السؤال: توجد طائفة من الشباب في بلدتنا تقول للناس: ان زكاة الفطر لا تجوز مالاً وقد احدث هذا الموضوع بلبلة لدي الجماهير في المساجد لأن الشباب القائل بهذا يزعم أن من لم يخرجها حبوباً فكأنه لم يخرج زكاة فطرته فاتفق العقلاء علي ان يحال الموضوع للجنة الفتوي بالأزهر لأنها جهة الاختصاص فما رأي فضيلتكم في هذا الأمر نرجو الافادة ولكم من الله الجزاء الحسن. ** يقول الشيخ عادل أبوالعباس- عضو لجنة الفتوي بالأزهر: تباينت آراء العلماء حول موضوع زكاة الفطر من حيث جواز اخراج القيمة من عدمه فلم يجز الأئمة الثلاثة إخراج القيمة في زكاة الفطر وسائر الزكوات وذهب الإمام أبو حنيفة والثوري وعمر بن عبدالعزيز إلي جواز اخراج القيمة وقال الحسن البصري: لا بأس أن تعطي الدراهم في صدقة الفطر وعن عطاء قال: يجوز اعطاء صدقة الفطر ورقا "دراهم فضية" قال أبو اسحاق: أدركتهم وهم يؤدون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام واستدلوا علي هذا بقول النبي صلي الله عليه وسلم: "أغنوهم في هذا اليوم" يعني المساكين والاغناء يتحقق بالقيمة كما يتحقق بالطعام والاغناء بالقيمة أيسر لعصرنا وانفع لمصلحة الفقير وأعون علي دفع حاجته فإخراج القيمة صحيح ولا شيء فيه ونحن نهيب بالمسلمين ألا يوسعوا هوة الخلاف في الأمور الفرعية التي اجاز فيها الشارع الخلاف بين العلماء ونهيب بشبابنا ألا يتجرؤا علي الفتوي بغير علم وان يعلموا ان جمع الناس علي مذهب واحد في القضايا الفرعية مستحيل وان درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح هذا إذا كان الحال كما ورد في السؤال والله أعلي وأعلم وبه الهداية. المصدر: مجلة " عقيدتي" .