ضياء رشوان: دعوة وزراء الإعلام العرب لاجتماع لإقرار خطة لمواجهة الأزمات الإعلامية التي تواجه الدول العربية    البنك المركزي يعلن ارتفاع معدل التضخم الأساسي إلى 14% خلال مارس الماضي    رئيس الوزراء: تعليق العمليات العسكرية بين إيران وأمريكا خطوة في الاتجاه الإيجابي    ريال مدريد يخطط للتعاقد مع لويس إنريكي    دون إصابات.. انقلاب سيارة نقل محملة بزيوت غرب الإسكندرية    عبدالعزيز عبدالفتاح رئيسًا لقطاع القنوات الإقليمية بماسبيرو    عاجل تعطيل العمل بالبنوك يومي 12 و13 أبريل بمناسبة عيد القيامة وشم النسيم    عميد "صيدلة المنصورة": الجامعة نجحت في إنتاج أول لقاح مصري 100% لعلاج الحساسية    محافظ القليوبية يتفقد منطقتي الصفا والشروق الصناعيتين بالخانكة    الخارجية الإيرانية: إنهاء الحرب في لبنان شرط أساسي ضمن تفاهمات اتفاق الهدنة    بعد إعلان نتنياهو.. مصدر لبناني: المفاوضات خيارنا الرسمي لكن يجب وقف إطلاق النار أولا    «فيفا» يعلن عن قائمة حكام كأس العالم 2026.. تعرف عليها    الدوري المصري، طلائع الجيش يتقدم على البنك الأهلي بهدف في الشوط الأول    بعد 60 يوم في وزارة الرياضة.. جوهر نبيل لم يلتق رئيس اللجنة الاولمبية    مدبولي: ترشيد الطاقة أولوية للحكومة واستثناء محدودي الدخل من زيادات الكهرباء    مشاجرة بسبب معاكسة فتاة في حدائق أكتوبر تسفر عن إصابة 3 أشخاص    ضبط محطات وقود لتصرفها في 84 ألف لتر مواد بترولية بالبحيرة    حبس الشقيقين المتهمين بإنهاء حياة الطفلة «مريم» في الشرقية 4 أيأم    وزير البترول يكشف السبب وراء رفع أسعار الغاز لمصانع الأسمدة    منع ظهور أسامة حسني على أي وسيلة إعلامية داخل مصر و إحالته للتحقيق    نقيب السينمائيين: منع التصوير وغلق دور العرض بعد التاسعة له آثار كارثية على اقتصاديات الدراما    "المسرح المصري" يشارك فى فعاليات المهرجان الدولى بقرطاج بمسرحية "الست"    غداً .. السيناريست محمود حمدان يتلقى العزاء في والده بالحامدية الشاذلية    يسرا تعبر عن تضامنها مع لبنان: «اللهم احفظهم وارفع عنهم البلاء»    وكيل أوقاف أسيوط يترأس لجنة التصفيات الأولية من المسابقة العالمية للقرآن الكريم    توقيع اتفاقية تعاون بين EVER Pharma والجمعية المصرية للأمراض العصبية لتطبيق بروتوكولات علاج السكتة الدماغية    وزيرة التنمية المحلية تهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد القيامة المجيد    طاقم حكام سعودي في مونديال 2026    الوطنى الفلسطينى: مصادقة الاحتلال على إقامة 34 مستوطنة انتهاك للقانون الدولى    ميرتس: لا توجد خطط لتقييد استخدام القوات الأمريكية لقواعدها في ألمانيا    الأنبا يواقيم يترأس قداس خميس العهد بدير الأنبا متاؤس الفاخوري في إسنا    صالون نفرتيتى يستعيد نكهة الهوية المصرية بالبصارة والعدس والرنجة والكحك    مصر تتعاون مع مؤسسات دولية لتأسيس صندوق الاستثمار في أفريقيا    صحة سوهاج: رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات خلال أعياد الربيع    «تموين البحيرة» يضبط 38 ألف لتر وقود و293 أسطوانة غاز قبل بيعها بالسوق السوداء    وزيرة الإسكان تبحث مع «أكوا باور» السعودية توطين صناعة محطات تحلية مياه البحر    تدفق شحنات المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم لدعم الفلسطينيين    خبر في الجول - بقيادة أمين عمر.. طاقم حكام مصري بالكامل في كأس العالم 2026    إحالة إدارة مدرستين بالمنيا للتحقيق    الطقس غدا.. استمرار ارتفاع الحرارة وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 27 درجة    سعيد خطيبي ل «البوابة نيوز»: أنا مدين للأدب المصري بالدرجة الأولى وجائزة «البوكر» احتفاء بجيل يبحث عن الجمال والصدق    الصحة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف لتعزيز التوعية الصحية عبر منابر المساجد    البيت الفني للمسرح يطلق برنامجا متنوعا لعروضه بشم النسيم وعيد القيامة.. الملك لير الأبرز    طلب إحاطة بشأن التوسع في إنشاء جامعات مصرية داخل أفريقيا    3 مصريات في نصف نهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش    رئيس قطاع فلسطين بالجامعة العربية: تحقيق السلام في المنطقة يأتي عبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية والعربية    الفاو وإيفاد والأغذية العالمى: مصر أظهرت قيادة قوية لمواجهة التحديات العالمية    الصحة تستعد لإطلاق تطبيق ذكي لتعزيز الوعي المجتمعي    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026 فى مصر فلكيًا    إنزاجي: سداسية الخلود خطوة مهمة.. وتركيزنا يتجه نحو التحدي الآسيوي    وزارة التضامن: التنسيق مع الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء لتقديم خدمة الوعظ للحجاج    وزير الصحة يبحث تعزيز التعاون الطبى مع مستشفى «أدولف دى روتشيلد» بفرنسا    رئيس جامعة بنها يستعرض جهود منظومة الشكاوى الحكومية    4 صدامات نارية تشعل الجولة الثالثة في مجموعة البقاء بدوري نايل    الجريدة الرسمية تنشر موافقة الرئيس السيسي على اتفاق تمويلي بين مصر والاتحاد الأوروبي    انطلاق تصفيات مسابقة «الأزهرى الصغير» بمنطقة سوهاج الأزهرية    الصحة تكثف جهودها مع منظمة الصحة العالمية لصياغة الاستراتيجية الوطنية للحروق وتطوير 53 مركزا    أنام عن صلاة الفجر.. فهل يصح تأديتها بعد شروق الشمس؟ وهل على إثم؟ الأزهر يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



والداخلية ترد: إنها خليط من الديانات ... هدفها تحريف القرآن
نشر في نهضة مصر يوم 07 - 12 - 2006

تنص المادة الثانية من علي ان "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وبهذا فإن الحكم المطعون عليه يخالف أحكام الدستور والشريعة.
كما تنص المادة 46 علي انه "تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية".
وحيث إن الاصل في النصوص الدستورية انها تفسر بافتراض تكاملها باعتبار ان كلا منها لا ينعزل عن غيره وانما تجمعها تلك الوحدة العضوية التي تستخلص منها مراميها ويتعين بالتالي التوثيق بينها بما يزيل شبهة تعارضها ويكفل اتصال معانيها وتضامنها وترابط توجهاتها وتساندها ليكون ادعاء تماحيها لغوا والقول بتآكلها بهتانا.
واتساقا مع هذا الاصل في النصوص الدستورية فإنه يتعين تفسير نص المادة 46 من الدستور علي نحو يتفق وحكم المادة الثانية والمتضمن ان مبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
واذ استقر قضاء المحكمة الدستورية العليا علي ان "ما نصت عليه المادة الثانية من الدستور من ان مبادئ الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع انما تتمخص عن قيد يجب علي السلطة التشريعية ان تتحراه في تشريعاتها الصادرة بعد هذا التعديل، فلا يجوز لنص تشريعي ان يناقض الاحكام الشرعية المقطوع بثبوتها ودلالتها باعتبار ان هذه الاحكام هي التي يكون فيها الاجتهاد ممتنعا ؛ لانها تمثل من الشريعة الاسلامية اصولها الكلية التي لا تحتمل تأويلا او تعديلا ومن غير المتصور ان يتغير مفهومها تبعا لتغير الزمان والمكان. اذ هي بحصن علي التعديل فلا يجوز عليها او تنحيتها او الالتواء بها عن مقاصدها او الباسها غير توجهاتها بل تظل في مضامينها ومراجعها قواعد كلية تفرض اغراضا لا تفريط فيها.
وعلي ذلك فان المفهوم الحق لحرية العقيدة الا يكون صونا لمن يمارسونها اضرارا بغيرها ولا ان تيسر الدولة سرا او علانية الانضمام الي عقيدة ترعاها ارهاقا للاخرين من الدخول في سواها والا يكون تدخلها بالجزاء عقابا لمن يلوذون بعقيدة لا تصطفيها وليس لها بوجه خاص اذ كان الصراع بين الاديان تمييزا لبعضها علي البعض لذلك فان حرية العقيدة لا يجوز فصلها عن حرية ممارسة شعائرها وهو ما حمل الدستور ان يضم هاتين الحريتين في جملة واحدة جرت بها مادته السادسة والاربعون بما نصت عليه من ان حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية مكفولتان وهو ما يعني تكاملهما وانهما شيئان لا ينفصلان وان ثانيتهما تمثل مظاهر اولاهما باعتبارها انتقالا بالعقيدة من مجرد الايمان بها واصلاحها في الوجدان الي التعبير عن محتواها عملا ليكون تطبيقها حيا فلا تكمن في الصدور ومن ثم ساغ القول بان اولاهما لا قيد عليها وان ثانيتهما يجوز تقييدها من خلال تنظيمها توكيدا لبعض المصالح العليا التي ترتبط بها وبوجه خاص ما يتصل بصون النظام العام والقيم الادبية وحماية حقوق الاخرين وحرياتهم وذلك في اطار من السياج المحدد في المادة الثانية من الدستور بان الاسلام هو دين الدولة وبما يوجب التقيد باحكام هذا الدين التزاما باحكام القرآن الكريم والسنة الشريفة.
واذ اجتمعت الفتاوي الصادرة من ائمة المسلمين من علماء الازهر الشريف ان الاديان الثلاثة المعترف بها هي اليهودية والمسيحية والاسلام وأن البهائية تخرج عن الاديان الثلاثة.
ولما كانت طلبات المدعين في الدعوي المطعون في حكمها بعد تعديلها هي اثبات "ديانة بهائي" في خانة الديانة بالبطاقة الصادرة لكل منهما وكذا بشهادات ميلاد بناتهما فمن ثم فان حقيقة الطلبات بعد استظهار حقيقة ابعادها ومراميها كما انتهت وبحق دائرة فحص الطعون بقرارها الصادر بوقف تنفيذ الحكم الطعين بجلسة 15/5/2006- وهي طلب الاعتراف بالبهائية كديانة وليس مجرد اثبات حالة مدنية.
واذ اجمع علماء المسلمين وكل الفتاوي الصادرة من المجمع الاسلامي وادارات الفتوي لمجلس الدولة ان البهائية ليست من الاديان السماوية وانها تخرج عن دين الاسلام وعن ديانة اهل الكتاب "المسيحية واليهودية".
ومن ثم فان الحكم الطعين وعلي نحو ما سلف - يكون قد صدر بالمخالفة لاحكام المادتين الثانية والسادسة والاربعين من الدستور وكذا احكام القانون رقم 143/94 بشأن الاحوال المدنية ولائحته التنفيذية اللاحقين علي التعديل الدستوري بالمادة الثانية الحاصل عام 1980.
ولما كان نهج حركة البهائيين "إن صح التعبير" يعد مزيجا من اخلاط الديانات البوذية والبرهمية والوثنية والزرادشتية واليهودية والمسيحية والاسلامية غايتهم تحريف القرآن والمساس بعقائد المسلمين المتعلقة بالصلاة والعبادات الاخري ومنها الحج فالحج لهذه الحركة لا يكون إلا لعكا بفلسطين. ومن ثم وإذ صدر القرار بقانون رقم 263/1960 بحل المحافل البهائية لما في ذلك من مساس بالامن القومي للبلاد ومخالفة الشريعة الاسلامية وقد تأيد دستورية هذا القرار بقانون بالحكم الصادر من المحكمة العليا بدستوريته في الدعوي رقم 7/2ق. دستورية الصادر بجلسة 1/3/1975.
واذا كان ذلك وكان الحكم الطعين قد خالف هذا النظر فان قضاءه يكون قد صدر بالمخالفة لاحكام الشريعة الاسلامية واجبة النفاذ والتطبيق عملا بحكم المادة الثانية من الدستور حريا بالالغاء.
وقالت المذكرة ان الحكم مخالف لحجية الحكم الصادر بجلسة 1/3/1975 من المحكمة العليا في الدعوي رقم 7/2ق، دستورية:
لما كان مقتضي تطبيق احكام المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا ان يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوي الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة الي الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولا لا يقبل تعقيبا من اية جهة كانت وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه او اعادة طرحه عليها من جديد.
ولما كانت المحكمة العليا قد قضت بجلسة 1/3/1975 في الدعوي رقم 7/2ق. دستورية طعنا علي احكام القانون رقم 263/1960 في شأن حل المحافل البهائية برفض الطعن استنادا الي ان العقيدة البهائية علي ما اجمع عليه ائمة المسلمين ليست من الاديان المعترف بها، ومن يدين بها من المسلمين يعتبر مرتدا كما انتهي الحكم ايضا الي ان الاديان التي تحمي هذه النصوص حرية القيام بشعائرها كما استبان من الاعمال التحضيرية للدستور سنة 1923 من المادتين 12، 13 منه وهما الاصل الدستوري لجميع النصوص التي رددتها الدساتير المتعاقبة ان الاديان التي تحمي هذه النصوص ومنها نص المادة 46 من الدستور الحالي حرية القيام بشعائرها انما هي الاديان المعترف بها وهي الاديان السماوية الثلاثة.
واذا كان الحكم الطعين قد خالف حجية الحكم الصادر من المحكمة العليا السالف الاشارة اليه وهي حجية مطلقة في مواجهة الجميع والدولة بسلطاتها المختلفة التشريعية والتنفيذية والقضائية فمن ثم يكون قد خالف صحيح حكم القانون.. واجب الالغاء.
واذ استقر المطاف في هذا المقام علي ان الحكم الطعين وقد اعتراه الكثير من اوجه المخالفة للدستور والقانون والشريعة الاسلامية والنظام العام وذلك علي النحو الذي اورده تفصيلا تقرير الطعن ودفاعنا الماثل وبما سقط به الي سحيق الاحكام المتهاترة وبما استعدي سلطة دائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا- ويحق الي القضاء بوقف تنفيذه - وذلك بقرارها الصادر بجلسة 15/5/2006 ، الامر الذي يحدو بنا الي التمسك بالغاء الحكم وعدم كتابة بهائي في خانة الديانة بالبطاقات الشخصية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.