الرياض: في حديثٍ فقهي خلافي حول عمليات نقل الأعضاء والآراء الفقهية قال الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة –المشرف العام على مؤسسة الإسلام اليوم- حول من يحق له تحديد نقل العضو من شخص إلى آخر (الطبيب أم الفقيه): " كثير من الفقهاء المتقدمين يذكرون علامات للموت ليست منصوصةٌ شرعاً وإنما هي بحسب استقرائهم للأوضاع الموجودة في زمنهم وعصرهم، كما أن العلم الحديث وصل إلى نتائج دقيقة وحقيقية وعلمية في تحديد الوفاة" . وأشار إلى أن "المسألة هنا ليست مسألة فقيه أو طبيب، وإنما مسألة أن الموت شيء خلقه الله وظاهرة موجودة، والمقصود هو التعرف على الحالات التي وصل الإنسان فيها إلى هذه المرحلة دون إمكانية التدارك أو الرجعة". وأضاف فضيلة الشيخ سلمان ، بحسب جريدة " المدينة ": " تأتي هنا النقطة الجوهرية والتي تعتبر حجر الزاوية في موضوع زراعة الأعضاء، وهي مسألة (الموت الدماغي)، وهل الموت الدماغي يعتبر موتاً حقيقاً أم لا؟" . وتابع تبيانه لذلك بقوله: " لا شك أن معظم المدارس الطبية في العالم كله وصلت إلى هذه النتيجة التي هي قطعية لا خلاف فيها والتي هي أن (الموت الدماغي) وأيضاً ما يسمى ب(موت جذع الدماغ) والذي يعد جزءا من الدماغ يأخذ النصيب الأكبر منه (المخ) بنسبة 90%، ثم يأتي (المخيخ)، ثم جذع الدماغ والذي تتعلق به عملية التنفس، ولحوق العطب به أو بخلاياه يعني أن الإنسان قد انتهى حتى لو كان القلب ينبض من خلال وجود الأجهزة الطبية فوقه أو بقاء أثر حياة فيه ". وحول الحالات الفقهية لزراعة الأعضاء أوضح العودة أن: " هناك حالات متفق عليها مثل عملية نقل الدم من إنسان لآخر " حيث قال بأنه لا يعلم في جواز نقلها خلافاً بين أهل العلم، وأضاف: " لكن الفقهاء بحثوا في مسألة أخرى تتعلق بنقل الدم وهي مسألة (بيع الدم) وأكثرهم لا يبيحون ذلك. وجاء في حديثٍ في صحيح البخاري أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الدم. وإن كان يغلب على ظني وهو كلام الشرّاح أن بيع الدم هنا لا ينطبق عليه المعنى الذي نريده ، ولذلك العلماء صرحوا أن النهي عن بيع الدم هو بسبب أن لا فائدة فيه، بينما الموضوع الذي نتكلم عنه هنا –أي نقل الدم- نجد أن الدم فيه فائدة، وهو يوضع في جسم إنسان آخر». وحول حكم ذلك بين العودة بقوله: " هنا ينبغي علينا احترام ظاهر هذا النص بعدم تعريض الدم للبيع، وإنما يجب أن يكون هناك مكافآت تمنحها الجهات الحكومية أو وزارة الصحة أو غيرها للذين يقومون بالتبرع بشكل منتظم، فإذا وجدت حاجة للدم لدى شخص ما فيمكن أن يشتريه إذا احتاج إليه، لكن ليس عليه إثم في بذل المال من أجل الحصول على الدم، وإنما الإثم على الذي يأخذ مقابل هذا الدم والذي كان من المفترض أن يتبرع به لوجه الله تعالى دون مقابل ".