البنك الإسلامي للتنمية يقدم اعتماد مالي قدره 13.2 مليار دولار للبلدان الأعضاء    "كاسبرسكي": 9.7 مليون دولار متوسط تكلفة سرقة البيانات في القطاع الصحي    هبوط أسعار النفط وسط احتمالية زيادة إنتاج "أوبك+"    فضيحة تطال الجيش الأمريكي، إيقاف مجموعة من جنود النخبة عن العمل بعد عملية وهمية (فيديو)    أمن وكالة سي آي إيه يطلق النار على امرأة أمام مقرها    "الغارديان": ترامب خيّب آمال أوروبا بعد مكالمته مع بوتين    شهداء وجرحى في غارات الاحتلال المتواصلة على قطاع غزة    ضبط عامل لسرقته الشقق السكنية بمواقع تحت الإنشاء بمدينة 15 مايو    شوبير الأب والابن الأفضل في تقييم إكرامي.. والحضري يتفوق على الشناوي (فيديو)    في يومه العالمي.. احتفالية بعنوان «شاي وكاريكاتير» بمكتبة مصر العامة بالدقي    «التنسيق الحضاري» يطلق حفل تدشين تطبيق «ذاكرة المدينة» للهواتف الذكية    مجدي البدوي: علاوة دورية وربط بالأجر التأميني| خاص    مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة| الأهلي ضد الزمالك في نهائي كأس أفريقيا لليد    حقيقة انفصال مطرب المهرجانات مسلم ويارا تامر بعد 24 ساعة زواج    بسمة وهبة لمها الصغير: مينفعش الأمور الأسرية توصل لأقسام الشرطة    انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي في المنيا يُخلف 4 قتلى و9 مصابين    قائمة أسعار تذاكر القطارات في عيد الأضحى 2025.. من القاهرة إلى الصعيد    انتقادات لاذعة لنتنياهو واحتجاجات بعد إعلانه تعيين رئيس جديد للشاباك    بصورة قديمة وتعليق مثير، كيف احتفت هالة صدقي بخروج عمر زهران من السجن    سقوط مروجي المواد المخدرة في قبضة مباحث الخانكة    صبحي يشارك في مناقشة دكتوراه بجامعة المنصورة ويؤكد: الشباب محور رؤيتنا للتنمية    تكريم سكرتير عام محافظة قنا تقديراً لمسيرته المهنية بعد بلوغه سن التقاعد    شيخ الأزهر يعزي المستشار عدلي منصور في وفاة شقيقه    لجنة التقنيات بمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب تعقد اجتماعها الأول    مراجعة مادة العلوم لغات للصف السادس الابتدائي 2025 الترم الثاني (فيديو)    مدفوعة الأجر.. موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 للموظفين والبنوك والمدارس    هزة أرضية جديدة تضرب جزيرة «كريت» اليونانية (بؤرة الزلازل)    انفجار كبير بمخزن أسلحة للحوثيين فى بنى حشيش بصنعاء    نموذج امتحان مادة الmath للصف الثالث الإعدادي الترم الثاني بالقاهرة    مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في تصادم سيارتي نقل على طريق إدفو مرسى علم    ضبط مركز أشعة غير مرخص فى طهطا بسوهاج    تراجع سعر الذهب اليوم في السعودية وعيار 21 الآن بداية تعاملات الجمعة 23 مايو 2025    وكيله: لامين يامال سيجدد عقده مع برشلونة    سعر السمك البلطي والكابوريا والجمبري بالأسواق اليوم الجمعة 23 مايو 2025    بقيمة 19 ألف جنيه.. كنيسة بالسويس تساهم في مشروع صكوك الأضاحي تعبيراً عن الوحدة الوطنية    دينا فؤاد: مفيش خصوصيات بيني وبين بنتي.. بتدعمني وتفهم في الناس أكتر مني    اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الجولة قبل الأخيرة لدوري المحترفين    الكشف عن موقف تشابي ألونسو من رحيل مودريتش عن ريال مدريد    بمشاركة منتخب مصر.. اللجنة المنظمة: جوائز كأس العرب ستتجاوز 36.5 مليون دولار    صراع ناري بين أبوقير للأسمدة وكهرباء الإسماعيلية على آخر بطاقات الصعود للممتاز    وزير الشباب ومحافظ الدقهلية يفتتحان المرحلة الأولى من نادي المنصورة الجديد بجمصة    رسميًا بعد قرار المركزي.. ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 23 مايو 2025    تعليم القاهرة يحصد المراكز الأولى في العروض الرياضية على مستوى الجمهورية    تعليم القاهرة يحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية بمسابقة الخطابة والإلقاء الشعري    خدمات عالمية.. أغلى مدارس انترناشيونال في مصر 2025    تنفيذًا لحكم القضاء.. محمد رمضان يسدد 36 مليون جنيه (تفاصيل)    الشعبة: أقل سيارة كهربائية حاليًا بمليون جنيه (فيديو)    ما حكم ترك طواف الوداع للحائض؟ شوقي علام يجيب    أدعية مستحبة في صيام العشر الأوائل من ذي الحجة    ما حكم تغيير النسك لمن نوى التمتع ثم تعذر؟ المفتي السابق يجيب    قباء.. أول مسجد بني في الإسلام    «المفرومة أم القطع».. وهل الفرم يقلل من قيمة الغذائية للحمة ؟    «بربع كيلو فقط».. حضري «سينابون اللحمة» بطريقة الفنادق (المكونات والخطوات)    «لقرمشة مثالية وزيوت أقل».. أيهما الأفضل لقلي الطعام الدقيق أم البقسماط؟    مسلسل حرب الجبالي الحلقة 7، نجاح عملية نقل الكلى من أحمد رزق ل ياسين    تشميع مركز للأشعة غير مرخص بطهطا بسوهاج    هل التدخين حرام شرعًا ؟| أمين الفتوى يجيب    وزير الصحة ونظيره السوداني تبحثان في جنيف تعزيز التعاون الصحي ومكافحة الملاريا وتدريب الكوادر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



27 ديسمبر الحكم في دعوى سب احمد موسي للمستشار زكريا عبد العزيز
نشر في المسائية يوم 13 - 12 - 2014

قررت محكمة جنح أول مدينة نصر برئاسة المستشار المعتصم بالله الجبالى تاجيل محاكمة الإعلامي أحمد موسى، لاتهامه بسب وقذف المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادى القضاة الاسبق وذلك لجلسة 27 ديسمبر للنطق بالحكم
وجاء بالوراق الدعوى الذي اقامها المستشار زكريا عبد العزيز في دعواه ' إنه بتاريخ الأحد 10 اغسطس 2014 جاء على لسان أحمد موسى ببرنامج ''على مسئوليتي''بعرض خطاب حسن عبد الرحمن الذي أذاع منه مقطعا قبل كلماته وصف بها السياسيين والثوار بكلمة الشيطان، ثم عرض فيديو لاقتحام مقر أمن الدولة بمدينة نصر مرددا نصا ( ده وقت ما كان فيه سياسيين بارزين وقضاة موجودين هناك وبيتكلموا في التليفون وبيقولوا إلحق مش عارف أيه إلحق كلم الجزيرة، وفيه أحد القضاة كان بيبقى في مدينة نصر، وينط تلاقيه عند مبنى أمن الدولة في 6 أكتوبر، كانت شغلته يبدو أنه كان في الوقت ده هو المشرف على عمليات الاقتحام كان وقتها المستشار زكريا عبد العزيز).
وأضافت الدعوى، أن ما حدث يعتبر هجمة شرسة يتبناها المدعى عليه الأول أحمد موسى، عبر قناة صدى البلد، المملوكة للمدعى عليه الثاني محمد أبو العينين، وهما أحدا رموز الحزب الوطني المنحل، ضد قاضى جليل هو المستشار زكريا عبدالعزيز الذي يشهد له تاريخ مصر بأنه كان في طليعة من وقفوا ضد نظام مبارك الغاشم ورموزه ولن يبدل هؤلاء ما سطره التاريخ.
وأوضحت الدعوى، غير أن عطف المدعى عليه كلمة أن هناك قاضيا كان يتواجد فى أماكن اقتحام مقرات أمن الدولة في مدينة نصر ثم (ينط) إلى مقر أمن الدولي في 6 أكتوبر، وأنه كان ( المشرف) على عملية الاقتحام المزعومة إن عطف هذه العبارات على خطاب حسن عبدالرحمن، الذي أذاع منه المدعى عليه الأول مقطعا قبل كلماته تلك وصف به السياسيين والثوار بكلمة (الشيطان) إن ما قام به المدعي عليه الأول من هذا العطف إنما يلصق نفس الصفة بالمدعي وهو القاضي الجليل.
وأكدت الدعوى أن هذا المسلك من جانب المدعى عليه الأول يشكل أركان الجريمة المعاقب عليها بالمادة 302 / 1 من قانون العقوبات التي جاء نصها صريحاً علي أن : '' يعد قذفاً كل من أسند الي غيره بواسطة أحدي الطرق المبينة في المادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقه لأوجبت عقاب من اسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو اوجبت احتقاره عند أهل وطنة ''
وقد تطابقت وتوافرت جميع أركان واقعة القذف من إسناد أمر و أن يكون أمر معين، وأن يكون القذف بإحدى الطرق العلنية المنصوص عليها في المادة 171، من قانون العقوبات وأن يكون من شأن الإسناد معاقبة المسند إلية قانوناً، أو احتقاره عند أهل وطنة و يتوافر في ذلك كلة القصد الجنائي، ومن الثابت أن جميع هذه الأركان متوافرة بما قام به المدعى عليه الأول، وفي شكل تناوله للمستشار زكريا عبدالعزيز في برنامجه على مسئوليتي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.