البحر له أهميته البالغة في حياة الأمم والشعوب لأنه من قديم الزمن يمثل ركيزة الاتصال بين الأمم ومحور التلاقي بين الحضارات، مما حدا بمن لهم صلة بالبحر إلي أن ينظموا علاقاتهم ببعضهم البعض بقواعد قانونية تلائم البيئة البحرية بما فيها من مخاطر تكتنف الملاحة البحرية وصعوبات تواجه العاملين علي السفينة كأداة لهذه الملاحة وهذه القواعد القانونية هي التي تسمي بالقانون البحري والذي يعرف بأنه مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات الخاصة الناشئة عن استغلال السفن في التجارة البحرية. وتتمتع السفينة ببعض الصفات المميزة قياسا علي الأشخاص كالاسم والموطن والجنسية وهي تشكل الحالة المدنية للسفينة، حيث يجب أن يكون لكل سفينة اسم توافق عليه جهة الإدارة المختصة وأن يوضع هذا الاسم مصحوبا برقم تسجيل السفينة علي مكان ظاهر منها وفقا للأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص. وأما حمولة السفينة فهي السعة الحجمية للسفينة وتقاس بالطن الحجمي والذي يبلغ مائة قدم مكعب أو 2.83 متر مكعب. وأوجب القانون علي مالك السفينة أن يجري الكشف الدوري عليها للتأكد من صلاحيتها بذات المرتبة التي حصلت عليها في البداية، وتعتبر الشهادة الصادرة من شركات الإشراف البحري بمنح السفينة درجة ومرتبة معينة قرينة علي صلاحية السفينة للملاحة البحرية، إلا أن هذه القرينة بسيطة بحيث تقبل الإثبات بالدليل العكسي. وأما عن جنسية السفينة فنظرا إلي أن السفينة تبحر في عباب البحر وتكون بعيدة عن الدولة التي تنتمي إليها فقد تتعرض لخطر الاعتداء أو الاستيلاء مما يوجب أن تبسط الدولة حمايتها علي سفنها بمنحها جنسيتها وقد تمنح السفينة الجنسية بواسطة أحد المعايير الآتية: 1 معيار البناء الوطني: ومؤداه أن الدولة التي تمنح جنسيتها للسفينة يجب أن تكون دولة متقدمة في صناعة السفن ومن الدولة التي تأخذ بهذا الأسلوب أمريكا وبريطانيا. 2 معيار الطاقم الوطني: ومؤداه أن يكون طاقم السفينة "الربان والضباط والملاحون" متمتعين بجنسية الدولة حتي يمكن أن تمنح السفينة الجنسية. 3 معيار الملكية الوطنية: ومؤداه أن يشترط لمنح السفينة جنسية الدولة أن تكون مملوكة لوطنيين. وقد أخذ القانون المصري بالمعيار الأخير حيث لم يشترط لاكتساب ومنح السفينة الجنسية المصرية أن يكون تم بناؤها في مصر، فحتي إن كانت السفينة قد صنعت في الخارج أو تم بناؤها في ميناء أجنبي فيمكن أن تكون سفينة مصرية بشرط أن تكون مملوكة لشخص أو أشخاص يتمتعون بالجنسية المصرية، وعند تملكها علي الشيوع يجب أن تكون أغلبية الحصص مملوكة لمصريين. وإذا كان المالك شخصا اعتباريا فيشترط أن يكون شركة مصرية ولم يشترط القانون المصري لاكتساب السفينة الجنسية المصرية توافر نسبة معينة من المصريين في إدارة تلك الشركة أو في رأس مالها، كما يجب تسجيل السفينة في أحد الموانئ المصرية كشرط لكي تكتسب الجنسية المصرية. وأخضع القانون المصري الجرائم التي تقع علي ظهر السفن المصرية الموجودة في المياه الإقليمية الأجنبية للقانون المصري بحيث تعتبر كأنها ارتكبت أو وقعت في الأراضي والمياه الإقليمية المصرية، أما بالنسبة للسفن الأجنبية في المياه الإقليمية المصرية وتقع بتلك السفن جرائم فإنها تخضع لقانون الدولة التي تحمل السفينة علمها وتحمل جنسيتها بشرط ألا تتعدي هذه الأفعال حدود السفينة، وألا تتضمن إخلالا بأمن الدولة، وألا يطلب الربان تدخل السلطات المصرية.