أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها حول مصافحة الرجل للمرأة وعلاقة ذلك بالوضوء، حيث أكدت الإفتاء أن هناك خلاف بين الفقهاء في تلك المسألة ويعتمد الحكم فيها على نية الطرفين. وإليكم نص الفتوى: مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية محل خلاف في الفقه الإسلامي؛ فيرى جمهور العلماء حرمة ذلك، إلا أن الحنفية والحنابلة أجازوا مصافحة العجوز التي لاتُشتَهَى؛ لأمن الفتنة، ومن أدلة الجمهور على التحريم: قول السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: «مَا مَسَّتْ كَفُّ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم كَفَّ امْرَأَةٍ قَطُّ» متفق عليه، وحديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لأن يُطْعَن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له» أخرجه الروياني في مسنده والطبراني في المعجم الكبير. بينما يرى جماعة من العلماء جواز ذلك؛ لما ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه صافح النساء لمّا امتنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن مصافحتهن عند مبايعتهن له، فيكون الامتناع عن المصافحة من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه صافح عجوزا في خلافته، ولمَا جاء في البخاري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يجعل أم حرام رضي الله تعالى عنها تفلي رأسه الشريف، ولمَا أخرجه البخاري أن أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه جعل امرأة من الأشعريين تفلي رأسه وهو محرم في الحج. وأجابوا عما استدل به الجمهور: بأن حديث معقل بن يسار حديث ضعيف؛ لضعف راويه شداد بن سعيد، وقد تفرد بهذا اللفظ مرفوعًا، ومثله لا يحتمل تفرده لو لم يُخالَف، وقد خالفه بشير بن عقبة -وهو ثقة من رجال الصحيحين- فأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" من طريق بشير بن عقبة، عن أبي العلاء، عن معقل موقوفًا عليه من قوله بلفظ: "لأن يعمد أحدكم إلى مخيط فيغرز به في رأسي، أحب إلي من أن تغسل رأسي امرأةٌ ليست مني ذات محرم". وعليه فيمكن لمن ابتلي بشيء من هذا أن يقلد مَنْ أجاز ذلك مِن العلماء، والخروج من الخلاف مستحب. وأما عن انتقاض الوضوء بمصافحة الأجنبية فهو أيضًا محل خلاف في الفقه الإسلامي؛ فبينما يرى الإمام الشافعي أنه ينقض الوضوء ولو كان من غير شهوة، يرى الإمام أبو حنيفة أن اللمس بنفسه لا ينقض ولو كان بشهوة، ويُفَصِّل الإمام مالك القول في ذلك بين ما إذا كان اللمس بشهوة فينقض أو من غير شهوة فلا ينقض، ويُروَى في مذهبه أقوال أخرى، وعن الإمام أحمد أيضًا روايات بكل هذه الأقوال، وكلٌّ له أدلته المبسوطة في كتب الفقه. والقواعد المقررة شرعًا في المسائل الخلافية: 1. أنه إنما يُنكَر المتفَقُ عليه ولا يُنكَر المختلَفُ فيه. 2. أن من ابتُلِيَ بشيءٍ من ذلك فلْيُقَلِّدْ من أجاز. 3. أن الخروج من الخلاف مستحب. دار الإفتاء المصرية