قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل نائب - رئيس مجلس الدولة- اليوم الاثنين، إحالة دعوى حل مجلس الشعب " الأصلية " والمحالة إليها من الدستورية العليا لدائرة طعون الانتخابات برئاسة المستشار يحيى الدكرورى رئيس نادي قضاة مجلس الدولة الأسبق. كانت المحكمة الدستورية العليا أحالت الدعوى المقامة من أنور درويش صبح ضد اللجنة العليا للانتخابات بعد إصدارها حكما بعدم دستورية مواد قانون مجلس الشعب. كانت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة في يوم 20 مارس الماضي، حكما قضائيا بإحالة بعض نصوص قانون مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستوريتها، وذلك في ما تضمنته تلك النصوص من عدم قصر الانتخاب الفردي على المرشحين المستقلين غير المنتمين لأي حزب من الأحزاب السياسية بما يترتب على ذلك من مزاحمة مرشحي الأحزاب السياسية لهم في المقاعد التي يجب أن تخصص لهم جاء ذلك في الدعوى المقامة أنور صبح درويش. وقالت المحكمة في أسباب حكمها الصادر برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد ضيف ومنير عبد القدوس - إنه تراءى لها أن بعض النصوص المتعلقة بكيفية تكوين مجلس الشعب لم تلتزم في ما تضمنته بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص، حيث خرجت هذه النصوص على هذين المبدأين عند تنظيم حق الترشيح. وأوضحت المحكمة أن هذه النصوص فرضت أولوية وأفضلية للأحزاب ومرشحيها من عدة وجوه منها، ما جعلت انتخاب ثلثي الأعضاء بنظام القوائم الحزبية، والثلث الأخر بنظام الانتخاب الفردي، رغم أن الشرعية الدستورية تستوجب التزاما بالمبدأين المشار إليهما أن تكون القسمة بالسوية، وهو ما كان قد ألزمه المرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشعب حيث تضمن أن يكون انتخاب نصف الأعضاء بنظام الانتخاب الفردي، والنصف الآخر بنظام القوائم الحزبية.. غير أن هذه القسمة تم العدول عنها إلى القسمة الحالية "الثلثين للأحزاب والثلث فقط للمستقلين. " وأضافت المحكمة أن هذه النصوص لم تقصر الانتخاب الفردي على المستقلين وإنما أتاحت مزاحمة المنتمين للأحزاب لهم في ثلث المقاعد التي يجب أن تخصص لهم، بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص على وجه الخصوص رغم أن الشرعية الدستورية توجب قصر الترشيح والانتخاب، بالنسبة لمقاعد الانتخاب الفردي على المستقلين فقط، وهو ما كان قد ألزمه المرسوم بقانون 120 لسنة 2011 حيث كان يشترط فيمن يتقدم للترشيح لعضوية المجلس بنظام الانتخاب الفردي ألا يكون منتميا لحزب سياسي، بل أن هذا القانون قد جعل هذا شرطا للترشيح وكذا للبقاء في العضوية عند الفوز بها، إلا أن هذا الشرط ألغى المرسوم بقانون 123 لسنة 2011 بما جعل النصوص الحالية مشوبة بعدم الشرعية الدستورية لأنها بذلك فرضت فرصتين لمرشحي الاحزاب. وأوضحت المحكمة أن هذه النصوص جاءت بالفرصة الوحيدة للمستقلين غير مقتصرة عليهم بما ينطوي على تمييز فئة على أخرى لمجرد الانتماء الحزبي، الذي لم يفرضه القانون وبما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص فضلا عن مبدأ المساواة خاصة وأن مرشحي الاحزاب تساندهم أحزابهم بإمكانياتها المادية والبشرية التي تعجز عنها طاقة الفرد غير المنتمى لإحداها الأمر الذي يستحيل معه ممارسة المرشح المستقل حقه السياسي في الترشيح على قدم المساواة وفى منافسة متكافئة مع مرشحي الاحزاب السياسية وأضافت المحكمة أن الإعلان الدستوري لا يرقى بحال إلى مرتبة الدستور إذ أن الدستور يجب أن يصدر عن إرادة مباشرة للمواطنين، والتي يتم التعبير عنها عن طريق الاستفتاء والقول بخلاف ذلك غير سائغ قانونا وإلا لأصبح الإعلان إن عد دستورا منحة من السلطة الحاكمة، وهو ما تأباه فكرة الديمقراطية والدولة القانونية الحديثة. وأن قضاء المحكمة بإحالة بعض نصوص قانون مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية العليا لا يؤثر بذاته على ما أجرى من انتخابات لعضوية هذا المجلس وممارسة كافة اختصاصاته التشريعية والرقابية. وأضافت المحكمة أنه في حالة تبنى المحكمة الدستورية العليا الوجهة القانونية التي ارتأتها المحكمة الإدارية العليا والقضاء بعدم دستورية النصوص المحالة إليها فإن الأمر، الذي سيترتب على ذلك يتمثل في عدم جواز تطبيق هذه النصوص من اليوم التالي لنشرحكم المحكمة الدستورية العليا في الجريدة الرسمية، وبطلان تكوين الثلث الخاص بالمقاعد الفردية، منذ انتخاب أعضائه، إلا أن هذا البطلان لا يؤدى إلى انهيار دستوري ولا يستتبع إسقاط ما يكون المجلس قد أقره من قوانين وقرارات ، بل تظل هذه القوانين والقرارات قائمة على أصلها من الصحة. وبالتالي تبقى صحيحة ونافذة، وذلك ما لم يتقرر تعديلها أو إلغاؤها من الجهة المختصة دستوريا، وهو ما سبق أن قررته المحكمة الدستورية العليا في حكم سابق لها صدر في 19 مايو 1990 في القضية رقم 37 لسنة 9 قضائية دستورية حينما قضت بعدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب. وأضافت أن المحكمة الدستورية العليا هي صاحبة القول الفصل في مدى اتفاق نصوص القانون مع أحكام الدستور الذي يعلو ويسمو على أي تشريع آخر. مواد متعلقة: 1. الطعن على حكم الإدارية العليا بتأييد حل مجلس الشعب 2. فقيه «قانوني»: مجلس الشعب انتهي ولن يعود 3. «6 أبريل»: مجلس الشعب تقاعس عن إسقاط قوانين مبارك