السؤال: منذ خمس سنوات صدمت شخصاً بسيارتي مما أدي إلي وفاته. وقد تنازل أهل القتيل عن الدعوي المدنية أو مطالبتي بأي شيء لأن القتل كان خطأً. ولأن القتيل كان سبباً كبيراً في احداثه. فهل يلزمني شرعاً أداء شيء آخر؟ ** يجيب الدكتور عثمان عبدالرحمن المدرس بالأزهر: يقول الله تعالي في كتابه العزيز: "وماكان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلي أهله إلا أن يصدقوا" "سورة النساء/آية 93". والآية الكريمة تبين بما لا يدع مجالاً للشك أن قتل الإنسان المؤمن لأخيه المؤمن محرم شرعاً. كما أن قتل الإنسان لأخيه الإنسان بغير سبب كحرب قائمة محرم أيضاً لقوله تعالي: "ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل إنه كان منصوراً" "الإسراء/آية 33". ويلزم من قتل إنساناً خطأ أمران. * الأول: عتق رقبة مؤمنة. ولأن هذا غير موجود الآن فيلزم القاتل بدلاً من ذلك صيام شهرين متتابعين كفارة لما ارتكبه. يقول الله تعالي: "فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلي أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين" "النساء/92". * الثاني: دفع الدية إلي ورثة القتيل عوضاً لهم إلا أن يصدقوا ويتسامحوا عنها كما هو وارد في سؤال السائل. وعلي هذا يلزم السائل صيام شهرين متتابعين دون أن يفصل بين الأيام بإفطار. وتلك توبة شرعها الله لعباده رحمة بهم. وذلك قوله: "توبة من الله وكان الله عليماً حكيماً" "النساء/92". المصدر: جريدة "المساء" المصرية.