دعوى عاجلة جديدة تطالب بوقف تنفيذ قرار جمهوري بشأن اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير    سعر الذهب اليوم الأحد 4 مايو 2025 في مصر.. استقرار بعد الانخفاض    مختص بالقوانين الاقتصادية: أي قانون يلغي عقود الإيجار القديمة خلال 5 سنوات "غير دستوري"    الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة: أمطار وعودة الأجواء الباردة    تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.. تحرير 148 مخالفة عدم غلق المحلات في مواعيدها    مينا مسعود يحضر العرض المسرحي في يوم وليلة ويشيد به    الإفتاء توضح: هذا هو التوقيت الصحيح لاحتساب منتصف الليل في مناسك الحج لضمان صحة الأعمال    عشان دعوتك تتقبل.. اعرف ساعة الاستجابة في يوم الجمعة    جيش الاحتلال الإسرائيلي يؤكد فشله في اعتراض صاروخ اليمن وسقوطه بمحيط مطار تل أبيب    شاهد عيان على جسارة شعب يصون مقدراته بالسلاح والتنمية.. قناة السويس فى حماية المصريين    مد فعاليات مبادرة كلنا واحد لمدة شهر اعتبارا 1 مايو    سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري الأحد 4-5- 2025    اللهم اجعله اختطافًا (خالدًا) وخطفة (سعد) على النقابة (2-3)    الكوابيس القديمة تعود بثياب جديدة! كيف صاغ ترامب ولايته الثانية على أنقاض الديمقراطية الأمريكية    هجوم كشمير أشعل الوضع الهند وباكستان الدولتان النوويتان صراع يتجه نحو نقطة الغليان    الوجهان اللذان يقفان وراء النظام العالمى المتغير هل ترامب هو جورباتشوف الجديد!    رئيس وزراء أستراليا المنتخب: الشعب صوت لصالح الوحدة بدلا من الانقسام    واصفًا الإمارات ب"الدويلة" الراعية للفوضى والمرتزقة"…التلفزيون الجزائري : "عيال زايد" أدوات رخيصة بيد الصهيونية العالمية يسوّقون الخراب    بغير أن تُسيل دمًا    درس هوليوودي في الإدارة الكروية    تمثال ل«صلاح» في ليفربول!!    وجه رسالة قوية لنتنياهو.. القسام تنشر فيديو لأسير إسرائيلي يكشف تعرضه للقصف مرتين    رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الثالثة من مرحلة حسم الدوري    عاجل.. الزمالك يرفض عقوبات رابطة الأندية    لجنة حكماء لإنقاذ مهنة الحكيم    من لايك على «فيسبوك» ل«قرار مصيرى».. ال SNA بصمة رقمية تنتهك خصوصيتنا «المكشوفة»    إحالة الفنانة رندا البحيري للمحاكمة بتهمة السب والتشهير ب طليقها    بسبب وجبة «لبن رايب».. إصابة جدة وأحفادها ال 3 بحالة تسمم في الأقصر    والدتها سلمته للشرطة.. ضبط مُسن تحرش بفتاة 9 سنوات من ذوي الهمم داخل قطار «أشمون - رمسيس»    روز اليوسف تنشر فصولًا من «دعاة عصر مبارك» ل«وائل لطفى» يوسف البدرى وزير الحسبة ! "الحلقة 3"    بعد ختام الدورة الحادية عشرة: مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير.. وشعار «النضال من أجل الاستمرار»    سرقوا رائحة النعناع الطازج    أهرامات العالم!    عبدالناصر حين يصبح «تريند»!    في ظل فضائح وكوارث حكومة الانقلاب .. مجند يحاول الانتحار فى معبد فيله احتجاجا على طقوس عبادة الشمس    الرئيس السيسى ينتصر لعمال مصر    أول مايو يخلد ذكرى «ضحايا ساحة هيماركيت» عيد العمال احتفاء عالمى بنضال الشقيانين    أثارت الجدل.. فتاة ترفع الأذان من مسجد قلعة صلاح الدين    كلام ترامب    وزير الصحة يوقع مذكرة تفاهم مع نظريه السعودي للتعاون في عدد من المجالات الصحية الهامة لمواطني البلدين    تصاعد جديد ضد قانون المسئولية الطبية ..صيدليات الجيزة تطالب بعدم مساءلة الصيدلي في حالة صرف دواء بديل    الأهلي سيتعاقد مع جوميز ويعلن في هذا التوقيت.. نجم الزمالك السابق يكشف    إنتر ميلان يواصل مطاردة نابولي بالفوز على فيرونا بالكالتشيو    كامل الوزير: هجمة من المصانع الصينية والتركية على مصر.. وإنشاء مدينتين للنسيج في الفيوم والمنيا    حقيقة خروج المتهم في قضية ياسين من السجن بسبب حالته الصحية    الفريق كامل الوزير: فروع بلبن مفتوحة وشغالة بكل الدول العربية إحنا في مصر هنقفلها    كامل الوزير: البنية التحتية شرايين حياة الدولة.. والناس فهمت أهمية استثمار 2 تريليون جنيه    50 موسيقيًا يجتمعون في احتفالية اليوم العالمي للجاز على مسرح تياترو    كامل الوزير: 80% من مشروعات البنية التحتية انتهت.. والعالم كله ينظر لنا الآن    حزب الله يدين الاعتداء الإسرائيلي على سوريا    الشرطة الألمانية تلاحق مشاركي حفل زفاف رقصوا على الطريق السريع بتهمة تعطيل السير    الأوقاف تحذر من وهم أمان السجائر الإلكترونية: سُمّ مغلف بنكهة مانجا    " قلب سليم " ..شعر / منصور عياد    «إدمان السوشيال ميديا .. آفة العصر».. الأوقاف تصدر العدد السابع من مجلة وقاية    مصرع شخص وإصابة 6 في انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي بأسوان    تمهيدا للرحيل.. نجم الأهلي يفاجئ الإدارة برسالة حاسمة    فحص 700 حالة ضمن قافلتين طبيتين بمركزي الدلنجات وأبو المطامير في البحيرة    الصحة: العقبة الأكبر لمنظومة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة ضعف الوعي ونقص عدد المتبرعين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المادة (38) من الدستور المعدل تُلزم الحكومة بتطبيقها: الضريبة التصاعدية..جدل سببه تعارض المصالح!
نشر في أكتوبر يوم 08 - 12 - 2013

«تعارض المصالح» يمكن أن يكون العنوان الأكبر للأزمة، التى رتبها النص فى التعديلات الدستورية الأخيرة فى الفقرة الثالثة من المادة (38) على أن «تكون الضرائب تصاعدية متعددة الشرائح على دخول الأفراد وفقا لقدراتهم التكليفية»، حيث تباينت وجهات نظر المعنيين بالأمر من رجال الأعمال وخبراء الاقتصاد والضرائب، ففى الوقت الذى يرى فيه غالبية خبراء الاقتصاد والضرائب فى هذا النص ضمانة لتحقيق العدالة الاجتماعية يرفض معظم رجال الأعمال هذا المسلك، بزعم أن هذا الأمر محله القانون وليس الدستور. ففى الوقت، الذى وصف فيه مصدر مسئول بمصلحة الضرائب هذا النص بأنه دليل على أن لجنة ال50 تعمل فقط على رضا الشارع بغض النظر عن الآثار السلبية للقرار على الشركات. وأن هذا التوجه عضده افتقاد اللجنة إلى متخصصين فى الضرائب، وأن أحمد الوكيل، رجل الأعمال الوحيد باللجنة، لم يتمكن من اقناع أعضاء ال50 برأيه الرافض لهذا التوجه.
وأكد «الوكيل» مرارا وتكرارا داخل لجنة التعديلات الدستورية وخارجها أن تطبيق الضريبة التصاعدية لن يحل مشاكل الاقتصاد، وأن الوقت غير ملائم بالمرة لتطبيق هذه الضريبة، لما يعانيه الاقتصاد من أزمات منذ قيام ثورة 25 يناير قبل نحو 3 سنوات، وبالتالى فإن الحل يتمثل فى قيام الحكومة بإجراء إصلاح اقتصادى ومالى من خلال رفع أسعار الطاقة للمصانع كثيفة الاستخدام للطاقة سواء المازوت أو الكهرباء، ورفع أسعار المياه لمن يعيشون فى القصور والفيلات.
والنص فى الدستور على هذه الضريبة، فى رأى د. أحمد غنيم، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أمرا عجيبا، وأن اللجنة اختارت الأداة الخطأ لإدراك العدالة الإجتماعية، هذا الحلم الذى طالما راود المصريين فى منامهم ويقظتهم.
ويأتى النص على الضرائب التصاعدية فى مسودة الدستور، ليكون حلقة جديدة فى مسلسل الإجراءات غير المدروسة، التى تختلف، فى مجملها، مع منحنيات الاقتصاد العالمية المتعارف عليها فى السوق الحر، ومن بينها التسعيرة الجبرية والنظام الضريبى وغيره.
ولو كانت الضرائب التصاعدية، كما قال د. غنيم، الأداة المثلى لتحقيق العدالة، إلا أن فرضها هذه الآونة سوف يكون له، بلا محالة، آثار سلبية، وأنه لابد من انتعاش السوق أولا، ثم يكون التطبيق فى مرحلة نمو للاقتصاد وزيادة أرباح القطاع الخاص مصحوبة بالتوسع والانتعاش، حتى تتحقق الأهداف المرجوة منها، فضلا عن ضمان كفاءة استخدام الموارد.
ووصف عمرو المنير، مستشار وزير المالية الأسبق، تحديد الدستور للنظام الضريبى «عبث»، لكون الدساتير تتسم بالثبات فى مقابل الطبيعة المتغيرة للنظم الضريبية، التى تعتمد على مقومات متغيرة، لكن يبدو أن لجنة ال»50» قدمت مصلحتها فى إرضاء الشارع على مصلحة الوطن فى الخلاص من هذا العبث.
الغريب، والكلام ل»المنير»، أن «العدالة الاجتماعية» يمكن إدراكها بنظم ضريبية غير التصاعدية، وإنه فى أحيان كثيرة تكون الضريبة التصاعدية معوقة للعدالة، لما قد يترتب عليها من تراجع حاد فى معدلات الاستثمار، مما يؤدى إلى تراجع معدلات التشغيل، ومن ثم يمكن أن يكون هذا النص أحد العوامل المؤدية إلى خلق بيئة طاردة للاستثمار.
تحقيق العدالة
جاء تعليق د. أحمد جلال، وزير المالية، أكثر دبلوماسية، وقال: إن الضريبة التصاعدية هى أحد وسائل تحقيق العدالة، لكن يصعب عمليا وفنيا تطبيقها فى بعض الأوعية مثل ضرائب الدمغة والمبيعات، حيث يستحيل التمييز بين مواطن وآخر فى العمليات الخاصة بمثل ذلك النوع من الضرائب.
وتحرص وزارة المالية، وفقا لتصريحات وزير المالية، على تطبيق الضريبة التصاعدية، خاصة فى حال اقرار الدستور، وذلك مع مراعاة الجوانب الفنية والعملية لمختلف الأوعية، بحيث يتم تحقيق العدالة الاجتماعية بما لا يترتب عليه إضرار بمناخ الأعمال.
نصوص متوازنة
وبصفة عامة، جاءت النصوص الخاصة بالمقومات الاقتصادية فى مسودة الدستور، وفقا ل»أشرف عبدالغني، رئيس جمعية خبراء الضرائب، متوازنة، ووفقا لما طالب به مجتمع الأعمال، وأن هذه النصوص جمعت بين تشجيع الاستثمار والمنافسة الحرة وكفالة الانواع المختلفة للملكية، وذلك مع ضمان منع الممارسات الاحتكارية وتحقيق التوازن بين مصالح الاطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمى المستهلك.
ويحقق النص الخاص بالنظام الضريبى المصلحة العامة للبلاد، بحيث لا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، إلا بقانون، ولا يجوز الاعفاء منها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون. ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا فى حدود القانون، وأن يراعى فى فرض الضرائب أن تكون متعددة المصادر. وتكون الضرائب تصاعدية، وأن النظام الضريبى يكفل تشجيع الانشطة الاقتصادية كثيفة العمالة، وتحفيز دورها فى التنمية الاقتصادية، والاجتماعية ، والثقافية.
وبالفعل، والكلام ل»رئيس خبراء الضرائب»، خرجت جميع المواد المتعلقة بالمقومات الاقتصادية للدولة فى الدستور الجديد بصورة جيدة، وخاصة المتعلقة بالنظام الضريبي، التى جاءت طبقا لما نادت به جمعية خبراء الضرائب من ضرورة عدم فرض الضريبة التصاعدية على أرباح المنشات والشركات، وقصرها على دخول الافراد.
ومن الجيد، أن ينص الدستور المصرى لأول مرة صراحة على تصاعد الضريبة، وقصر ذلك على دخول الافراد وليس على الشركات او الكيانات الاقتصادية، وأن تكون هذه الضرائب متعددة المصادر، بما يضمن تجنيب ضرائب المبيعات والدمغة من الضريبة التصاعدية، علاوة على النص على ضرورة تبنى الادارة الضريبة للنظم الحديثة فى تحصيل الضرائب، وهو مايلزم مصلحة الضرائب بتحسين ادائها ورفع كفاءة العمل بها للتيسير على الممولين.
فى سياق متصل، وصف د. فرج عبدالفتاح، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، هذا النص الدستورى بأنه تعبير أصيل عن رغبة لجنة التعديلات الدستورية فى إلزام الحكومة بالسعى الدائم لتحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك من خلال آلية الضرائب التصاعدية، التى تعد أداة جيدة للتعامل مع التفاوت الكبير فى الدخول هذه الآفة، التى تعانى بها غالبية البلدان التى تتبع النظرية الرأسمالية فى إدارة الاقتصاد.
والزعم بأن تطبيق هذه الضريبة يترتب عليه تراجع مستوى الاستثمارات فى الأسواق أمر ليس مطلق، بل من الممكن أن يتم تطبيق هذه الضريبة بشكل لا يترتب عليه تراجع معدلات الاستثمار فى الأسواق، بل الأمر يحتاج فقط إلى حرفية عالية عند وضع التشريعات الخاصة بالضرائب بحيث يتم مراعاة مصلحة كافة الأطراف المعنية بهذا التشريع.
يمكن، فى رأى د. عبدالفتاح، الاستجابة للنص الدستورى والبدء فى تطبيق هذه الضريبة التصاعدية، لما يترتب عليها من زيادة الإيرادات الضريبية فى الدولة، مما يمكن الدولة من توفير الاعتمادات المالية لتمويل تنفيذ المشروعات التى تخدم الفقراء والأغنياء فى آن واحد.
وتطبق الضريبة التصاعدية بأحد أسلوبين، الأول، ما يأخذ شكل الضريبة التصاعدية بالشرائح، وهو عبارة عن تقسيم الدخل إلى مجموعة من الشرائح وإخضاع كل شريحة للضريبة بمعدل مختلف عن الشرائح الأخرى، وهو الأسلوب المطبق بالنظام الضريبى المصرى فيما يتعلق بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين، والثاني، الضريبة التصاعدية بالطبقات، ويتم فيه إخضاع إجمالى دخل الممول لمعدل ضريبة واحد، وهو المعدل المقرر للطبقة من الدخول، التى يقع فيها إجمالى دخل الممول، ويزيد معدل الضريبة بزيادة الدخل.
الضريبة النسبية
وأثبتت التجربة، وفقا ل»د. على حافظ منصور، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن الضريبة التصاعدية تلائم الاقتصاد المصرى أكثر من الضريبة النسبية، التى أدت إلى استغلال الأغنياء للفوائض الرأسمالية المتراكمة لديهم فى انفاق طرفى كامتلاك السيارات الفارهة والطائرات بدلا من عمل استثمارات، لتوفير المزيد من الأرباح للتوسع فى تنفيذ المشروعات، التى تعود بالفائدة على الفقراء بما تتيحه من فرص عمل وزيادة فى الإنتاج.
وفى ظل هذه الظروف، لابد أن تتدخل الحكومة لتطبيق ضريبة تصاعدية تقتطع جزءًا من دخول الأغنياء لاستغلالها فى تأسيس المزيد من المشروعات، لكى تساهم فى مواجهة المشكلات المستعصية، التى يعانى منها المجتمع كالبطالة، فالقطاع الخاص فشل فشلا ذريعا، ولذلك يجب التدخل لسد عجز الموازنة بتعزيز الإيرادات الضريبية عبر الضريبة التصاعدية.
والقول بأن الضريبة التصاعدية يترتب عليها هروب الاستثمارات، فى رأى د. حافظ منصور، مجرد فزاعات لا علاقة لها بالواقع، خاصة أنه من واقع الدراسات يتضح جليا أن عوائد الاستثمار فى السوق المصرية مرتفعة جدا مقارنة بغيره من الأسواق الأخري، ومن الممكن أيضا أن تسعى الحكومة بالتزامن مع تطبيق الضريبة التصاعدية توفير المزيد من صور المساندة للمستثمرين بتوفير الأرض المرفقة علاوة على توفير المزيد من الخدمات من خلال حسن استغلال ما سوف يترتب على الضريبة التصاعدية من زيادة متوقعة فى الإيرادات.
لكن د. محمد عبد الحليم عمر، أستاذ السياسات المالية والضريبية بجامعة الأزهر، يكشف عن بعد جديد فى القضية، بالقول بأن النص فى الدستور على الضريبة التصاعدية أمر غير مقبول، لأنه يخلق حالة من عدم الانسجام فى الدستور، ففى الوقت الذى ينص فيه هذا الدستور فى المادة (2) على أن «الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع»، تجده فى المادة (38) على الضريبة التصاعدية، التى لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية.
أقرت الشريعة الإسلامية نظاما نسبيا فى تحصيل «الزكاة»، وذلك بغض النظر عن حجم ثروة المزكي، فضلا عن أن تجربة مصر مع الضرائب التصاعدية ثبت فشلها، حيث سبق وأن طبقت هذه الضريبة قبل صدور القانون 91 لسنة 2005 الخاص بالضريبة على الدخل، ولم يكن هذا النظام مجديا من حيث الإيرادات أو العلاقة مع الممولين.
وتطبيق الضريبة النسبية، فى رأى د.عمر، يحقق كافة قواعد الضريبة العادلة المتعارف عليها، وهى العدالة حيث يلتزم الممول بدفع ضريبة تتناسب وما يحققه من دخل، فمن يحقق دخل مليون جنيه يسدد 200 ألف فى حين يسدد من يحقق 10 آلاف 2000 جنيه، كما تحقق هذه الضريبة النسبية قاعدة الوفرة وهذا ما تأكد بعد 5 سنوات من تطبيق قانون الضرائب الجديد.
وكذا، تحقق الضريبة النسبية قاعدة السهولة فى التطبيق، وهذا ما يبدو جليا من تصريحات العاملين فى الإدارة الضريبية ممن يعترفون بأن كافة الصعوبات التى اعتادوا على مواجهتها قبل 2005 جاء القانون الجديد ليقضى عليها.
والإصرار على تطبيق هذه الضريبة، كما يقول د. عمر، يترتب عليه مخاطر جمة، تتمثل فى تناقص الحصيلة الضريبية، نتيجة لزيادة معدلات التهرب الضريبى علاوة على هروب الاستثمارات من السوق فى وقت يحتاج فيه السوق إلى المزيد من الاستثمارات الجادة لزيادة الإنتاج واستيعاب المزيد من الأيدى العاملة.
وبالتالى، فإن الأمر يستوجب الاستمرار فى تطبيق الضريبة النسبية مع تشديد سبل الرقابة وتفعيل آليات مكافحة الفساد لإعادة تقسيم الدخول بعيدا عن الآليات الضريبية، والسعى لخلق حالة من التوازن فى السوق بزيادة الحوافز للمشروعات الأقل ربحية، لتكون ميزة نسبية للتوسع فيها مع وضع قوائم للأسعار الاسترشادية، لتكون هوامش الأرباح مقبولة بما يترتب عليها من إعادة التوازن فى الأسواق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.