* ورد إلى دار الأفتاء سؤال حول حكم الدين فى عمل جهاز لتفادى السهو فى الصلاة.. بحيث يتم تثبيت الجهاز الإلكترونى إمام الإمام أو المصلى لتفادى السهو؟ ** فجاء الرد بأن أصل التنبيه على السهو فى الصلاة مشروع، فقد شُرع للمأموم عند خطأ إمامه أن يسبح قائلا "سبحان الله" إن كان هذا المأموم رجلًا، وإذا كانت امرأة تصفق حتى ترد الإمام. بل ويجوز الفتح لمن هو خارج الصلاة، فقد قال الإمام الباجى المالكى فى "المنتقى شرح الموطأ : "ولا بأس أن يفتح من ليس فى صلاة على من هو فى صلاة قاله مالك فى المختصر. وفى "الفروع" للإمام ابن مفلح الحنبلى: "ولغير مصل الفتح ولا تُبطل"؛ وفى "المغنى" للإمام ابن قدامة: "ولا بأس أن يفتح على الُمصلّى من وليس معه فى الصلاة. وقد روى النجار بإسناده عن عامر بن ربيعة قال: " كنت قاعدًا بمكة، فإذا رجل عند المقام يصلى، وإذا رجل قاعد من خلفه يلقنه، فإذا هو عثمان رضى الله عنه. وعليه فلا بأس بهذا الابتكار شرعًا، مادام يساعد على تفادى السهو فى الصلاة. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.