قال رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة المستشار مجدي العجاتي، إن القسم ألغى عقوبة الحبس في المادة «33» من قانون مكافحة الإرهاب، من عقوبة الحبس سنتين، لمن تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، إلى غرامة مالية تتراوح بين 20 و100 ألف جنيه. وأفاد مصدر قضائي رفيع المستوى بقسم التشريع أن التعديل جاء بناءً على طلب المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء عقب اجتماعه بنقيب الصحفيين ورؤساء تحرير الصحف. وأضاف العجاتي في تصريحات لصحيفة «الوطن»، نشرته في عددها الصادر اليوم الجمعة، أن المادة لا علاقة لها بالصحفيين، بل وضعت لمن يتعمد نشر أخبار أو بيانات مخالفة لما يصدره الجيش والشرطة، مؤكداً أنه إذا أخطأ صحفي في نشر معلومة دون قصد فلن يحاسَب، وأن نص المادة كان صريحاً بمعاقبة «من تعمد» فقط، وفي حالة نشر شخص معلومة مخالفة بعد صدور بيان رسمي من الجيش أو الشرطة، فإنه سيعاقب.