وزارة العدل تقرر نقل مقرات 7 لجان لتوفيق المنازعات في 6 محافظات    لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي تثمن الجهود الإعلامية لدعم المنتخب وتعزيز روح الانتماء    الإسكان: بيع محال تجارية وصيدلية وورش حرفية بالعلمين وبرج العرب الجديدتين    شاحنات مساعدات تغادر معبر رفح البري إلى كرم سالم لتسليمها للجهات الفلسطينية    مهرجان المنصورة لسينما الأطفال يكشف عن بوستر دورته الأولى    معهد الأورام يستقبل وفدا من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لدعم المرضى    ضبط أكثر من 12 طن دقيق مدعم خلال حملات التموين فى 24 ساعة    كيف يستفيد أطفالك من وجود نماذج إيجابية يحتذى بها؟    مهرجان أسوان لأفلام المرأة يعلن عن برنامج تدريبي للشباب بأسيوط    أحمد الفيشاوى يحتفل مع جمهوره بالكريسماس.. فيديو    وزير العمل يهنئ الرئيس والشعب المصري بالعام الجديد    مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025    كل ما نعرفه عن محاولة الهجوم على مقر إقامة بوتين    إحالة سائق إلى محكمة الجنايات في واقعة دهس شاب بالنزهة    حمدي السطوحي: «المواهب الذهبية» ليست مسابقة تقليدية بل منصة للتكامل والتعاون    معبد الكرنك يشهد أولى الجولات الميدانية لملتقى ثقافة وفنون الفتاة والمرأة    محافظ بني سويف يتابع استعدادات امتحانات الفصل الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية    الصحة: تقديم 3.4 مليون خدمة بالمنشآت الطبية بمطروح خلال 2025    ضبط بؤر إجرامية لجالبي ومتجري المواد المخدرة بعدة محافظات    محافظة الجيزة تعزز منظومة التعامل مع مياه الأمطار بإنشاء 302 بالوعة    فيتو فى عددها الجديد ترصد بالأرقام سفريات وزراء حكومة ابن بطوطة خلال 2025    تراجع معظم مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الثلاثاء    الأهلي ينعي حمدي جمعة نجم الفريق الأسبق    قد يزامل عبد المنعم.. تقرير فرنسي: نيس دخل في مفاوضات مع راموس    حازم الجندى: إصلاح الهيئات الاقتصادية يعيد توظيف أصول الدولة    "تبسيط التاريخ المصري القديم للناشئة" بالعدد الجديد من مجلة مصر المحروسة    فيديو.. متحدث الأوقاف يوضح أهداف برنامج «صحح قراءتك»    وزاراتا الدفاع والداخلية تعقدان لقاء لبحث التعاون الأمني تزامنا مع احتفالات العام الميلادي الجديد    وزيرا التموين والتنمية المحلية يفتتحان معرض مستلزمات الأسرة بالسبتية    رئيس الوزراء يشهد فعاليات افتتاح المستشفى الجامعي بجامعة الجيزة الجديدة    الصحة تنفذ المرحلة الأولى من خطة تدريب مسؤولي الإعلام    رئيس جامعة الجيزة الجديدة: تكلفة مستشفى الجامعة تقدر بنحو 414 مليون دولار    بنك مصر يخفض أسعار الفائدة على عدد من شهاداته الادخارية    محافظ المنوفية يضع حجر الأساس لإنشاء دار المناسبات الجديدة بحى شرق شبين الكوم    أمين عمرحكماً لمباراة السودان وبوركينا فاسو في كأس الأمم الأفريقية    حسام عاشور يكشف سرًا لأول مرة عن مصطفى شوبير والأهلي    سعر الريال القطرى اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 فى البنوك الرئيسية    فطيرة موز لذيذة مع كريمة الفانيليا    اليوم.. طقس شديد البرودة ليلا وشبورة كثيفة نهارا والعظمي بالقاهرة 20 درجة    اسعار الفاكهه اليوم الثلاثاء 30ديسمبر 2025 فى اسواق المنيا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30-12-2025 في محافظة الأقصر    وزير الصحة يعلن خطة التأمين الطبي لاحتفالات رأس السنة الميلادية وأعياد الميلاد المجيد 2026    «التضامن» تقر توفيق أوضاع جمعيتين في محافظة القاهرة    لهذا السبب| الناشط علاء عبد الفتاح يقدم اعتذار ل بريطانيا "إيه الحكاية!"    مساعد وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق: تهديد ترامب لحماس رسالة سياسية أكثر منها عسكرية    تعاني من مرض نفسي.. كشف ملابسات فيديو محاولة انتحار سيدة بالدقهلية    مجانًا ودون اشتراك بث مباشر يلاكووووورة.. الأهلي والمقاولون العرب كأس عاصمة مصر    القبض على المتهمين بقتل شاب فى المقطم    إعلام فلسطيني: طائرات الاحتلال تشن غارات شرقي مخيم المغازي وسط قطاع غزة    هدى رمزي: مبقتش أعرف فنانات دلوقتي بسبب عمليات التجميل والبوتوكوس والفيلر    إعلامي يكشف عن الرباعي المرشح لتدريب الزمالك    إيران: أي عدوان علينا سيواجه ردًا قاسيًا فوريًا يتجاوز خيال مخططيه    محافظة القدس: الاحتلال يثبت إخلاء 13 شقة لصالح المستوطنين    حسام عاشور: كان من الأفضل تجهيز إمام عاشور فى مباراة أنجولا    ترامب يحذّر حماس من «ثمن باهظ» ويؤكد التزام إسرائيل بخطة الهدنة في غزة    ما أهم موانع الشقاء في حياة الإنسان؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    هل تجوز الصلاة خلف موقد النار أو المدفأة الكهربائية؟.. الأزهر للفتوى يجيب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29-12-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



والداخلية ترد: إنها خليط من الديانات ... هدفها تحريف القرآن
نشر في نهضة مصر يوم 07 - 12 - 2006

تنص المادة الثانية من علي ان "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وبهذا فإن الحكم المطعون عليه يخالف أحكام الدستور والشريعة.
كما تنص المادة 46 علي انه "تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية".
وحيث إن الاصل في النصوص الدستورية انها تفسر بافتراض تكاملها باعتبار ان كلا منها لا ينعزل عن غيره وانما تجمعها تلك الوحدة العضوية التي تستخلص منها مراميها ويتعين بالتالي التوثيق بينها بما يزيل شبهة تعارضها ويكفل اتصال معانيها وتضامنها وترابط توجهاتها وتساندها ليكون ادعاء تماحيها لغوا والقول بتآكلها بهتانا.
واتساقا مع هذا الاصل في النصوص الدستورية فإنه يتعين تفسير نص المادة 46 من الدستور علي نحو يتفق وحكم المادة الثانية والمتضمن ان مبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
واذ استقر قضاء المحكمة الدستورية العليا علي ان "ما نصت عليه المادة الثانية من الدستور من ان مبادئ الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع انما تتمخص عن قيد يجب علي السلطة التشريعية ان تتحراه في تشريعاتها الصادرة بعد هذا التعديل، فلا يجوز لنص تشريعي ان يناقض الاحكام الشرعية المقطوع بثبوتها ودلالتها باعتبار ان هذه الاحكام هي التي يكون فيها الاجتهاد ممتنعا ؛ لانها تمثل من الشريعة الاسلامية اصولها الكلية التي لا تحتمل تأويلا او تعديلا ومن غير المتصور ان يتغير مفهومها تبعا لتغير الزمان والمكان. اذ هي بحصن علي التعديل فلا يجوز عليها او تنحيتها او الالتواء بها عن مقاصدها او الباسها غير توجهاتها بل تظل في مضامينها ومراجعها قواعد كلية تفرض اغراضا لا تفريط فيها.
وعلي ذلك فان المفهوم الحق لحرية العقيدة الا يكون صونا لمن يمارسونها اضرارا بغيرها ولا ان تيسر الدولة سرا او علانية الانضمام الي عقيدة ترعاها ارهاقا للاخرين من الدخول في سواها والا يكون تدخلها بالجزاء عقابا لمن يلوذون بعقيدة لا تصطفيها وليس لها بوجه خاص اذ كان الصراع بين الاديان تمييزا لبعضها علي البعض لذلك فان حرية العقيدة لا يجوز فصلها عن حرية ممارسة شعائرها وهو ما حمل الدستور ان يضم هاتين الحريتين في جملة واحدة جرت بها مادته السادسة والاربعون بما نصت عليه من ان حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية مكفولتان وهو ما يعني تكاملهما وانهما شيئان لا ينفصلان وان ثانيتهما تمثل مظاهر اولاهما باعتبارها انتقالا بالعقيدة من مجرد الايمان بها واصلاحها في الوجدان الي التعبير عن محتواها عملا ليكون تطبيقها حيا فلا تكمن في الصدور ومن ثم ساغ القول بان اولاهما لا قيد عليها وان ثانيتهما يجوز تقييدها من خلال تنظيمها توكيدا لبعض المصالح العليا التي ترتبط بها وبوجه خاص ما يتصل بصون النظام العام والقيم الادبية وحماية حقوق الاخرين وحرياتهم وذلك في اطار من السياج المحدد في المادة الثانية من الدستور بان الاسلام هو دين الدولة وبما يوجب التقيد باحكام هذا الدين التزاما باحكام القرآن الكريم والسنة الشريفة.
واذ اجتمعت الفتاوي الصادرة من ائمة المسلمين من علماء الازهر الشريف ان الاديان الثلاثة المعترف بها هي اليهودية والمسيحية والاسلام وأن البهائية تخرج عن الاديان الثلاثة.
ولما كانت طلبات المدعين في الدعوي المطعون في حكمها بعد تعديلها هي اثبات "ديانة بهائي" في خانة الديانة بالبطاقة الصادرة لكل منهما وكذا بشهادات ميلاد بناتهما فمن ثم فان حقيقة الطلبات بعد استظهار حقيقة ابعادها ومراميها كما انتهت وبحق دائرة فحص الطعون بقرارها الصادر بوقف تنفيذ الحكم الطعين بجلسة 15/5/2006- وهي طلب الاعتراف بالبهائية كديانة وليس مجرد اثبات حالة مدنية.
واذ اجمع علماء المسلمين وكل الفتاوي الصادرة من المجمع الاسلامي وادارات الفتوي لمجلس الدولة ان البهائية ليست من الاديان السماوية وانها تخرج عن دين الاسلام وعن ديانة اهل الكتاب "المسيحية واليهودية".
ومن ثم فان الحكم الطعين وعلي نحو ما سلف - يكون قد صدر بالمخالفة لاحكام المادتين الثانية والسادسة والاربعين من الدستور وكذا احكام القانون رقم 143/94 بشأن الاحوال المدنية ولائحته التنفيذية اللاحقين علي التعديل الدستوري بالمادة الثانية الحاصل عام 1980.
ولما كان نهج حركة البهائيين "إن صح التعبير" يعد مزيجا من اخلاط الديانات البوذية والبرهمية والوثنية والزرادشتية واليهودية والمسيحية والاسلامية غايتهم تحريف القرآن والمساس بعقائد المسلمين المتعلقة بالصلاة والعبادات الاخري ومنها الحج فالحج لهذه الحركة لا يكون إلا لعكا بفلسطين. ومن ثم وإذ صدر القرار بقانون رقم 263/1960 بحل المحافل البهائية لما في ذلك من مساس بالامن القومي للبلاد ومخالفة الشريعة الاسلامية وقد تأيد دستورية هذا القرار بقانون بالحكم الصادر من المحكمة العليا بدستوريته في الدعوي رقم 7/2ق. دستورية الصادر بجلسة 1/3/1975.
واذا كان ذلك وكان الحكم الطعين قد خالف هذا النظر فان قضاءه يكون قد صدر بالمخالفة لاحكام الشريعة الاسلامية واجبة النفاذ والتطبيق عملا بحكم المادة الثانية من الدستور حريا بالالغاء.
وقالت المذكرة ان الحكم مخالف لحجية الحكم الصادر بجلسة 1/3/1975 من المحكمة العليا في الدعوي رقم 7/2ق، دستورية:
لما كان مقتضي تطبيق احكام المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا ان يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوي الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة الي الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولا لا يقبل تعقيبا من اية جهة كانت وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه او اعادة طرحه عليها من جديد.
ولما كانت المحكمة العليا قد قضت بجلسة 1/3/1975 في الدعوي رقم 7/2ق. دستورية طعنا علي احكام القانون رقم 263/1960 في شأن حل المحافل البهائية برفض الطعن استنادا الي ان العقيدة البهائية علي ما اجمع عليه ائمة المسلمين ليست من الاديان المعترف بها، ومن يدين بها من المسلمين يعتبر مرتدا كما انتهي الحكم ايضا الي ان الاديان التي تحمي هذه النصوص حرية القيام بشعائرها كما استبان من الاعمال التحضيرية للدستور سنة 1923 من المادتين 12، 13 منه وهما الاصل الدستوري لجميع النصوص التي رددتها الدساتير المتعاقبة ان الاديان التي تحمي هذه النصوص ومنها نص المادة 46 من الدستور الحالي حرية القيام بشعائرها انما هي الاديان المعترف بها وهي الاديان السماوية الثلاثة.
واذا كان الحكم الطعين قد خالف حجية الحكم الصادر من المحكمة العليا السالف الاشارة اليه وهي حجية مطلقة في مواجهة الجميع والدولة بسلطاتها المختلفة التشريعية والتنفيذية والقضائية فمن ثم يكون قد خالف صحيح حكم القانون.. واجب الالغاء.
واذ استقر المطاف في هذا المقام علي ان الحكم الطعين وقد اعتراه الكثير من اوجه المخالفة للدستور والقانون والشريعة الاسلامية والنظام العام وذلك علي النحو الذي اورده تفصيلا تقرير الطعن ودفاعنا الماثل وبما سقط به الي سحيق الاحكام المتهاترة وبما استعدي سلطة دائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا- ويحق الي القضاء بوقف تنفيذه - وذلك بقرارها الصادر بجلسة 15/5/2006 ، الامر الذي يحدو بنا الي التمسك بالغاء الحكم وعدم كتابة بهائي في خانة الديانة بالبطاقات الشخصية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.