشفى كفر سعد    مصدر أمني ينفي تعدي قوة أمنية على شخص بالإسكندرية مما أدى إلى وفاته    5 فوائد صحية مذهلة للعنب.. (تعرف عليها)    مؤتمر الأعمال العُماني الشرق أفريقي يبحث الفرص الاستثمارية في 7 قطاعات واعدة    السجن 15 سنة لمتهمين باستعراض القوة وإحراز سلاح نارى فى سوهاج    وزير خارجية ألمانيا ل إسرائيل: لن نتضامن معكم بالإجبار    كلوب "مصدوم" من حادث احتفالات ليفربول    قرار جمهوري بإنشاء جامعة القاهرة الأهلية    زينة تروي تفاصيل مرعبة عن هجوم كلب شرس على طفليها    قراءة فى نصوص اتفاقية مكافحة الأوبئة    نشاط للرياح وارتفاع أمواج البحر على سواحل البحر المتوسط بالإسكندرية.. فيديو    الإدارة العامة للمرور تبدأ تجربة «الرادار الروبوت» المتحرك لضبط المخالفات على الطرق السريعة    خلال 24 ساعة.. ضبط 146 متهمًا بحوزتهم 168 قطعة سلاح ناري    وزير الإسكان: الامتداد الجنوبي للقاهرة الجديدة يضم فرصا استثمارية وأنشطة سكنية وخدمية    تؤكد قوة الاقتصاد الوطني، تفاصيل تقرير برلماني عن العلاوة الدورية    اليوم| إقامة ثاني مباريات نهائي دوري السوبر لكرة السلة بين الاتحاد والأهلي    محمد ممدوح: المصريون رفضوا أن تدار بلادهم بمنطق السمع والطاعة    في إطار التعاون الثنائي وتعزيز الأمن الصحي الإقليمي.. «الصحة»: اختتام أعمال قافلتين طبيتين بجيبوتي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد بطلان تعيين أبناء العاملين بوزارة العدل..الإدارية العليا تنتصر لمبدأ تكافؤ الفرص
نشر في أكتوبر يوم 30 - 03 - 2014

أثار حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ببطلان تعيين أبناء العاملين بوزارة العدل وإلغاء قرارات تعيينهم مخاوف العاملين بمؤسسات الدولة الذين تم تعيينهم بالفعل ومن تداعيات هذا الحكم سواء فى حالة تطبيقه بأثر رجعى أو مستقبلًا إلا أن الخبراء أكدوا أن الحكم لن يطبق بأثر رجعى وإنما مستقبلًا فقط وعلى موضوع الدعوى التى صدر فيها الحكم وأن أحكام الدستورية العليا فقط هى التى تطبق بأثر رجعى باستثناء المراكز القانونية التى قد تكون ترتبت بالفعل . فى حين أكد البعض الآخر أن أحكام الإدارية العليا باتة ونهائية ولا يجوز الطعن عليها. وقد تفجرت الأزمة عن طريق الدعوى رقم 895 لسنة 59 قضائية بأحقية أسماء عبد الوهاب فى التعيين فى وظيفة على الدرجة الرابعة بإحدى المحاكم التابعة لوزارة العدل بعد أن خلا سجل الأسماء المختارين للوظيفة من اسم البنت رغم توافق حالتها مع كل الشروط التى نصت عليها الوزارة لشغل هذه الوظيفة.
واستشهدت الطاعنة بدعوى سابقة خاصة بمدعية أخرى حاصلة على مؤهل دبلوم مدارس ثانونية صناعية ولا ينطبق عليها شروط التعيين وتم تعيينها وحول الآثار القانونية المترتبة على الحكم وكيفية تنفيذه ووضعه أبناء العاملين بمؤسسات الدولة فى سياق التحقيق التالى.
وكيل نقابة المحامين مجدى سخى قال إن الحكم حجة بين طرفيه فقط، وبالتالى فلا دخل لغير طرفى الدعوى أن يشملهم الحكم ومتسائلًا: كيف أن الدعوى أقامتها متتضررة من قرار مساعد وزير العدل بتخطيها من المسابقة وتعيين آخرين؟ وأن يلحق القرار أضرارا بجميع أبناء العاملين بوزارة العدل؟!
وأكد سخى أن الحكم غير منطقى موضحًا أنه لا يحق للمحكة أن تتدخل فى شئون الأخرين أو أن تتطرق لشأن آخر غير موضوع الدعوى متسائلًا هل يجوز للمحكمة الإدارية العليا أن تمنع أبناء العاملين للتقديم فى مسابقة سواء فى النيابة أو الشرطة والجيش أو المحاماة لمجرد أن آباءهم يعملون فى هذه المؤسسة مشيرًا إلى أن هناك بعض المؤسسات اللوائح الداخلية بها تعطى الحق لنسبة من أبناء العاملين فى أولوية التعيين فى الوظائف بها.
وأكد وكيل نقابة المحامين على استحالة تنفيذ الحكم سواء بأثر رجعى أو لاحقًا لأنه سيشمل جميع أبناء العاملين الذين عينوا فى الوزارة ثم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ثم جميع الوزارات على الرغم أن موضوع الدعوى لم يتطرق إلى هذا الأمر من قريب أو من بعيد. مهاجمًا مستشارى مجلس الدولة والإدارية العليا بإخراج الأحكام ذات الفرقعة الإعلامية.
اختصاص إستثنائى
أما نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار صلاح عبد العزيز أكد أن وزير العدل له اختصاص وزير القوى العاملة فى شأن الاختصاص بالتعيين فى وزارة العدل مضيفًا أن هذا الأمر منذ قديم الأزل وهو مطبق فى الوزارة وجميع الهئيات القضائية سواء فى النيابة أو القضاء أو الموظفين فى المحاكم والنيابات وجميع قطاعات وزارة العدل. وأوضح عبدالعزيز أن البطلان جاء بسبب عدم الإعلان عن وظائف وهو ما أخل بمبدأ تكافؤ الفرص، وبالتالى تخطى إجراءات التعيين أن تشمل المدعية فى الدعوى، مشيرا إلى البطلان لحق بإجراءات التعيين.
وكشف عبد العزيز أن الحكم إلغاء مجرد وليس مسمى بمعنى أن الحكم بالبطلان لن يمس من عُيِّن من قبل وإنما القرار يتعلق بالقاعدة القانونية وهى الأثر النسبى للدعوى ألا وهو بطلان وإلغاء قرار مساعد وزير العدل الذى تخطى المدعية فى المسابقة التى قامت بالتقديم فى المسابقة الأخيرة وأحقيتها فى التعيين.
وأضاف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة أن ورود بعض حيثيات الحكم بأن الحكم تاريخى ويمنع الوساطة ويقضى على التوريث، وبالتالى أبطلت تعيين أبناء العاملين بالوزارة أن هذه الأسباب زائدة ولا ترقى إلى درجة الحكم لتجاوزها طلبات الخصوم كونها تزايدًا الا معنى له ولا محل له ويندرج تحت الأحكام السياسية التى تهدف إلى الشو الإعلامى.
وأضاف عبد العزيز أن القاعدة القانونية للأثر النسبى للأحكام تنص على أن يقتصر الحكم على أطرافه وتسأل: كيف يمكن تنفيذ مثل هذا الحكم غير لصالح الدعوى فقط وهو أحقيته بالتعيين.
وأن هيئة قضايا الدولة ستقوم بالطعن على الحكم إذا خان مخالفًا للقانون ستصبح هيئة قضايا الدولة صاحبة اختصاص فى رفع الدعوى، أما غير ذلك فليست صاحبة اختصاص كاشفًا أن الهيئة فى هذه الحالة ستقوم برفع طعن على الحكم.
أحكام واجبة
رئيس محكمة جنوب القاهرة الأسبق المستشار فايد النجار أوضح أن أحكام الإدارية العليا واجبة النفاد فور صدورها حتى وإن كانت خاطئة مضيفًا أنه يجب تنفيذها حتى لو تم الطعن عليها ومن ثم يتم التظلم ضد القرار أوالحكم. وأشار النجار إلى أن هيئة قضايا الدولة هى المنوط بها فى تمثيل الوزارات أمام القضاء، وبالتالى فهى المنوط بها إقامة الطعن ضد القرار ممثلة وزارة العدل فى هذا الأمر.
وأضاف النجار أن البطلان قائم على تعيين أبناء العاملين فى الوظائف لأنه مخالف لنص الدستور الذى يساوى بين جميع المواطنين فى الحقوق وتكافؤ الفرص فالدستور يمنع التمييز بين المواطنين فى الحقوق والواجبات والحصول على الوظائف وأوضح أن البطلان يبطل فقط القرار الذى صدر من وزارة العدل بتعيين أبناء عاملين دون غيرهم. وعن إجراءات التنفيذ أوضح النجار أنه من المقرر أن يعلن المحكوم ضده والممثل فى وزارة العدل لشخص وزير العدل خلال ثمانية أيام فى تاريخ الحكم مشيرًا إلى أنه فى حالة الامتناع عن التنفيذ يعاقب بالحبس أو العزل من الوظيفة طبقا لقانون العقوبات والتى تعد جنحة امتناع عن تنفيذ حكم مثل ما حدث مع رئيس الوزراء فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى عندما حكمت المحكمة بحبس هشام قنديل سنة وعزله من منصبه فى عدم تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى.
تكافؤ الفرص
وأعلن نبيه الوحش تأييده للحكم مؤكدًا أنه لا يتسبب فى أى مشاكل قانونية لأن الحكم صدر بالبطلان بعد أن تأكد للمحكمة أن القرار خالف نصوص الدستور الذى كفل المساواة بين المواطنين فى تكافؤ الفرص فى الحصول على الوظائف من خلال تخطى أحد المتقدمين للمسابقة فى وزارة العدل وتعيين بديل آخر لا ينطبق عليه الشروط لمجرد أنه أبناء عاملين ، مشيرًا إلى أن هذا القانون انتصار لتحقيق المساواة والقضاء على الفساد والمحسوبية والتوريث فى التوظيف.
وأوضح الوحش أنه ليس معنى بطلان تعيين أبناء العاملين فى الوزارة أنه لا يحق لأبناء العاملين فى الوزارات التقديم فى المسابقات الرسمية التى تطرحها الوزارة طالما ينطبق عليهم الشروط وإنما فقط ألا يخل تعيينهم بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص الذى نصت عليه جميع الدساتير وإنما الحكم للذين تم تعيينهم بالوساطة والمحسوبية فقط.
وعن الآثار القانونية للحكم أكد الوحش أن أحكام المحكمة الدستورية العليا هى فقط التى تنفذ بأثر رجعى لأنها أحكام كاشفة وتمحى الأحكام الصادرة فى السابق إلا فى حالة ترتيب مراكز قانونية على هذه الأحكام ففى هذه الحالة لا يتم تنفيذ القانون أما غير ذلك من الأحكام الصادرة عن باقى المحاكم فتنفذ على الواقعة التى صدر فى موضوعها الحكم وما يستجد من تاريخ الحكم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.