أثار حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ببطلان تعيين أبناء العاملين بوزارة العدل وإلغاء قرارات تعيينهم مخاوف العاملين بمؤسسات الدولة الذين تم تعيينهم بالفعل ومن تداعيات هذا الحكم سواء فى حالة تطبيقه بأثر رجعى أو مستقبلًا إلا أن الخبراء أكدوا أن الحكم لن يطبق بأثر رجعى وإنما مستقبلًا فقط وعلى موضوع الدعوى التى صدر فيها الحكم وأن أحكام الدستورية العليا فقط هى التى تطبق بأثر رجعى باستثناء المراكز القانونية التى قد تكون ترتبت بالفعل . فى حين أكد البعض الآخر أن أحكام الإدارية العليا باتة ونهائية ولا يجوز الطعن عليها. وقد تفجرت الأزمة عن طريق الدعوى رقم 895 لسنة 59 قضائية بأحقية أسماء عبد الوهاب فى التعيين فى وظيفة على الدرجة الرابعة بإحدى المحاكم التابعة لوزارة العدل بعد أن خلا سجل الأسماء المختارين للوظيفة من اسم البنت رغم توافق حالتها مع كل الشروط التى نصت عليها الوزارة لشغل هذه الوظيفة. واستشهدت الطاعنة بدعوى سابقة خاصة بمدعية أخرى حاصلة على مؤهل دبلوم مدارس ثانونية صناعية ولا ينطبق عليها شروط التعيين وتم تعيينها وحول الآثار القانونية المترتبة على الحكم وكيفية تنفيذه ووضعه أبناء العاملين بمؤسسات الدولة فى سياق التحقيق التالى. وكيل نقابة المحامين مجدى سخى قال إن الحكم حجة بين طرفيه فقط، وبالتالى فلا دخل لغير طرفى الدعوى أن يشملهم الحكم ومتسائلًا: كيف أن الدعوى أقامتها متتضررة من قرار مساعد وزير العدل بتخطيها من المسابقة وتعيين آخرين؟ وأن يلحق القرار أضرارا بجميع أبناء العاملين بوزارة العدل؟! وأكد سخى أن الحكم غير منطقى موضحًا أنه لا يحق للمحكة أن تتدخل فى شئون الأخرين أو أن تتطرق لشأن آخر غير موضوع الدعوى متسائلًا هل يجوز للمحكمة الإدارية العليا أن تمنع أبناء العاملين للتقديم فى مسابقة سواء فى النيابة أو الشرطة والجيش أو المحاماة لمجرد أن آباءهم يعملون فى هذه المؤسسة مشيرًا إلى أن هناك بعض المؤسسات اللوائح الداخلية بها تعطى الحق لنسبة من أبناء العاملين فى أولوية التعيين فى الوظائف بها. وأكد وكيل نقابة المحامين على استحالة تنفيذ الحكم سواء بأثر رجعى أو لاحقًا لأنه سيشمل جميع أبناء العاملين الذين عينوا فى الوزارة ثم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ثم جميع الوزارات على الرغم أن موضوع الدعوى لم يتطرق إلى هذا الأمر من قريب أو من بعيد. مهاجمًا مستشارى مجلس الدولة والإدارية العليا بإخراج الأحكام ذات الفرقعة الإعلامية. اختصاص إستثنائى أما نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار صلاح عبد العزيز أكد أن وزير العدل له اختصاص وزير القوى العاملة فى شأن الاختصاص بالتعيين فى وزارة العدل مضيفًا أن هذا الأمر منذ قديم الأزل وهو مطبق فى الوزارة وجميع الهئيات القضائية سواء فى النيابة أو القضاء أو الموظفين فى المحاكم والنيابات وجميع قطاعات وزارة العدل. وأوضح عبدالعزيز أن البطلان جاء بسبب عدم الإعلان عن وظائف وهو ما أخل بمبدأ تكافؤ الفرص، وبالتالى تخطى إجراءات التعيين أن تشمل المدعية فى الدعوى، مشيرا إلى البطلان لحق بإجراءات التعيين. وكشف عبد العزيز أن الحكم إلغاء مجرد وليس مسمى بمعنى أن الحكم بالبطلان لن يمس من عُيِّن من قبل وإنما القرار يتعلق بالقاعدة القانونية وهى الأثر النسبى للدعوى ألا وهو بطلان وإلغاء قرار مساعد وزير العدل الذى تخطى المدعية فى المسابقة التى قامت بالتقديم فى المسابقة الأخيرة وأحقيتها فى التعيين. وأضاف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة أن ورود بعض حيثيات الحكم بأن الحكم تاريخى ويمنع الوساطة ويقضى على التوريث، وبالتالى أبطلت تعيين أبناء العاملين بالوزارة أن هذه الأسباب زائدة ولا ترقى إلى درجة الحكم لتجاوزها طلبات الخصوم كونها تزايدًا الا معنى له ولا محل له ويندرج تحت الأحكام السياسية التى تهدف إلى الشو الإعلامى. وأضاف عبد العزيز أن القاعدة القانونية للأثر النسبى للأحكام تنص على أن يقتصر الحكم على أطرافه وتسأل: كيف يمكن تنفيذ مثل هذا الحكم غير لصالح الدعوى فقط وهو أحقيته بالتعيين. وأن هيئة قضايا الدولة ستقوم بالطعن على الحكم إذا خان مخالفًا للقانون ستصبح هيئة قضايا الدولة صاحبة اختصاص فى رفع الدعوى، أما غير ذلك فليست صاحبة اختصاص كاشفًا أن الهيئة فى هذه الحالة ستقوم برفع طعن على الحكم. أحكام واجبة رئيس محكمة جنوبالقاهرة الأسبق المستشار فايد النجار أوضح أن أحكام الإدارية العليا واجبة النفاد فور صدورها حتى وإن كانت خاطئة مضيفًا أنه يجب تنفيذها حتى لو تم الطعن عليها ومن ثم يتم التظلم ضد القرار أوالحكم. وأشار النجار إلى أن هيئة قضايا الدولة هى المنوط بها فى تمثيل الوزارات أمام القضاء، وبالتالى فهى المنوط بها إقامة الطعن ضد القرار ممثلة وزارة العدل فى هذا الأمر. وأضاف النجار أن البطلان قائم على تعيين أبناء العاملين فى الوظائف لأنه مخالف لنص الدستور الذى يساوى بين جميع المواطنين فى الحقوق وتكافؤ الفرص فالدستور يمنع التمييز بين المواطنين فى الحقوق والواجبات والحصول على الوظائف وأوضح أن البطلان يبطل فقط القرار الذى صدر من وزارة العدل بتعيين أبناء عاملين دون غيرهم. وعن إجراءات التنفيذ أوضح النجار أنه من المقرر أن يعلن المحكوم ضده والممثل فى وزارة العدل لشخص وزير العدل خلال ثمانية أيام فى تاريخ الحكم مشيرًا إلى أنه فى حالة الامتناع عن التنفيذ يعاقب بالحبس أو العزل من الوظيفة طبقا لقانون العقوبات والتى تعد جنحة امتناع عن تنفيذ حكم مثل ما حدث مع رئيس الوزراء فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى عندما حكمت المحكمة بحبس هشام قنديل سنة وعزله من منصبه فى عدم تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى. تكافؤ الفرص وأعلن نبيه الوحش تأييده للحكم مؤكدًا أنه لا يتسبب فى أى مشاكل قانونية لأن الحكم صدر بالبطلان بعد أن تأكد للمحكمة أن القرار خالف نصوص الدستور الذى كفل المساواة بين المواطنين فى تكافؤ الفرص فى الحصول على الوظائف من خلال تخطى أحد المتقدمين للمسابقة فى وزارة العدل وتعيين بديل آخر لا ينطبق عليه الشروط لمجرد أنه أبناء عاملين ، مشيرًا إلى أن هذا القانون انتصار لتحقيق المساواة والقضاء على الفساد والمحسوبية والتوريث فى التوظيف. وأوضح الوحش أنه ليس معنى بطلان تعيين أبناء العاملين فى الوزارة أنه لا يحق لأبناء العاملين فى الوزارات التقديم فى المسابقات الرسمية التى تطرحها الوزارة طالما ينطبق عليهم الشروط وإنما فقط ألا يخل تعيينهم بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص الذى نصت عليه جميع الدساتير وإنما الحكم للذين تم تعيينهم بالوساطة والمحسوبية فقط. وعن الآثار القانونية للحكم أكد الوحش أن أحكام المحكمة الدستورية العليا هى فقط التى تنفذ بأثر رجعى لأنها أحكام كاشفة وتمحى الأحكام الصادرة فى السابق إلا فى حالة ترتيب مراكز قانونية على هذه الأحكام ففى هذه الحالة لا يتم تنفيذ القانون أما غير ذلك من الأحكام الصادرة عن باقى المحاكم فتنفذ على الواقعة التى صدر فى موضوعها الحكم وما يستجد من تاريخ الحكم.