«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



والداخلية ترد: إنها خليط من الديانات ... هدفها تحريف القرآن
نشر في نهضة مصر يوم 07 - 12 - 2006

تنص المادة الثانية من علي ان "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وبهذا فإن الحكم المطعون عليه يخالف أحكام الدستور والشريعة.
كما تنص المادة 46 علي انه "تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية".
وحيث إن الاصل في النصوص الدستورية انها تفسر بافتراض تكاملها باعتبار ان كلا منها لا ينعزل عن غيره وانما تجمعها تلك الوحدة العضوية التي تستخلص منها مراميها ويتعين بالتالي التوثيق بينها بما يزيل شبهة تعارضها ويكفل اتصال معانيها وتضامنها وترابط توجهاتها وتساندها ليكون ادعاء تماحيها لغوا والقول بتآكلها بهتانا.
واتساقا مع هذا الاصل في النصوص الدستورية فإنه يتعين تفسير نص المادة 46 من الدستور علي نحو يتفق وحكم المادة الثانية والمتضمن ان مبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
واذ استقر قضاء المحكمة الدستورية العليا علي ان "ما نصت عليه المادة الثانية من الدستور من ان مبادئ الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع انما تتمخص عن قيد يجب علي السلطة التشريعية ان تتحراه في تشريعاتها الصادرة بعد هذا التعديل، فلا يجوز لنص تشريعي ان يناقض الاحكام الشرعية المقطوع بثبوتها ودلالتها باعتبار ان هذه الاحكام هي التي يكون فيها الاجتهاد ممتنعا ؛ لانها تمثل من الشريعة الاسلامية اصولها الكلية التي لا تحتمل تأويلا او تعديلا ومن غير المتصور ان يتغير مفهومها تبعا لتغير الزمان والمكان. اذ هي بحصن علي التعديل فلا يجوز عليها او تنحيتها او الالتواء بها عن مقاصدها او الباسها غير توجهاتها بل تظل في مضامينها ومراجعها قواعد كلية تفرض اغراضا لا تفريط فيها.
وعلي ذلك فان المفهوم الحق لحرية العقيدة الا يكون صونا لمن يمارسونها اضرارا بغيرها ولا ان تيسر الدولة سرا او علانية الانضمام الي عقيدة ترعاها ارهاقا للاخرين من الدخول في سواها والا يكون تدخلها بالجزاء عقابا لمن يلوذون بعقيدة لا تصطفيها وليس لها بوجه خاص اذ كان الصراع بين الاديان تمييزا لبعضها علي البعض لذلك فان حرية العقيدة لا يجوز فصلها عن حرية ممارسة شعائرها وهو ما حمل الدستور ان يضم هاتين الحريتين في جملة واحدة جرت بها مادته السادسة والاربعون بما نصت عليه من ان حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية مكفولتان وهو ما يعني تكاملهما وانهما شيئان لا ينفصلان وان ثانيتهما تمثل مظاهر اولاهما باعتبارها انتقالا بالعقيدة من مجرد الايمان بها واصلاحها في الوجدان الي التعبير عن محتواها عملا ليكون تطبيقها حيا فلا تكمن في الصدور ومن ثم ساغ القول بان اولاهما لا قيد عليها وان ثانيتهما يجوز تقييدها من خلال تنظيمها توكيدا لبعض المصالح العليا التي ترتبط بها وبوجه خاص ما يتصل بصون النظام العام والقيم الادبية وحماية حقوق الاخرين وحرياتهم وذلك في اطار من السياج المحدد في المادة الثانية من الدستور بان الاسلام هو دين الدولة وبما يوجب التقيد باحكام هذا الدين التزاما باحكام القرآن الكريم والسنة الشريفة.
واذ اجتمعت الفتاوي الصادرة من ائمة المسلمين من علماء الازهر الشريف ان الاديان الثلاثة المعترف بها هي اليهودية والمسيحية والاسلام وأن البهائية تخرج عن الاديان الثلاثة.
ولما كانت طلبات المدعين في الدعوي المطعون في حكمها بعد تعديلها هي اثبات "ديانة بهائي" في خانة الديانة بالبطاقة الصادرة لكل منهما وكذا بشهادات ميلاد بناتهما فمن ثم فان حقيقة الطلبات بعد استظهار حقيقة ابعادها ومراميها كما انتهت وبحق دائرة فحص الطعون بقرارها الصادر بوقف تنفيذ الحكم الطعين بجلسة 15/5/2006- وهي طلب الاعتراف بالبهائية كديانة وليس مجرد اثبات حالة مدنية.
واذ اجمع علماء المسلمين وكل الفتاوي الصادرة من المجمع الاسلامي وادارات الفتوي لمجلس الدولة ان البهائية ليست من الاديان السماوية وانها تخرج عن دين الاسلام وعن ديانة اهل الكتاب "المسيحية واليهودية".
ومن ثم فان الحكم الطعين وعلي نحو ما سلف - يكون قد صدر بالمخالفة لاحكام المادتين الثانية والسادسة والاربعين من الدستور وكذا احكام القانون رقم 143/94 بشأن الاحوال المدنية ولائحته التنفيذية اللاحقين علي التعديل الدستوري بالمادة الثانية الحاصل عام 1980.
ولما كان نهج حركة البهائيين "إن صح التعبير" يعد مزيجا من اخلاط الديانات البوذية والبرهمية والوثنية والزرادشتية واليهودية والمسيحية والاسلامية غايتهم تحريف القرآن والمساس بعقائد المسلمين المتعلقة بالصلاة والعبادات الاخري ومنها الحج فالحج لهذه الحركة لا يكون إلا لعكا بفلسطين. ومن ثم وإذ صدر القرار بقانون رقم 263/1960 بحل المحافل البهائية لما في ذلك من مساس بالامن القومي للبلاد ومخالفة الشريعة الاسلامية وقد تأيد دستورية هذا القرار بقانون بالحكم الصادر من المحكمة العليا بدستوريته في الدعوي رقم 7/2ق. دستورية الصادر بجلسة 1/3/1975.
واذا كان ذلك وكان الحكم الطعين قد خالف هذا النظر فان قضاءه يكون قد صدر بالمخالفة لاحكام الشريعة الاسلامية واجبة النفاذ والتطبيق عملا بحكم المادة الثانية من الدستور حريا بالالغاء.
وقالت المذكرة ان الحكم مخالف لحجية الحكم الصادر بجلسة 1/3/1975 من المحكمة العليا في الدعوي رقم 7/2ق، دستورية:
لما كان مقتضي تطبيق احكام المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا ان يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوي الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة الي الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولا لا يقبل تعقيبا من اية جهة كانت وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه او اعادة طرحه عليها من جديد.
ولما كانت المحكمة العليا قد قضت بجلسة 1/3/1975 في الدعوي رقم 7/2ق. دستورية طعنا علي احكام القانون رقم 263/1960 في شأن حل المحافل البهائية برفض الطعن استنادا الي ان العقيدة البهائية علي ما اجمع عليه ائمة المسلمين ليست من الاديان المعترف بها، ومن يدين بها من المسلمين يعتبر مرتدا كما انتهي الحكم ايضا الي ان الاديان التي تحمي هذه النصوص حرية القيام بشعائرها كما استبان من الاعمال التحضيرية للدستور سنة 1923 من المادتين 12، 13 منه وهما الاصل الدستوري لجميع النصوص التي رددتها الدساتير المتعاقبة ان الاديان التي تحمي هذه النصوص ومنها نص المادة 46 من الدستور الحالي حرية القيام بشعائرها انما هي الاديان المعترف بها وهي الاديان السماوية الثلاثة.
واذا كان الحكم الطعين قد خالف حجية الحكم الصادر من المحكمة العليا السالف الاشارة اليه وهي حجية مطلقة في مواجهة الجميع والدولة بسلطاتها المختلفة التشريعية والتنفيذية والقضائية فمن ثم يكون قد خالف صحيح حكم القانون.. واجب الالغاء.
واذ استقر المطاف في هذا المقام علي ان الحكم الطعين وقد اعتراه الكثير من اوجه المخالفة للدستور والقانون والشريعة الاسلامية والنظام العام وذلك علي النحو الذي اورده تفصيلا تقرير الطعن ودفاعنا الماثل وبما سقط به الي سحيق الاحكام المتهاترة وبما استعدي سلطة دائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا- ويحق الي القضاء بوقف تنفيذه - وذلك بقرارها الصادر بجلسة 15/5/2006 ، الامر الذي يحدو بنا الي التمسك بالغاء الحكم وعدم كتابة بهائي في خانة الديانة بالبطاقات الشخصية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.