نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر صباح اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم 2 لسنة 2016، والخاص بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975. نصت المادة الأولى من القرار ان تستبدل عبارة "أربع سنوات" بكلمة "سنتين" الواردة بالفقرة الثانية من المادة (12 مكرر) من قانون التقاعد والتامين والمعاشات للقوات المسلحة الصاجدر بالقانون رقم 90 لسنة 1975. ونصت المادة الثانية من القرار على نشره في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1/5/2016، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.