وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء برئاسة اللواء كمال عامر، على 12 قرار بقانون صدروا في عهد المستشار عدلي منصور، الرئيس السابق، والرئيس عبد الفتاح السيسي، والمحالين إلى اللجنة. وقال اللواء كمال عامر، عضو مجلس النواب، ورئيس لجنه الدفاع والأمن القومي الخاصة والمشكلة لنظر القرارات بقوانين الصادرة في غيبة مجلس النواب، أن اللجنة استعرضت جميع القرارات بقوانين المعروضة عليها وأبدى النواب ملاحظاتهم على بعضها، وتم الموافقة على جميع القرارات بقوانين وعددها 12 دعما لاستقرار البلاد. وأضاف: أن اللجنة لها مهام خاصة ومختلفة تتصل بدعم الأمن القومي المصري في ابعاده الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، وفى هذا الإطار أحيل إليها عدد من القرارات بقوانين تتصل بعمل اللجنة، لافتاً إلى أن تلك القوانين مستقر العمل بها في مصر وتدعم أمنها القومي أو العسكري أو الاجتماعي. من جانبه قال اللواء محمد كساب، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب وعضو اللجنة، إنه تمت الموافقة المبدئية على جميع القرارات بقوانين، لافتاً إلى بعض النواب أبدوا ملاحظات على قانون العمد والمشايخ مطالبين بأن يكون اختيارهم بالانتخاب وليس التعيين، بجانب ملاحظات أخرى حول الضبطية القضية الممنوحة لضباط الصف والتي تحتاج لمراجعه في وقت لاحق. وتشمل القرارات بقوانين المعروضة أمام اللجنة، القرار رقم 16 لسنه 2014، بتقرير بدل خطر العاملين المدنيين بوزارة الداخلية، والقرار رقم 40 لسنه 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 122 لسنه 1982 في شأن إنشاء مدارس فنيه أساسية عسكرية، والقرار رقم 62 لسنه 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 1959 في شأن الدفاع المدني، والقرار بقانون رقم 124 لسنه 2014 بتعديل بعض احكام القانون رقم 232 لسنه 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة والقانون رقم 234 لسنه 1959 في شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة والقانون رقم 50 لسنه 1974 بإنشاء مؤسسة صندوق الجلاء للقوات المسلحة وقانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنه 1980 وقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنه 1981 وقانون إنشاء المدارس الفنية الاساسية العسكرية الصادر بالقانون رقم 122 لسنه 1982. كما تشمل القرارات بقانون، القرار الصادر برقم 125 لسنه 2014 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 92 لسنه 2014، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 92 لسنه 2014 في شأن النظام الاساسي للكليات العسكرية والقانون رقم 93 لسنه 1975 في شأن النظام الاساسي للكلية الفنية العسكرية والقانون رقم 75 لسنه 1979 بإنشاء أكاديمية طبية عسكرية بالقوات المسلحة والقانون رقم 69 لسنه 1980 بشأن النظام الاساسي للمعهد الفني للقوات المسلحة والقانون رقم 128 لسنة 2014 بإنشاء كلية طب بالقوات المسلحة. كذلك تتضمن القرار بقانون رقم 129 لسنه 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنه 1954 في شأن الاسلحة والذخائر، والقرار رقم 130 لسنه 2014 بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة الصادرة بالقانون رقم 109 لسنه 1971، والقرار رقم 136 لسنه 2014 في شأن تأمين وحمايه المنشآت العامة والحيوية، والقرار بقانون رقم 199 لسنه 2014 بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنه 1971، والقرار رقم 86 لسنه 2015 بإصدار قانون في شأن شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال، والقرار رقم 14 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 85 لسنه 1978 في شأن العمر والمشايخ و القرار رقم 126 لسنه 2015 بتعديل بعض أحكام قانون شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال الصادر بالقرار رقم 86 لسنه 2015.