أوصت هيئة مفوضى الدولة الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بإصدار حكم قضائى بعدم قبول دعوى عزل ومنع رؤساء وأمناء وأعضاء أمانات الحزب الوطنى المنحل ولجنة سياساته وممثليه فى المجالس المحلية والبرلمانات لمدة عشر سنوات. كما أوصت هيئة المفوضين بعدم قبول الطلب بحل المجالس القومية المتخصصة التى أنشأها الحزب الوطنى المنحل لزوال المصلحة. أشارت هيئة المفوضين فى تقريرها الذى أعده المستشار وائل فرحات عبد العظيم إلى أن أحكام الإعلان الدستورى الصادر فى 8 يوليو الماضى باعتباره الوثيقة الدستورية التى تحكم شئون البلاد خلال الفترة الانتقالية التى تمر بها حاليًا شأنها شأن كل الدساتير المصرية المتعاقبة. وقد حرص على كفالة الحقوق السياسية للمواطنين جميعًا، وقوامها حقا الترشيح والانتخاب بالإضافة إلى إبداء الرأى فى الاستفتاء وتمكينهم من ممارستها، ضمانًا لإسهامهم فى الحياة العامة، باعتبارها إحدى الوسائل الديمقراطية للتعبير عن آرائهم واختيار قياداتهم وممثليهم فى إدارة دفة الحكم. كما أشارت المفوضين إلى أن ممارسة المواطنين لحقوقهم السياسية، خاصة حقا الترشيح والانتخاب، من أهم مظاهر وتطبيقات ممارسة السيادة الشعبية، سواء كانوا ناخبين يتمتعون بالحق فى اختيار مرشحيهم، على ضوء اقتناعهم بقدرتهم على التعبير عن القضايا التى تعنيهم، أم كانوا مرشحين يناضلون وفق قواعد منصفة من أجل الفوز بالمقاعد التى يتنافسون عليها. وقالت هيئة المفوضين أن المشرع الدستورى اعتنق منذ بداية تاريخ مصر الدستورى مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ودل من خلاله على عدم تجريم أى فعل إلا بقانون، وعدم جواز توقيع عقوبة بغير حكم قضائى، ولا يقتصر هذا الأمر على العقوبة الجنائية فقط، وإنما يشمل العقوبات الأخرى التى تأخذ حكمها، كالحرمان من حقوق أو حريات بعينها. وأكد تقريرالمفوضين أنه ليس بشرط أن يكون الجزاء المقرر من طبيعة عقابية أو تقويمية، وإنما يكفى أن يكون وقائيًا وهى جميعها لا بد أن يكون منصوصا عليها تشريعيًا كعقوبات لأفعال محددة، ولا يجوز توقيعها إلا بحكم قضائى . وأوضح التقرير أن قيام جهة الإدارة بتوقيع هذه العقوبات دون أن يحدد القانون الجرائم التى توقع من أجلها هذه العقوبات، ودون صدور حكم قضائى بها إلا اعتبر ذلك افتئاتًا على عمل السلطتين التشريعية والقضائية ، ويتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات. وأكدت الهيئة أن منع رؤساء وأمناء وأعضاء أمانات الحزب الوطنى المنحل ولجنة سياساته وممثليه فى المجالس المحلية والبرلمانات من الترشح فى الانتخابات لمدة عشر سنوات، ينطوى على حرمانها من مباشرة حقها فى الترشح والانتخاب وهو ما يعد إهدار لأصل هذه الحقوق واعتداء عليها وهى الحقوق المحمية دستوريًا والتى لا يجوز الحرمان منها بغير مقتض أو مبرر يتفق وأحكام الإعلان الدستورى. وقال التقرير حرمان هذه الفئات من ممارسة حقوقهم السياسية، لمجرد تقلد مناصب محددة، ودون أن يتطلب لهذا الحرمان أن يثبت فى حق من تولى أى من هذه المناصب إتيان فعل يستأهل هذا الجزاء، يكون قد بنى على إفتراض لا يستقيم وطبائع الأشياء وتأباه العدالة ويخالف مفهوم الدولة القانونية. وأكد التقرير أن توقيع هذا الجزاء يتعين أن يكون بحكم قضائى وكل ذلك تطبيقًا لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات. انتهت "المفوضين" إلى أن طلب المدعى شافع توفيق المحامى بعزل قيادات الحزب الوطنى مخالف لأحكام الدستور والقانون، والحقوق الطبيعية، والحريات الشخصية التى كفلتها سائر المواثيق والوثائق الدولية والوطنية على السواء، ومبادئ المواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص التى تقوم عليها الدولة الحديثة، ومنتهكًا لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات