السؤال: هل يجب وضع وكتابة سعر محدد علي كل سلعة يحدد قيمة الربح.. وهل هناك نص في الشريعة الاسلامية يجعل هناك حدا معينا للربح في التجارة .. أم لا؟ وهل يلزم التسعير الجبري للسلعة أم لا؟ * يجيب الشيخ طلعت يونس احمد وكيل معهد المدينةالمنورة بالإسكندرية: أحل الله سبحانه وتعالي البيع والشراء ليخدم الناس بعضهم البعض وليربح الانسان من أخيه الانسان لكن الرأفة بين الناس في معاملتهم والتعاون فيما بينهم مشروعة ومطلوبة. واذا رضيت بالربح اليسير بارك الله لك فيه أما المغالاة في الربح والغبن في بيعك وشرائك فممنوع شرعا كما ان الاستغلال والاحتكار حرام وبعض الفقهاء قالوا ليس للربح في البيع حد أو قدر معين. والتسعير او التحديد لاسعار السلع ما هو الا إجبار للتجار علي البيع ويكون من جنس اكراه المدين علي بيع ماله لوفاء دينه كما ان التسعير حجر علي التاجر والزام له بصنعه معينه في البيع اذ قد لا يكون راضيا به فيكون كالأكل بالباطل والتسعير ايضا قيد علي حرية التعامل. والنهي عنه عند هؤلاء هو الغش والتدليس ومدح السلعة مما ليس فيها وكتم ما بها من عيب ونحو ذلك. وقال جماعة من الفقهاء انه لابد من تحديد سعر مناسب لا يكون فيه ظلم لأحد الطرفين البائع والمشتري وان علي ولي الأمر التدخل يوضع حد معين للربح عند رفع التجار للأسعار وتواطئهم علي رفع السعر بقصد ضرر المستهلكين من الناس وفي ذلك جلب للمصالح ورفع للمفاسد ورفع للظلم عن الناس وقال بعض الفقهاء وجماعة من الأئمة ان المبيع اذا زاد عن ثلث قيمته او نقص عنه فسخ عقد البيع. وقال غيرهم اذا كانت الزيادة ظاهرة بمعني ان البيع علي خمسة جنيهات فباعها بعشرة او تسعة فحينئذ يكون الغبن فاحشا وفي هذه الحالة يجوز للواقع عليه ان يرد البيع. المصدر: جريدة "المساء" المصرية.