السؤال: ما حكم الشرع في استعمال البخاخة في نهار رمضان؟ ** يقول د.نصر فريد واصل مفتي الجمهورية السابق: بالنسبة لاستخدام المريض البخاخة في نهار رمضان فإذا أقر الطبيب المسلم الحاذق الثقة أن هذه البخاخة التي يستعملها المريض بها رزاز أو دواء ويتسرب الرزاز أو الدواء إلي الجوف أو إلي المعدة عن طريق الفم أو الأنف فإن صومه يفسد إن وصل علي هيئة سائل أو مادة عضوية. أما إذا أقر الطبيب المسلم أنه لا يصل منها شيء إلي معدته أو إلي جوفه أو وصل وكان هواء فلا يفسد صومه لأنه سيصل إلي الشعب الهوائية فقط. وفي حالة إفساد الصوم إن وصل إلي الجوف سائلاً أو مادة عضوية فإنه في هذه الحالة يرخص له الفطر ويصبح من أصحاب الأمراض التي نص الفقهاء علي إباحة الفطر لها ويجب عليه قضاء أيام أخر بعد زوال المرض والذي يحدد ذلك هو الطبيب المسلم الثقة العدل فإن كان المرض مزمناً ولا يرجي شفاؤه فلا يجب عليه الصوم وعليه الفدية وهي إطعام مسكين عن كل يوم وجبتين من أوسط ما يطعم أهله ويجوز له إخراج القيمة وإذا كان المريض غير قادر علي الإطعام أو إخراج القيمة فهذا دين عليه يجب سداده عند المقدرة وذلك لقوله تعالي: "فنظرة إلي ميسرة" البقرة: .280 المصدر: مجلة "عقيدتي" المصرية.