أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارا جمهوريا بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 يتضمن زيادة قيمة الضريبة المفروضة على السجائر. ونص القرار بزيادة 50% من سعر بيع المستهلك لكل 20 سيجارة والعبوات الأخرى، على المستورد والمنتج المحلى، إضافة إلى 225 قرشا للعبوة التى لا يزيد سعر بيع المستهلك النهائى عن 10 جنيهات، و325 قرشا للعبوة التى يكون سعر بيع المستهلك النهائى أكثر من 10 جنيهات وحتى 16 جنيها، و425 قرشا للعبوة التى يكون سعر بيع المستهلك النهائى أكثر من 16 جنيها. ونص القرار على تعديل أسعار بيع المستهلك النهائى والمعلنة فى 1 فبراير الجارى، أو القيم الواردة بقرار وزير المالية، رقم 265 لسنة 2014، أيهما أكبر هى الحد الأدنى لوعاء حساب ضريبة المبيعات المستحقة على تلك الأصناف.