انتهت الحكومة من إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الذي صدر في مارس الماضي، وأثار أزمة في أوساط العاملين بالدولة، بلغت ذروتها في تنظيم وقفة احتجاجية حاشدة قبل 10 أيام، شارك فيها آلاف العاملين بمصلحة الضرائب والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والآثار والتربية والتعليم. ويتكون نص مشروع اللائحة التي وصفتها الحكومة ب«المسودة الأولية لأغراض الحوار المجتمعي»، من 205 مواد، وتتضمن مجموعة من الإجراءات لضمان فاعلية دور وظائف الخدمة المدنية، وإلزام الوحدات الحكومية بوضع وتنفيذ خطة سنوية لتدريب الموظفين بجميع مستوياتهم خاصة عند دخول الخدمة وعند الترقية. وتقضي اللائحة بأن يتم الإعلان عن شغل الوظائف الجديدة بالدولة مركزيا مرتين، الأولى بداية العام، والثانية بداية النصف الثاني منه، ويسجل المتقدمون لشغل الوظائف بياناتهم إلكترونيا على موقع بوابة الحكومة لخوض الامتحان، ويتم التعيين وفقا للترتيب النهائي لنتيجة الامتحان، وعند التساوي تكون الأولوية للأعلى مؤهلا، فالأقدم تخرجا، فالأكبر سنا، كما تنظم اللائحة قواعد التظلم من النتائج، كما تضمنت ضرورة الكشف الطبي وتحليل المخدرات كشرط للتعيين، على أن يتم إنهاء الخدمة في حالة ثبوت التعاطي. وأجازت اللائحة التعاقد في حالات الضرورة مع ذوي الخبرات في التخصصات النادرة بموافقة رئيس مجلس الوزراء بشرط ألا تتجاوز سن المتعاقد 60 عاما ولمدة لا تجاوز 3 سنوات غير قابلة للتجديد، مع عدم الإخلال بالحد الأقصى للدخل، ولا يجوز شغل وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية عن طريق الندب أو الإعارة لمدة تجاوز 6 أشهر. وتنص اللائحة على وجود وظيفة «وكيل وزارة دائم» يتولى معاونة الوزير في مباشرة اختصاصاته وضمان استمرارية البرامج والمشروعات والمخطط وله اتخاذ كافة القرارات والإجراءات التي تضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة، وتطوير الخدمات وتحسين جودتها، وتعلن كل وزارة عن وظيفة وكيل الوزارة الدائم الخالية أو المتوقع خلوها خلال 6 أشهر، ويتقدم للإعلان العاملون بالوزارة وغيرهم بشرط ألا تتجاوز سن المتقدم 55 عاما، وأن يكون أمضى 10 سنوات على الأقل في وظيفة قيادية، وترشح لجنة وظائف الإدارة العليا الثلاثة الحاصلين على أعلى الدرجات على الوزير ليختار من بينهم ويصدر قرار التعيين من رئيس الجمهورية أو من يفوضه لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. وتقضي اللائحة بعدم عمل الموظف تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه من الدرجة الأولى، وكذلك عدم ترقية الموظف إذا كان معارا إلا بعد عودته، وإذا كان حاصلا على إجازة دون أجر، باستثناء الإجازة المرضية ورعاية الطفل، وحظرت اللائحة استخدام نقل الموظف كوسيلة للجزاء. واشترطت اللائحة أن يتم منح علاوة التميز العلمي بشرط اتصال المؤهل العلمي الأعلى بطبيعة الوظيفة التي يشغلها الموظف، وحددت اللائحة ساعات العمل الأسبوعية ب42 ساعة وخفضها بمعدل ساعة يوميا لذوى الإعاقة، وحظرت اللائحة على الموظف الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام إلا بتصريح كتابي من الرئيس المختص، كما حظرت ممارسة العمل الحزبي أو السياسي داخل مكان العمل.