قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول دعويين الإشراف القضائي وقصر سحب الثقة من نقيب المحامين على نقيب المحامين فقط. وجاء الحكم بناء على الطعن المقدم من النقيبين عبدالحليم علام نقيب محامى الإسكندرية السابق، ومحمد عثمان نقيب محامى شمال القاهرة السابق، عن طريق محضرى قصر النيل مرفق به توقيعات 1117 محام مصدق على توقيعاتهم، وذلك لوقف تنفيذ قراره فى 9 مارس بعد اجتماع المجلس بدعوة الجمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة منه ومن المجلس بالكامل، للحكم، مع تقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين، خلال ساعة. اختصم الطعن سامح محمد معروف عاشور بصفته نقيب المحامين، حيث استندت الدعوى إلى نص المادتين 128 و 129 من قانون المحاماة، وشرحت أن هذا التفاف على طلب سحب الثقة، وأن الدعوة كانت بناء على الطلب، وكان يجب عليه الالتزام بمضمون الطلب وفحواه وجوهره، وهو سحب الثقة منه شخصيا. وتطرقت الدعوى إلى سابقة قضائية تتعلق بذات الموضوع فى نقابة صيادلة مصر، والذى أكد أنه سيتقدم بصورة رسمية من هذا الحكم الصادر فى غضون عام 2013 والذى يؤكد أن سحب الثقة بناء على هذا الطلب تكون من النقيب فقط بناء على رغبة مقدموا الطلب من الجمعية العمومية، وليس من حق النقيب أو المجلس الالتفاف على موضوع الطلب.