وافق قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة اللواء محمود رسلان نائب رئيس مجلس الدولة، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات. وأكد المستشار أحمد قطب رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، أن التعديل ينص على أن "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر أو صنع أو روج أو صدر أو استورد أو نقل داخل البلاد أو خارجهاأو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض، مطبوعات أو شارات أو رسومات أو ملصقات أو علامات أو رسوماً يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء التي ترمز إلى كيانات أو جماعات إرهابية تعمل داخل البلاد أوخارجها، ويصدر قرار بتحديد الإشارات أو العلامات أو الرسومات المشار إليها". وأضاف "قطب" أن التعديل ينص على أن يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى، كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئاً مما نص عليه فيها، إذا كانت معدة للتوزيع أو إطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية، مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شئ مما ذكر، مشيراً إلى أن من يقوم بذلك سيخضع لقانون الإرهاب.