انتقدت شعبة مخابز القاهرة بالغرفة التجارية عدم صرف وزارة التضامن الاجتماعي حافز جودة الإنتاج للمخابز البلدية التي لم تتحرر ضدها أي] مخالفات والتي تقدر بخمسة جنيهات شهريا عن كل جوال دقيق زنة 100 كيلو جرام حيث توقف صرفها منذ شهر فبراير 2008 حتي الآن. وطالب فرج وهبة رئيس شعبة المخابز بالقاهرة بضرورة الإسراع في صرف هذا الحافز للمخابز الملتزمة التي لم ترتكب مخالفات، وطالب بإسقاط المديونيات والغرامات الموقعة علي أصحاب المخابز لافتا إلي أن تعديلات العقد التي أقرتها الوزارة مؤخرا فيما يتعلق بتخفيض الغرامات يقتصر تطبيقها فقط مع بدء تطبيق التعديلات أي بداية شهر 9 فقط دون أثر رجعي ولم تخفض قيمة الغرامات السابقة الموقعة علي أصحاب المخابز واصفا إياها بأنها غرامات مجحفة مطالبا بإسقاطها لأن أصحاب المخابز لا يقدرون علي دفعها. وعلي جانب آخر أكد د. علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي أن الهدف من تعديل العقد هو تحسين منظومة رغيف العيش والتي تتضمن أن يقوم صاحب المخبز بدفع قيمة نسبة 10% من حصة الدقيقة المخصصة للمخبز بحد أدني عدد 2 شيكارة زنة الواحدة 50 كيلو جراما لمدة 10 أيام بدلا من 15 يوما في النظام القديم، وذلك في حالة قيامه بإنتاج خبز ناقص الوزن من 10 إلي 20 جراما في الرغيف الواحد، وكذلك في حالة تكرار مخالفة إنتاج خبز مخالف للمواصفات ثلاث مرات خلال فترة شهرين من تاريخ أول مخالفة مواصفات فضلا عن عدم انتظام سجل حركة الدقيق. بينما يتم دفع قيمة نسبة 20% من حصة الدقيق بحد أدني عدد 4 شكائر لمدة 20 يوما بدلا من ثلاثين يوما بالسعر الحر، في حالة إنتاج خبز ناقص الوزن أكثر من 20 وحتي 30 جراما في الرغيف أو في حالة عدم إمساك سجل حركة الدقيق بالمخبز أثناء مرور مفتشي التموين مالم يكن السجل في حوزة أي من الجهات الرقابية، وكذلك في حالة توقف المخبز عن الإنتاج دون الحصول علي إذن بالتوقف من إدارة التموين التابع لها المخبز ما لم يكن هناك عذر قهري فضلا عن قيام صاحب المخبز بحجب جزء من حصة الدقيق لبيعها في السوق السوداء أو قيامه بتجميع أي كمية من الدقيق تزيد علي الرصيد المفروض تواجده بالمخبز. في حين يتم إيقاف صرف حصة الدقيق المقررة للمخبز لمدة شهرين بدلا من ثلاثة مع الإنذار بسحب الترخيص في حالة إنتاج خبز ناقص الوزن أكثر من 30 جراما في الرغيف الواحد، أو بيع الخبز البلدي المدعم بأعلي من السعر المقرر له فضلا عن بيع الخبز للمطاعم أو القري السياحية أو لغير الاستهلاك الآدمي، أو في حالة تعدي صاحب المخبز أو المدير المسئول أو أحد العاملين به علي اللجنة المسئولة عن مراقبة عمل المخبز أو منعهم من التفتيش.