قضت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار حمدي الوكيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، ببطلان وانعدام قرار المجلس الأعلى للأزهر بالدعوة إلى إجراء انتخابات لرئاسة جامعة الأزهر وبعدم سريان المادة " 13 " مكررا من قانون تنظيم الجامعات على جامعة الأزهر. وأكد المستشار شريف الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى أن المشرع بموجب القانون رقم " 103 " لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها أختص جامعة الأزهر بتنظيم مستقل تنفرد به دون غيرها من الجامعات المصرية التى تستظل بأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم " 49 " لسنة 1972، وذلك إدراكا منه للطبيعة الخاصة لجامعة الأزهر من حيث تبعيتها للأزهر الشريف. وأضاف الشاذلى أن قانون تنظيم الجامعات حدد على سبيل الحصر الجامعات الخاضعة لأحكامه ومن ثم فإنه لايجوز أن تستطيل أحكامه لتشمل ماعداها دون نص قانونى يقرر ذلك كما أن المشرع فى القانون رقم " 103 " لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها حدد بوضوح فى المادة " 41 " منه السبيل القانوني الوحيد لاختيار من يشغل منصب رئيس جامعة الأزهر والأداة القانونية لتعيينه حيث نص على أن يكون شغل المنصب بطريق التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية بناءا على ترشيح شيخ الأزهر، واشترط فى رئيس جامعة الأزهر أن يكون شغل أحد كراسى الأستاذية بجامعة الأزهر أو إحدى الجامعات المصرية دون تحديد مدة معينة لشغله لوظيفة أستاذ. وأوضح الشاذلى أن المشرع قرر فى الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون ذاته نفاذ جميع الأحكام التى تطبق على رؤساء الجامعات فى جمهورية مصر العربية على رئيس جامعة الأزهر وهذه الإحالة تقتصر منطقا على الأحكام المتعلقة برئيس الجامعة فى قانون تنظيم الجامعات التى لم يرد بشأنها نص صريح فى قانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها وهى الأحكام المتعلقة بمدة شغل المنصب والمركز القانونى لرئيس الجامعة الذى لم تجدد مدته.