تسبب حكم الأمور المستعجلة، اليوم الأحد، في عودة أزمة جزيرتي تيران وصنافير، بعد أن أصدرت حكما بوقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاقية تيران وصنافير. وقال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن حكم الأمور المستعجلة اليوم، حكم أول درجة، قابل للطعن عليه أمام محكمة الأمور المستعجلة المستأنفة، إلا أن الحكم نهائي وبات. ولفت إلى أن "الأمر تجاوز هذه الجزئية الآن، نحن أمام حكمين متناقضين كلاهما بات ونهائي، تفصل بينهما المحكمة الدستورية العليا". وأكد أن هيئة قضايا الدولة، وأطراف الخصومة في القضية التي نظرتها المحكمة الإدارية العليا، هم من لهم حق إقامة دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا. ومن جانبه، رفض المستشار عبدالستار إمام، رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، اعتبار حكم اليوم الخاص بجزيرتي تيران وصنافير، نهائيًا وباتًا، قائلا إنه يمكن الطعن عليه أمام محكمة الأمور المستعجلة المستأنفة. وصرح بأن المحكمة الدستورية يقتصر فصلها في منازعات التنفيذ على الأحكام النهائية الباتة الصادرة من جهات القضاء، مستشهدا بنص المادة 192 من دستور 2014، والتي تنص على: "تتولى المحكمة الدستورية دون غيرها النظر في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء، والهيئات ذات الاختصاص القضائي، والفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين".