قالت دار الإفتاء أن الجهاد هو في الأصل من فروض الكفايات، ولابد أن يكون تحت راية ويعود أمر تنظيمه إلى ولاة الأمور ومؤسسات الدولة المختصة الذين ولاهم الله تعالى أمر البلاد والعباد وجعلهم أقدر من غيرهم على معرفة مآلات هذه القرارات المصيرية، حيث ينظرون في مدى الضرورة التي تدعو إليه من صدِّ عُدوان أو دَفع طُغيان، فيكون قرارهم مدروسًا دراسة صحيحة فيها الموازنة الدقيقة بين المصالح والمفاسد، بلا سطحية أو غوغائية أو عاطفة خرقاء لا يحكمها الحكمة أو زمام التعقل. وأوضحت الدار في فتوى لها أنه ليس لأحد أن يبادر بالجهاد بنفسه دون مراعاة تلك الضوابط والشروط. وأضافت أنه لو كُلِّف مجموعٌ الناس بالخروج فُرادَى من غير استنفارهم مِن قِبَل ولي الأمر لتعطلت مصالح الخلق واضطربت معايشهم،.. قال تعالى: ?وما كانَ المُؤمِنونَ ليَنفِروا كافَّةً? [التوبة: 122]، مع ما في هذا التصرف مِن التَّقَحُّم في الهلكة دون مكسب مذكور، وما يترتب على ذلك من إهمال العواقب والدخول في الفتن العمياء والنزاعات المهلكة بين المسلمين والتي تفرزها قرارات القتال الفردية الهوجائية؛ ومن المعلوم شرعًا وعقلاً وواقعًا أن التشتت وانعدام الاجتماع على راية واحدة يُفقِد القتال نظامه من ناحية، ويُذهِب قِيَمَه ونُبلَه ويشوش على شرف غايته من ناحية أخرى. وأضافت الفتوى أنَّ الجهاد في حق من هو خارج البلاد المعتدى عليها تابع لمدى حاجة من هم داخلها من أهلها، ولا بد فيه من سلوك الطرق الصحيحة؛ كمراجعة الجهات المختصة بواقع الأمور والمشرفة على تقدير الحاجة من عدمها، والتي تراعي حساب المآلات والنتائج والمصالح والمفاسد المتعلقة بالاعتبارات الإقليمية المفتقرة إلى موازنات خاصة، وليتم الأمر بشكل رسمي محدد المعالم، حتى لا يقع من أخذته الحماسة والرغبة في الجهاد فريسة لجهات مشبوهة تستغلهم وتوظف حماسهم لخدمة أهداف خارجية باسم الجهاد. وشددت الفتوي أنه يجوز للأب أن يمنع ابنه من السفر بغرض الجهاد، ولا إثم عليه في ذلك، ويجب على الابن المذكور طاعة أبيه ويحرم عليه مخالفته في مراده ورغبته، لما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما - وبَوَّب عليه البخاري باب لا يجاهد إلا بإذن الأبوين- عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستأذنه في الجهاد فقال: «أحي والداك؟» قال: نعم، قال: «ففيهما فجاهِد».