تقرر اعتبار أيام التاسع والعاشر والحادى عشر من شهر ذى الحجة لسنة 1432 هجرية (الوقوف بعرفات وأول وثاني أيام عيدالأضحى) إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص. وأوضح أحمد حسن البرعي وزير القوى العاملة والهجرة أنه يحق لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.. وأشار إلى أن ذلك يأتي إعمالا لحكم المادة 52 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والقرار الوزاري رقم 112 لسنة 2003 والمعدل بالقرار الوزاري رقم 49 لسنة 2009 بشأن تحديد أيام الأعياد التي تعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بأحكام القانون المشار إليه.