المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان نظم اليوم أكثر من 120 مواطناً من ساكني مدينة 6 أكتوبر وقفة احتجاجية أمام جهاز مدينة السادس من أكتوبر مطالبين بوقف تنفيذ و إلغاء القرار الوزاري الصادر من المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان رقم 273 لسنة 2010 بتقنين وضع أصحاب المحلات و المتاجر الذين استغلوا المساحات الترويجية و المناطق الخضراء بين العمارات و كذا الطوابق الأرضية منهما في محال تجارية بما يخالف القانون و لوائح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة و وزارة الإسكان؛ و التي أصبح وضعها بعد القرار الوزاري الأخير مقتنناً و مصرحاً بها برغم تشويهها لمنظر العام للمدينة و يعود علي قاطنيها بالضرر. في البداية يقول وائل توفيق المنسق العام " للجنة الشعبية للدفاع عن قاطني مدينتي أكتوبر و زايد " أنه: " في الآونة الأخيرة ظهرت بعض المظاهر السلبية التي أخذت تشوه الشكل الحضاري و المعماري للمدينة منها قيام بعض أصحاب الوحدات السكنية في الأدوار الأرضية بتحويلها إلي محلات تجارية؛ مخالفين بذلك قوانين التنظيم و البناء في المدينة و استخدام هذه الوحدات في غير الغرض السكني الذي خصصت من أجله. و في البداية تصدي جهاز المدينة للمخالفين و لكن بشكل ضعيف و بإجراءات غير كافية لردع هؤلاء لإعادة الوحدات إلي ما كانت عليه في الأصل؛ الأمر الذي شجع الكثير من أصحاب هذه الوحدات السكنية لتحويلها إلي محلات تجارية لإرتقاع العائد التجاري من بيعها أو استخدامها في الأنشطة التجارية المختلفة غير عابئين بالقوانين ولا راحة السكان المشتركين معهم في هذه الوحدات مشوهين بذلك الشكل المعماري للعمارات السكنية التي بها هذه الوحدات. و أخيراً فوجئنا بقرار وزير الإسكان رقم 273 لسنة 2010 بتقنين وضع هؤلاء المخالفين و تحويل هذه الوحدات السكنية إلي محلات تجارية بشروط و أسعار حددها القرار المذكور؛ مخالفاً بذلك أيضاًقوانين التنظيم و البناء التي أنشئت عليها المدن الجديدة" . و يستطرد وائل توفيق منسق عام اللجنة مؤكداً علي أن الدوافع الخفية و الحقيقية وراء إصدار هذا القرار هي ودوافع سياسية الغرض منها رشوة التجار الكبار بتقديم المزيد من الفرص التي تخدم مصالحهم و تجارتهم من أجل الانتخابات البرلمانية و الرئاسية القادمة! أما محمد محمود أحد قاطني مدينة 6 أكتوبر المتضررين من القرار فقد أكد علي أنهم: " نطالب نحن قاطني و ساكني مدينة 6 أكتوبر و الشيخ زايد بضرورة إلغاء هذا القرار و وقف جميع الإجراءات لتنفيذه نظراً للضرر البالغ الذي يقع علينا من تشويه الشكل العام الذي خططت المدينة عليه بالإضافة إلي الضرر الذي يقع علي أصحاب المحلات و المجمعات التجارية المرخصة أصلاً من جهاز المدينة. " من جانبه أكد اللواء مهندس عادل نجيب النائب الأول لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ علي أن القرار الوزاري رم 273 الصادر بتاريخ 23 / 7 / 2010 قد صدر بناءاً علي قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسة 4 / 5 / 2010 تحت رقم 43 و الذي أستهدف تحديد الأسس و القواعد المعدلة و الخاصة بتحديد الأسعار و مقابل الانتفاع عن تغيير الأنشطة و الإستعمالات للأراضي و الوحدات السكنية و الخدمية و التجارة؛ و ذلك بعد أن لاحظنا علي الكثير من قاطني و مستغلي الوحدات السكنية بمدينتي 6 أكتوبر و الشيخ زايد قيامهم بتغيير النشاط الأساسي الذي تم التخصيص و التعاقد عليه بينهم و بين الهيئة؛ و انتشار ظاهرة تحويل الوحدات السكنية إلي محال تجارية أو مقاهي أو ما أشبه من متاجر تستهدف الربح مما أوجب تعديل لحالة التعاقد الخاصة بهم و تقنين وضعهم مقابل تعديل في حالة تسعيرهم و القيم الإجارية و حقوق الإنتفاع الخاصة بهم و زيادتها بما يتوافق و قيامهم بتحويل الغرض و النشاط إنتفاعهم بالوحدات. و يستطرد نجيب بأنه لهذا حدد نص القرار الوزاري المذكور علي أنه: " الموافقة علي تحويل الوحدات السكنية بالدور الأرضي ( منخفض و إقتصادي و متوسط؛ التي تقيمها أجهزة الوزارة بالمدن العمرانية الجديدة إلي أنشطة مهنية أو إدارية أو تجارية علي أن يتم إحتساب علاوة تغيير النشاط للمتر المربع بأعلي سعر مزاد للنشاط بذالت المدينة مطروحاً منه القيمة الحالية للنشاط السكني؛ و في حالة عدم وجود سعر مزاد نشاط مماثل يتم الإحالة إلي اللجنة المختصة بالتسعير لتقدير قيمة علاوة تغيير النشاط مع الإلتزام بكافة الشروط الواردة بمذكرة العرض علي السلطة المختصة في هذا الخصوص في 3 / 2 / 2010. يتم المحاسبة علي المساحات الإضافية " الرائدة " في حدود 5% من مساحة التعاقد لقطع الأراضي السكنية الصغيرة و الكبيرة و الناتجة عن تدقيق الرفع المساحي النهائي اللازم لإستكمال تسجيل الأرض " عند طلب العميل تحرير عقد ببيع " يتم المحاسبة عليها طبقاً لسعر قطعة الأرض في تاريخ التخصيص بعد تحديث السعر بواقع 1% شهرياً و بحد أقصي 10% سنوياً علي أن تعرض الحالات التي تزيد عن 5% علي السلطة المختصة لتحديد أسبابها و كيفية التصرف فيها. تفويض أجهزة المدن في الموافقة علي تغيير الأنشطة للمحلات " تمليك أو مقابل إنتفاع لمدة 10 سنوات " بشرط أن يكون النشاط المطلوب غير مقلق للراحة وغير ملوث للبيئة و غير متعارض مع الأنشطة المحيطة مع تحصيل علاوة نظير تغيير النشاط وفقاً لأعلي سعر مزاد سابق 1% سنوياً بالمجاورة أو الحي أو المدينة و في حالة عدم وجود ذات النشاط بالمدينة يتم الإحالة إلي اللجنة المختصة بالتسعير بالهيئة لتحديد قيمة العلاوة المقررة؛ و ذلك مع الإعفاء من علاوة تعديل النشاط للمحلات الصادر لها رخص تشغيل و مر علي تشغيلها أكثر من خمس سنوات. "