السيسي: مصر واجهت فترة عصيبة شهدت أحداثا وعمليات إرهابية استمرت نحو 10 سنوات    حقيقة استدعاء العاملين بالخليج.. بيان رسمي من الكهرباء    صعود الأسهم الأوروبية في بداية الجلسة مع تراجع مكاسب النفط    كامل الوزير: إنتاج أول قطار مونوريل مصري قريبا    هآرتس: استهداف مبنى وسط إسرائيل بصاروخ عنقودي إيراني    الجيش الإسرائيلي: الضابط الخائن كان ينقل دعاية الحرس الثوري لوكلاء إيران بالمنطقة    وزير الخارجية ونظيره التركي يشددان على أهمية خفض التصعيد وتغليب المسار الدبلوماسي    قائمة إنجلترا لمواجهتى أوروجواى واليابان استعدادًا لمنافسات كأس العالم 2026    ضبط المتهمين بتجميع المواد البترولية وبيعها بالسوق السوداء    "النقل العام": أتوبيسات حديثة وتكثيف التشغيل لخدمة المواطنين خلال عيد الفطر    مصرع شخص إثر سقوطه من القطار بقنا    محافظ القليوبية يشارك أطفال الحضانة الإيوائية بشبرا فرحتهم    ترامب وجزيرة خرج الإيرانية.. مصادر تكشف سيناريو احتلال «جوهرة التاج»    القصف الإيراني يدمر 9 آلاف مبنى ويخلف 21 قتيلا وأكثر من 4 آلاف جريح في إسرائيل    أوقاف سوهاج تفتتح عددًا من المساجد أول أيام عيد الفطر المبارك    سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 20 مارس 2026 أول ايام عيد الفطر    الرئيس السيسى يشارك الأطفال الاحتفال بعيد الفطر.. ويشهد افتتاح مونوريل شرق النيل بالعاصمة الجديدة    محافظ الفيوم يزور الأطفال الأيتام بجمعية تحسين الصحة لتهنئتهم بعيد الفطر المبارك    محافظ الإسكندرية يجري جولة على طريق الكورنيش لمشاركة المواطنين فرحة عيد الفطر    حائل تحتفي بعيد الفطر بعادات متوارثة تعكس روح التلاحم والفرح    الناقد الفنى مصطفى الكيلانى: دراما المتحدة نموذج ناجح ويعيد تشكيل وعى المجتمع    صحة الفيوم تبدأ تنفيذ خطة التأمين الطبي لاستقبال عيد الفطر.. صور    إيران.. اغتيال مسئول الاستخبارات في الباسيج إسماعيل أحمدي    على خطى المغرب... غينيا تبحث عن حقها في لقب أفريقيا قبل 50 عاما    آلاف المواطنين يؤدون صلاة عيد الفطر في 126 ساحة بالإسماعيلية    منتخب مصر للناشئين يواصل استعداداته للتصفيات الأفريقية    محافظ الدقهلية يشارك أطفال مستشفى الأطفال الجامعي احتفالهم بعيد الفطر    فيفا يحسم موقفه من نقل مباريات إيران للمكسيك    حرس الحدود يستضيف الإسماعيلي في صراع الهروب من الهبوط بالدوري    وسط آلاف المصلين.. محافظ الأقصر يؤدي صلاة عيد الفطر بساحة سيدي «أبو الحجاج»    أسعار الذهب تقفز اليوم في بداية التعاملات.. وعيار 21 يسجل 7210 جنيه للجرام    الزمالك يخوض مرانه الرئيسي اليوم استعدادًا لموقعة أوتوهو بالكونفدرالية    إيتاليانو: تعرضت لالتهاب رئوي قبل مباراة روما.. وبولونيا الطرف الأضعف    مشاهد عنف.. السبب وراء إيقاف عرض "سفاح التجمع" في دور السينما    نائب وزير الصحة يتفقد مستشفيات بالجيزة والقليوبية لمتابعة خطة التأمين الطبي في العيد    كأنهم في الحرم.. مشهد مهيب لأداء صلاة العيد بمسجد خاتم المرسلين بالهرم    «الصحة» تقدم بدائل صحية لكعك العيد وتحذر من الإفراط في تناوله خلال العيد    محافظ بورسعيد يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بالمسجد العباسي    بالصور.. الآلاف يتوافدون على استاد ملوي بالمنيا لأداء صلاة عيد الفطر    الرئيس السيسى يؤدى صلاة عيد الفطر المبارك فى مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الجديدة.. رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة وعدد من المسئولين فى استقباله.. وخطيب المسجد: العفو والتسامح طريق بناء الأوطان    الرئيس السيسي يشهد خطبة عيد الفطر.. والإمام: يا شعب مصر سيروا ولا تلفتوا أبدا لصناع الشر    هيئة الدواء: انتظام العمل بالمنافذ الجمركية خلال عيد الفطر لتلبية احتياجات المواطنين    فجر العيد في كفر الشيخ.. روحانية وتكبيرات تعانق السماء (فيديو)    زكريا أبو حرام يكتب: الكل بحاجة لمصر    مصطفى بكري يهاجم استغلال التجار: يعني إيه كيلو فلفل ب 40 جنيها وطماطم ب 45؟.. الناس أوضاعها صعبة    الخليج فى قلب القاهرة.. جولة تثبيت الأركان    إسلام الكتاتني يكتب: ومازال مسلسل الفوضى الخلاقة مستمرا .. وموسم رمضاني ساخن «1»    حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد؟.. دار الإفتاء تجيب    مجلس التعاون الخليجي: استهداف إيران منشآت نفطية سعودية عمل إرهابي    صحة مطروح: رفع حالة الطوارئ استعدادًا لإجازة عيد الفطر    المفتي: العيد يوم الجائزة وتتويج للانتصار على النفس.. وفرحة الفطر تتجاوز الطعام والشراب    محافظ الدقهلية يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك    السهروردي    انفجار وتحطم واجهة مول تجاري في مدينة دمياط الجديدة.. صور    رد الفيفا على طلب ايران نقل مبارياتها من الولايات المتحدة إلى المكسيك    عصام كامل يروي مشواره الصحفي على مدار 37 عاما: الصحافة مهنة ضغوطات، نخوض معركة رقمية مع منصات السوشيال، وهذه قصة فيتو ودور ساويرس في تأسيسها    البحرين تعلن اعتراض 139 صاروخا و238 مسيّرة    صندوق النقد الدولى: مرونة سعر الصرف مكنت مصر من الحفاظ على الاحتياطيات الأجنبية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إحالة دعوى حل مجلس الشعب لدائرة طعون الانتخابات
نشر في محيط يوم 15 - 10 - 2012

قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل نائب - رئيس مجلس الدولة- اليوم الاثنين، إحالة دعوى حل مجلس الشعب " الأصلية " والمحالة إليها من الدستورية العليا لدائرة طعون الانتخابات برئاسة المستشار يحيى الدكرورى رئيس نادي قضاة مجلس الدولة الأسبق.
كانت المحكمة الدستورية العليا أحالت الدعوى المقامة من أنور درويش صبح ضد اللجنة العليا للانتخابات بعد إصدارها حكما بعدم دستورية مواد قانون مجلس الشعب.
كانت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة في يوم 20 مارس الماضي، حكما قضائيا بإحالة بعض نصوص قانون مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستوريتها، وذلك في ما تضمنته تلك النصوص من عدم قصر الانتخاب الفردي على المرشحين المستقلين غير المنتمين لأي حزب من الأحزاب السياسية بما يترتب على ذلك من مزاحمة مرشحي الأحزاب السياسية لهم في المقاعد التي يجب أن تخصص لهم جاء ذلك في الدعوى المقامة أنور صبح درويش.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها الصادر برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد ضيف ومنير عبد القدوس - إنه تراءى لها أن بعض النصوص المتعلقة بكيفية تكوين مجلس الشعب لم تلتزم في ما تضمنته بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص، حيث خرجت هذه النصوص على هذين المبدأين عند تنظيم حق الترشيح.
وأوضحت المحكمة أن هذه النصوص فرضت أولوية وأفضلية للأحزاب ومرشحيها من عدة وجوه منها، ما جعلت انتخاب ثلثي الأعضاء بنظام القوائم الحزبية، والثلث الأخر بنظام الانتخاب الفردي، رغم أن الشرعية الدستورية تستوجب التزاما بالمبدأين المشار إليهما أن تكون القسمة بالسوية، وهو ما كان قد ألزمه المرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشعب حيث تضمن أن يكون انتخاب نصف الأعضاء بنظام الانتخاب الفردي، والنصف الآخر بنظام القوائم الحزبية.. غير أن هذه القسمة تم العدول عنها إلى القسمة الحالية "الثلثين للأحزاب والثلث فقط للمستقلين.
"
وأضافت المحكمة أن هذه النصوص لم تقصر الانتخاب الفردي على المستقلين وإنما أتاحت مزاحمة المنتمين للأحزاب لهم في ثلث المقاعد التي يجب أن تخصص لهم، بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص على وجه الخصوص رغم أن الشرعية الدستورية توجب قصر الترشيح والانتخاب، بالنسبة لمقاعد الانتخاب الفردي على المستقلين فقط، وهو ما كان قد ألزمه المرسوم بقانون 120 لسنة 2011 حيث كان يشترط فيمن يتقدم للترشيح لعضوية المجلس بنظام الانتخاب الفردي ألا يكون منتميا لحزب سياسي، بل أن هذا القانون قد جعل هذا شرطا للترشيح وكذا للبقاء في العضوية عند الفوز بها، إلا أن هذا الشرط ألغى المرسوم بقانون 123 لسنة 2011 بما جعل النصوص الحالية مشوبة بعدم الشرعية الدستورية لأنها بذلك فرضت فرصتين لمرشحي الاحزاب.
وأوضحت المحكمة أن هذه النصوص جاءت بالفرصة الوحيدة للمستقلين غير مقتصرة عليهم بما ينطوي على تمييز فئة على أخرى لمجرد الانتماء الحزبي، الذي لم يفرضه القانون وبما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص فضلا عن مبدأ المساواة خاصة وأن مرشحي الاحزاب تساندهم أحزابهم بإمكانياتها المادية والبشرية التي تعجز عنها طاقة الفرد غير المنتمى لإحداها الأمر الذي يستحيل معه ممارسة المرشح المستقل حقه السياسي في الترشيح على قدم المساواة وفى منافسة متكافئة مع مرشحي الاحزاب السياسية
وأضافت المحكمة أن الإعلان الدستوري لا يرقى بحال إلى مرتبة الدستور إذ أن الدستور يجب أن يصدر عن إرادة مباشرة للمواطنين، والتي يتم التعبير عنها عن طريق الاستفتاء والقول بخلاف ذلك غير سائغ قانونا وإلا لأصبح الإعلان إن عد دستورا منحة من السلطة الحاكمة، وهو ما تأباه فكرة الديمقراطية والدولة القانونية الحديثة.
وأن قضاء المحكمة بإحالة بعض نصوص قانون مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية العليا لا يؤثر بذاته على ما أجرى من انتخابات لعضوية هذا المجلس وممارسة كافة اختصاصاته التشريعية والرقابية.
وأضافت المحكمة أنه في حالة تبنى المحكمة الدستورية العليا الوجهة القانونية التي ارتأتها المحكمة الإدارية العليا والقضاء بعدم دستورية النصوص المحالة إليها فإن الأمر، الذي سيترتب على ذلك يتمثل في عدم جواز تطبيق هذه النصوص من اليوم التالي لنشرحكم المحكمة الدستورية العليا في الجريدة الرسمية، وبطلان تكوين الثلث الخاص بالمقاعد الفردية، منذ انتخاب أعضائه، إلا أن هذا البطلان لا يؤدى إلى انهيار دستوري ولا يستتبع إسقاط ما يكون المجلس قد أقره من قوانين وقرارات ، بل تظل هذه القوانين والقرارات قائمة على أصلها من الصحة.
وبالتالي تبقى صحيحة ونافذة، وذلك ما لم يتقرر تعديلها أو إلغاؤها من الجهة المختصة دستوريا، وهو ما سبق أن قررته المحكمة الدستورية العليا في حكم سابق لها صدر في 19 مايو 1990 في القضية رقم 37 لسنة 9 قضائية دستورية حينما قضت بعدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب.
وأضافت أن المحكمة الدستورية العليا هي صاحبة القول الفصل في مدى اتفاق نصوص القانون مع أحكام الدستور الذي يعلو ويسمو على أي تشريع آخر.
مواد متعلقة:
1. الطعن على حكم الإدارية العليا بتأييد حل مجلس الشعب
2. فقيه «قانوني»: مجلس الشعب انتهي ولن يعود
3. «6 أبريل»: مجلس الشعب تقاعس عن إسقاط قوانين مبارك


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.