قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بعدم اختصاصها نظر 25 دعوى قضائية طالب أصحابها بوقف وإلغاء نتيجة انتخابات مجلس الشعب التى أجريت يوم الأحد الماضى فى عدد من الدوائر بمحافظات القاهرة الكبرى. وأشارت المحكمة إلى أن مجلس الدولة حريص على اختصاصه كما أنه لا يقل حرصاً على ألا يتجاوز اختصاصه تطاولاً على اختصاص تقرر لجهة أخرى انحناءً لصحيح حكم المشروعية ونزولاً على اعتبارات سيادة القانون. أكدت المحكمة فى حيثيات أحكامها، أن المادة 93 من الدستور المصرى، والمادة 72 من قانون مجلس الدولة، قد نصتا على أن الفصل فى سلامة القرارات الإدارية الصادرة فى مرحلة الإعداد للعملية الانتخابية من اختصاص مجلس الدولة باعتباره القاضى بالمشروعية والمهيمن دستورياً على كافة مناحى المنازعات الإدارية، أما غير هذه القرارات الإدارية والطعون، والتى تنصب أساساً على بطلان عملية الانتخاب ذاتها، والتى تتطلب تحقيقاً تجريه محكمة النقض، فهى تنأى عن الرقابة القضائية لمجلس الدولة، وتدخل وفقاً لحكم المادة 93 من الدستور فى اختصاص مجلس الشعب، باعتباره المختص بالفصل فى صحة عضوية أعضائه.