السؤال: هل يجب علي الزوج اخراج زكاة الفطر عن زوجته الناشز؟ * * اتفق الفقهاء علي وجوب اخراج الزوج لزكاة الفطر عن نفسه وعمن تجب عليه نفقتهم. ومنها الزوجة مادامت الزوجية قائمة حقيقة أو حكما كالمطلقة والتي مازالت في عدتها. والامام أبوحنيفة النعمان يقول بعدم وجوب الزكاة علي الزوج. بل عليها أن تزكي عن نفسها. لكن لو تبرع هو باخراجها عنها أجزأت. ولو كان ذلك بغير إذنها. أما الزوجة الناشز وهي التي تمتنع عن فراش زوجها ولا تمكنه من الاستمتاع بها وخروجها من منزل الزوجية بغير إذنه فقد أفتي الشيخ عطية صقر رحمه الله: إذا كان النشوز في وقت وجوب الزكاة. وهو آخر ليلة من رمضان أو أول أيام عيد الفطر فلا يخرج عنها زكاة. وعليها أن تخرج زكاتها عن نفسها والله أعلم. المصدر: جريدة "المساء" المصرية.