قالت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المطلقة بائناً ( الذي لا رجعة فيه) ليس من حقها الميراث في تركة مطلقها؛ موضحة أن الطلاق البائن قاطع للعلاقة الزوجية، فلا يوجد سبب للميراث. وأضافت أمانة الفتوى أن الطلاق البائن لا يسقط العدة عن الزوجة إذا مات زوجها، وليس لها أن تتزوج إلا إذا انقضت عدتها بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو مضي ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض، أو وضع حملها إن كانت حاملا.