تعددت الآراء بخصوص المقابر الشرعية والغير شرعية، وعلى ضوء انتشار أسلوب بناء المقابر، جزء تحت الأرض وتنفيذ عينين (عين للرجال وعين للحريم)، وجزء فوق الأرض عبارة عن مظلة (استراحة). يقول الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية انه من المقرر شرعًا أن أقل ما يجزئ في القبر: حُفرةٌ تُوَارِي الميتَ وتَمنَعُ بعد رَدْمِهَا ظهورَ رائحةٍ منه تؤذي الأحياء ولا يَتمكن مِن نبشها سَبُعٌ ونحوه، وَأَكْمَلُهُ اللَّحد، وهو حفرةٌ في جانب القبر جهة القبلة يوضع فيها الميت وتُجعَل كالبيت المسقف بنصب اللَّبِن عليه (وهو الطوبُ النيئ، فإن كانت الأرض رخوةً يُخاف منها انهيار اللحد فإنه يُصار إلى الشَّقِّ -ويُسمَّى الضريح أيضًا-، وهو حفرةٌ مستطيلةٌ في وسط القبر تُبْنَى جوانبها باللَّبِن أو غيره يوضع فيها الميت وتُسقف ويرفع السقف قدر قامةٍ وبسطةٍ (قامة رجلٍ معتدلٍ يقوم ويبسط يده مرفوعةً) كما أوصى بذلك سيدنا عمر رضي الله عنه فيما رواه ابن أبي شيبة وابن المنذر. والفساقي: جمع فَسْقِيَّة، وهي حجرةٌ صغيرةٌ مبنيةٌ تحت الأرض تَسَعُ الميت ودافنيه،وقد تكون فوق الأرض أيضًا، وإنما يُلجَأ إليها في الأراضي المجاورة للأنهار والتي تكثر فيها المياه الجوفية؛ لرطوبة الأرض ورخاوتها، وهي منتشرةٌ في الديار المصرية وغيرها منذ زمنٍ بعيد. فإذا كانت الفساقي فوق الأرض مِن غير حَفرٍ فلا يجزئ في الدفن أن يوضع الميت فيها، إلَّا إذا كانت الأرض رخوةً لا تحتمل الحفر، فإنها تجزئ حينئذ ولا يكلَّف الناسُ بالدفن في غيرها. و الفساقي لم تكن في أول الأمر مُحكَمةَ الإغلاق؛ فكانت تظهر منها رائحة ،الموتى، على ما فيها مِن فتح القبر على الميت قبل بِلاَهُ لإدخال ميتٍ آخر عليه،واختلاط الرجال بالنساء في المدفن، وأنها ليست على هيئة الدفن المعهود شرعًا؛ وهذا ما دعا جماعةً مِن العلماء كَابْنِ الصلاح والتقي السبكي والأذرعي مِن الشافعية والكمال بن الهمام مِن الحنفية إلى الفتوى بعدم جواز الدفن فيها،وأنها غير مجزئةٍ شرعًا. و المعتمد عند الشافعية - أن الفساقي إن مَنَعَت الرائحةَ والسَّبُعَ فإنه يصدق عليها اسم القبر ويجوز الدفن فيها شرعًا، وهو الذي اعتمده العلامة الطحطاوي مِن الحنفية أيضًا في قرافة مصر.