انتهت لجنة التشريعات بغرفة الشركات السياحية من وضع الملامح النهائية لقانون تنظيم عمل الشركات الجديد والمعدل للقانون رقم 38 لسنة 1977 وتعديلاته ،ومن المزمع عرض القانون الجديد على الجمعية العمومية للشركات للموافقة عليه أو تعديله.. تضمن القانون تفعيل المادة 8 من قانون حماية وتنشيط السياحة والتى تنص على أنه «يعاقب بالمادة المنصوص عليها فى المادة 269 مكرر من قانون العقوبات بالسجن 10 أعوام على الاقل لكل من تحرش بالسائح بالقول او بالفعل الذى يخدش الحياء أو يسبب له الضيق أو التسول أو الاجبار على شراء سلعة» ،والمادة 9 التى تنص على الحبس مدة لا تقل عن 15 عاما لمن اختطف سائحا أو احتجزه دون وجه حق. وكانت الغرفة قد دعت إلى وضع تشريع جديد ينظم عمل الغرفة ،يراعى فيه القضاء على ظاهرة انتشار مكاتب الخدمات السياحية التى تقوم بعمل الشركات السياحية المرخصة لذلك الهدف وعرض ضم شركات الخدمات للشركات السياحية بما يضمن الغطاء الشرعى لها ويمنع تكبد الأخيرة لاية خسائر،والقضاء على التسويق الإلكترونى للمقاصد السياحية وجلب السائحين بطرق غير شرعية ،وهى الازمات الجديدة التى باتت تهدد عمل أعضاء الغرفة. ويتعرض مشروع القانون الجديد لشروط الحصول على ترخيص مزاولة المهنة ،حيث ينص القانون فى أحد بنوده المقترحة إلزام الشركات الجديدة بالحصول على عضوية الغرفة قبل الحصول على ترخيص مزاولة المهنة. ويحدد القانون عقوبة الحبس لمدة تتراوح ما بين عام الى ثلاثة أعوام لمن يزاول عمل الشركات السياحية بدون ترخيص ،وقد أكد عمرو صدقى رئيس لجنة التشريعات بالغرفة أن القانون الجديد سوف يتضمن مقارنة بين القانون الحالى والقوانين والاتفاقيات الدولية الخاصة بالسياحة ،خاصة المعمول بها فى منظمة السياحة العالمية وتركيا وفرنسا ،على ان تنتقى اللجنة ما يتناسب مع طبيعة المصريين والقطاع السياحى بمصر ، واضاف صدقى ان القانون تضمن ايضا دور التدريب فى تأهيل المدير المسئول والعاملين بالقطاع ووضع عقد عمل استرشادى للعاملين والتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى لإدراج المسميات الوظيفية بالتأمينات الاجتماعية. وكشف صدقى عن أن شريف اسماعيل المستشار القانونى لوزير السياحة طلب استفتاء الشركات على بنود القانون الجديد المنظم لعملها بهدف مشاركة اكبر للقطاع من الناحية الفنية دون الدخول فى تفاصيل ،كما سيشمل القانون تحديد الفئات الخاصة بالشركات أعضاء الغرفة حيث تتصدر شركات الفئة «أ» القائمة ،وهى التى تمارس جميع انواع السياحات ومنها السياحة الدينية والعلاجية والاجتماعية والمعارض والمؤتمرات والبيئية والسفارى والرياضية وسياحة التجوال والتسوق والسياحة الترفيهية ،أضاف محمد النجار عضو لجنة التشريعات ان أهم البنود التى سيتم طرحها على أعضاء الجمعية العمومية ضمن القانون الجديد ، إلغاء لجنة فض النازعات ليتم استبدالها بلجنة خماسية أو ثلاثية لحسم النزاع بين الشركات ،وفى حالة عدم اصدار حكم يتم اللجوء للقضاء الوطنى أو الى مركز التحكيم السياحى الدولى المقترح انشاؤه من جانب الاتحاد العام المصرى للغرف السياحية. منى زكريا