السؤال: توفي رجل وترك مالاً في المنزل جمعه من معاشه ومالاً في البنك وبيتاً ومع العلم ان البيت مسجل باسم زوجته أم ابنائه كان قد بناه باسمها في شبابه فكيف توزع التركة وهل يجوز لأم الأبناء أن تعطي ذهبها لابنتها وتترك باقي أولادها الذكور؟ ** يجيب الدكتور كمال بربري حسين محمد مدير عام مديرية أوقاف السويس: البيت الذي بناه هذا الرجل رحمه الله تعالي في شبابه باسم زوجته أم ابنائه لا يوزع مع التركة لأنه يعد ملكاً للزوجة أم الأبناء. والمال الذي تركه في المنزل والبنك يوزع بين الورثة الشرعيين.. للزوجة الثمن فرضا لقوله تعالي: "فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين" سورة النساء من الآية: 12 والباقي يوزع بين الأبناء للذكر مثل حظ الانثيين بنص القرآن الكريم قال تعالي: "يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين" سورة النساء من الآية: 11. وعلي الأم أن تسوي بين ابنائها في العطية فلا تعطي ذهبها لابنتها وتترك باقي ابنائها فتقع بذلك في الجور الذي حذر منه رسول الله صلي الله عليه وسلم ففي رواية عند البخاري: "اعدلوا بين أولادكم في العطية" وفي رواية أخري ايضا عند البخاري: "أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال: لا. قال: "فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم" قال: فرجع فرد عطيته. وروي الطبراني في الكبير بسنده عن النعمنا بن بشير قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "اعدلوا بين أولادكم في النحل. كما تحبون ان يعدلوا بينكم في البر واللطف" حديث صحيح. المصدر: جريدة "المساء" المصرية .