شيخ الأزهر يهنِّئ البابا تواضروس والإخوة المسيحيين بعيد القيامة المجيد    جامعة المنصورة تشارك في «ملتقى الحضارات» بجامعة المنيا بحضور وزير التعليم العالي    القصة الكاملة لدرجات الحضور والتقييمات، مستند رسمي يكشف إعادة التقييم للطالب المتغيب بعذر    عميد تجارة عين شمس يطرح "روشتة" ربط الخريجين بسوق العمل    ارتفاع أسعار الذهب فى مصر مساء الخميس ..وعيار 21 يسجل 7210    محافظ القليوبية يبحث إنشاء موقف بديل بالقلج    "الزراعة" تشن حملات تفتيشية موسعة لمنع ذبح البتلو وحماية الثروة الحيوانية    اتحاد منتجي الدواجن: زيادة الأسعار "إجراء إنقاذي" لحماية القطاع وضمان الأمن الغذائي    المستشار الألماني يبدي موافقة مشروطة على مشاركة بلاده في تأمين مضيق هرمز    بعد صلاح.. ليفربول يعلن رحيل اندي روبرتسون بنهاية الموسم    الزمالك يهزم سموحة ويضرب موعدًا ناريًا مع الأهلي في نهائي كأس مصر للطائرة    هانيا الحمامي تصعد لنهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش    ضبط متحرش طنطا صاحب الفيديو الفاضح.. والتحريات تكشف هويته    تعرف على عقوبة الخطأ الطبي الذي يترتب عليه وفاة المريض بقانون المسئولية الطبية    "أوفر دوز" وراء مصرع سائق داخل سيارته بالهرم    الأرصاد الجوية: نشاط للرياح غدا بسرعة تصل إلى 35 كم/س على هذه المناطق    بمناسبة شم النسيم، تسيير قطارات جديدة على خط الصعيد يوم الأحد المقبل    القومي للسينما يقيم فعاليات نادي السينما المستقلة بالهناجر    قدسية القرآن خط أحمر| تعليق ناري من محمد موسى على تمايل مقرئ أثناء التلاوة    إيقاف الشناوي ووليد صلاح.. وغرامة على الأهلي وسيراميكا    ضبط 100 كيلو أسماك مملحة فاسدة وتحرير 34 محضرا خلال حملة بالمنوفية    ضمك والقادسية يتعادلان 1-1 في الدوري السعودي (صور)    بالصور.. أقباط الأقصر يؤدون قداس خميس العهد بدير الأنبا متاؤس الفاخوري بإسنا    الشروق ترصد رحلة البحث عن «أغالب مجرى النهر» في المكتبات.. وهاشيت أنطوان: طبعة مصرية خاصة قريبا    اكتشاف بقايا معبد الإله بلوزيوس في تل الفرما بشمال سيناء    ختام مسابقة الأزهري الصغير في الإسكندرية وسط إشادة بتشجيع المواهب الناشئة    نقيب الأطباء: تأسيس الشبكة المصرية للسكتة الدماغية يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الطبية    المنظمة العربية لحقوق الانسان تطالب المجتمع الدولي بوقف جرائم الاحتلال    رئيس الوزراء: تعليق العمليات العسكرية بين إيران وأمريكا خطوة في الاتجاه الإيجابي    3 حكام من الإمارات يشاركون في كأس العالم 2026    الإعلاميين: منع علا شوشة من الظهور 15 يومًا بسبب مخالفة الميثاق المهني    عبدالعزيز عبدالفتاح رئيسًا لقطاع القنوات الإقليمية بماسبيرو    10 آلاف ميجاوات من الشمس.. مشروع وطنى بلا أعباء على الدولة    النوم عن صلاة الفجر: هل تجوز قضاؤها بعد شروق الشمس؟    عشرات الدول تدين الهجمات على قوات "اليونيفيل" في لبنان    ضبط محطات وقود لتصرفها في 84 ألف لتر مواد بترولية بالبحيرة    تكليف الشيخ أحمد جمال بتسيير أعمال مديرية أوقاف القاهرة    غداً .. السيناريست محمود حمدان يتلقى العزاء في والده بالحامدية الشاذلية    بعد 60 يوم في وزارة الرياضة.. جوهر نبيل لم يلتق رئيس اللجنة الاولمبية    رئيس الوزراء : السلام خيار الجميع في الشرق الأوسط    وكيل أوقاف أسيوط يترأس لجنة التصفيات الأولية من المسابقة العالمية للقرآن الكريم    عاجل تعطيل العمل بالبنوك يومي 12 و13 أبريل بمناسبة عيد القيامة وشم النسيم    «تموين البحيرة» يضبط 38 ألف لتر وقود و293 أسطوانة غاز قبل بيعها بالسوق السوداء    طاقم حكام سعودي في مونديال 2026    وزيرة الإسكان تبحث مع «أكوا باور» السعودية توطين صناعة محطات تحلية مياه البحر    تحرك حكومي جديد لدعم التوظيف، تشكيل لجنة دائمة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل    الصحة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف لتعزيز التوعية الصحية عبر منابر المساجد    رئيس قطاع فلسطين بالجامعة العربية: تحقيق السلام في المنطقة يأتي عبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية والعربية    الصحة تستعد لإطلاق تطبيق ذكي لتعزيز الوعي المجتمعي    ما حكم استبدال الإطعام بالقيمة فى فدية الحج؟ دار الإفتاء تجيب    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026 فى مصر فلكيًا    "الرفاعي" لجمال الغيطاني.. االضمير الحي للحرب    وزير الصحة يبحث تعزيز التعاون الطبى مع مستشفى «أدولف دى روتشيلد» بفرنسا    رئيس جامعة بنها يتابع معدلات تنفيذ المشروعات الجديدة بكفر سعد    4 صدامات نارية تشعل الجولة الثالثة في مجموعة البقاء بدوري نايل    مصر تدرب كوادر من 15 دولة أفريقية في الطاقة والاتصالات لأول مرة داخل الإنتاج الحربي    الصحة تكثف جهودها مع منظمة الصحة العالمية لصياغة الاستراتيجية الوطنية للحروق وتطوير 53 مركزا    عائلات لبنانية محاصرة في جنوب نهر الليطاني تدعو لإجلائها برعاية دولية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



والداخلية ترد: إنها خليط من الديانات ... هدفها تحريف القرآن
نشر في نهضة مصر يوم 07 - 12 - 2006

تنص المادة الثانية من علي ان "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وبهذا فإن الحكم المطعون عليه يخالف أحكام الدستور والشريعة.
كما تنص المادة 46 علي انه "تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية".
وحيث إن الاصل في النصوص الدستورية انها تفسر بافتراض تكاملها باعتبار ان كلا منها لا ينعزل عن غيره وانما تجمعها تلك الوحدة العضوية التي تستخلص منها مراميها ويتعين بالتالي التوثيق بينها بما يزيل شبهة تعارضها ويكفل اتصال معانيها وتضامنها وترابط توجهاتها وتساندها ليكون ادعاء تماحيها لغوا والقول بتآكلها بهتانا.
واتساقا مع هذا الاصل في النصوص الدستورية فإنه يتعين تفسير نص المادة 46 من الدستور علي نحو يتفق وحكم المادة الثانية والمتضمن ان مبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
واذ استقر قضاء المحكمة الدستورية العليا علي ان "ما نصت عليه المادة الثانية من الدستور من ان مبادئ الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع انما تتمخص عن قيد يجب علي السلطة التشريعية ان تتحراه في تشريعاتها الصادرة بعد هذا التعديل، فلا يجوز لنص تشريعي ان يناقض الاحكام الشرعية المقطوع بثبوتها ودلالتها باعتبار ان هذه الاحكام هي التي يكون فيها الاجتهاد ممتنعا ؛ لانها تمثل من الشريعة الاسلامية اصولها الكلية التي لا تحتمل تأويلا او تعديلا ومن غير المتصور ان يتغير مفهومها تبعا لتغير الزمان والمكان. اذ هي بحصن علي التعديل فلا يجوز عليها او تنحيتها او الالتواء بها عن مقاصدها او الباسها غير توجهاتها بل تظل في مضامينها ومراجعها قواعد كلية تفرض اغراضا لا تفريط فيها.
وعلي ذلك فان المفهوم الحق لحرية العقيدة الا يكون صونا لمن يمارسونها اضرارا بغيرها ولا ان تيسر الدولة سرا او علانية الانضمام الي عقيدة ترعاها ارهاقا للاخرين من الدخول في سواها والا يكون تدخلها بالجزاء عقابا لمن يلوذون بعقيدة لا تصطفيها وليس لها بوجه خاص اذ كان الصراع بين الاديان تمييزا لبعضها علي البعض لذلك فان حرية العقيدة لا يجوز فصلها عن حرية ممارسة شعائرها وهو ما حمل الدستور ان يضم هاتين الحريتين في جملة واحدة جرت بها مادته السادسة والاربعون بما نصت عليه من ان حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية مكفولتان وهو ما يعني تكاملهما وانهما شيئان لا ينفصلان وان ثانيتهما تمثل مظاهر اولاهما باعتبارها انتقالا بالعقيدة من مجرد الايمان بها واصلاحها في الوجدان الي التعبير عن محتواها عملا ليكون تطبيقها حيا فلا تكمن في الصدور ومن ثم ساغ القول بان اولاهما لا قيد عليها وان ثانيتهما يجوز تقييدها من خلال تنظيمها توكيدا لبعض المصالح العليا التي ترتبط بها وبوجه خاص ما يتصل بصون النظام العام والقيم الادبية وحماية حقوق الاخرين وحرياتهم وذلك في اطار من السياج المحدد في المادة الثانية من الدستور بان الاسلام هو دين الدولة وبما يوجب التقيد باحكام هذا الدين التزاما باحكام القرآن الكريم والسنة الشريفة.
واذ اجتمعت الفتاوي الصادرة من ائمة المسلمين من علماء الازهر الشريف ان الاديان الثلاثة المعترف بها هي اليهودية والمسيحية والاسلام وأن البهائية تخرج عن الاديان الثلاثة.
ولما كانت طلبات المدعين في الدعوي المطعون في حكمها بعد تعديلها هي اثبات "ديانة بهائي" في خانة الديانة بالبطاقة الصادرة لكل منهما وكذا بشهادات ميلاد بناتهما فمن ثم فان حقيقة الطلبات بعد استظهار حقيقة ابعادها ومراميها كما انتهت وبحق دائرة فحص الطعون بقرارها الصادر بوقف تنفيذ الحكم الطعين بجلسة 15/5/2006- وهي طلب الاعتراف بالبهائية كديانة وليس مجرد اثبات حالة مدنية.
واذ اجمع علماء المسلمين وكل الفتاوي الصادرة من المجمع الاسلامي وادارات الفتوي لمجلس الدولة ان البهائية ليست من الاديان السماوية وانها تخرج عن دين الاسلام وعن ديانة اهل الكتاب "المسيحية واليهودية".
ومن ثم فان الحكم الطعين وعلي نحو ما سلف - يكون قد صدر بالمخالفة لاحكام المادتين الثانية والسادسة والاربعين من الدستور وكذا احكام القانون رقم 143/94 بشأن الاحوال المدنية ولائحته التنفيذية اللاحقين علي التعديل الدستوري بالمادة الثانية الحاصل عام 1980.
ولما كان نهج حركة البهائيين "إن صح التعبير" يعد مزيجا من اخلاط الديانات البوذية والبرهمية والوثنية والزرادشتية واليهودية والمسيحية والاسلامية غايتهم تحريف القرآن والمساس بعقائد المسلمين المتعلقة بالصلاة والعبادات الاخري ومنها الحج فالحج لهذه الحركة لا يكون إلا لعكا بفلسطين. ومن ثم وإذ صدر القرار بقانون رقم 263/1960 بحل المحافل البهائية لما في ذلك من مساس بالامن القومي للبلاد ومخالفة الشريعة الاسلامية وقد تأيد دستورية هذا القرار بقانون بالحكم الصادر من المحكمة العليا بدستوريته في الدعوي رقم 7/2ق. دستورية الصادر بجلسة 1/3/1975.
واذا كان ذلك وكان الحكم الطعين قد خالف هذا النظر فان قضاءه يكون قد صدر بالمخالفة لاحكام الشريعة الاسلامية واجبة النفاذ والتطبيق عملا بحكم المادة الثانية من الدستور حريا بالالغاء.
وقالت المذكرة ان الحكم مخالف لحجية الحكم الصادر بجلسة 1/3/1975 من المحكمة العليا في الدعوي رقم 7/2ق، دستورية:
لما كان مقتضي تطبيق احكام المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا ان يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوي الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة الي الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولا لا يقبل تعقيبا من اية جهة كانت وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه او اعادة طرحه عليها من جديد.
ولما كانت المحكمة العليا قد قضت بجلسة 1/3/1975 في الدعوي رقم 7/2ق. دستورية طعنا علي احكام القانون رقم 263/1960 في شأن حل المحافل البهائية برفض الطعن استنادا الي ان العقيدة البهائية علي ما اجمع عليه ائمة المسلمين ليست من الاديان المعترف بها، ومن يدين بها من المسلمين يعتبر مرتدا كما انتهي الحكم ايضا الي ان الاديان التي تحمي هذه النصوص حرية القيام بشعائرها كما استبان من الاعمال التحضيرية للدستور سنة 1923 من المادتين 12، 13 منه وهما الاصل الدستوري لجميع النصوص التي رددتها الدساتير المتعاقبة ان الاديان التي تحمي هذه النصوص ومنها نص المادة 46 من الدستور الحالي حرية القيام بشعائرها انما هي الاديان المعترف بها وهي الاديان السماوية الثلاثة.
واذا كان الحكم الطعين قد خالف حجية الحكم الصادر من المحكمة العليا السالف الاشارة اليه وهي حجية مطلقة في مواجهة الجميع والدولة بسلطاتها المختلفة التشريعية والتنفيذية والقضائية فمن ثم يكون قد خالف صحيح حكم القانون.. واجب الالغاء.
واذ استقر المطاف في هذا المقام علي ان الحكم الطعين وقد اعتراه الكثير من اوجه المخالفة للدستور والقانون والشريعة الاسلامية والنظام العام وذلك علي النحو الذي اورده تفصيلا تقرير الطعن ودفاعنا الماثل وبما سقط به الي سحيق الاحكام المتهاترة وبما استعدي سلطة دائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا- ويحق الي القضاء بوقف تنفيذه - وذلك بقرارها الصادر بجلسة 15/5/2006 ، الامر الذي يحدو بنا الي التمسك بالغاء الحكم وعدم كتابة بهائي في خانة الديانة بالبطاقات الشخصية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.